الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2590 لسنة 49 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
ودكتور/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 2590 لسنة 49 ق

المقامة من

شامل السيد محمد الجوهرى

ضد

النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية
و ملحقاتها بجلسة 24/ 11/ 2002 فى الدعوى رقم 56 لسنة 43 ق


الإجراءات

فى 1/ 1/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى أنتهي إلى مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشرة يوماً من أجره 0
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته عما هو منسوب إليه 0
وقد تم أعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
وقد أنتهت هيئة مفوضي الدولة فى تقريرها الى انها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاًً ورفضه موضوعاً وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 24/ 11/ 2004 وإحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث أن وافعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق فى أنه بتاريخ 9/ 9/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 56 لسنة 43 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها متضمنه تقرير أتهام ضد:
1 شامل السيد محمد الجوهرى مدير إدارة حماية الأرض بمديرية الزراعية بالقاهرة درجة أولى
2 00000000000000000000000000000000000000000
ونسبت إليه فى الفترة من 15/ 1/ 1997 حتى 11/ 10/ 2001 بدائرة مديرية الزراعة وبوصفه السابق
لم يؤدي العمل المنوط بدقه وخالف القوانيين والتعليمات المالية وأتي ما من شأنه الأضرار بأموال الدولة بأن:
الأول: قام بالتوقيع على التصاريح الخاصة بكل من حسام الدين محمد خليل وهشام فرج النبوى محمد بركات الشافعى وإبراهيم عبد الحميد مرسى وتسليمهما إلى صاحبها قبل سداد ثمن الأرض وقبل اعادة تقديرها بمعرفه اللجنة العليا لتثمين راضى الدولة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 211 لسنة 90 مما ترتب عليه ضياع المال العام 0
الثانى: 000000000000000000000000000000000000000000
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا طبقا لنصوص المواد الوارده تفصيلا بتقرير الاتهام 0
وتدوولت نظر الدعوى أمام المحكمة المشار إليها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 24/ 11/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره وأقامت المحكمة حكمها على أنه وأن كانت الأوراق تعفى المتهم من واجب عدم تسلم التصاريح قبل أعادة قيمة الأرض بمعرفة اللجنة العليا لتثمين الأراضى إلا أنه لا يعفيه من ألتزام جوهرى ألا وهو عدم تسليم التصاريح لذوى الشأن إلا بعد سداد ثمن الأرض وهو ما خالفه المتهم المذكور بأن قام بتسليم التصاريح الخاصة بالمواطنين المذكورين من قبل قيامهم بسداد ثمن الأرض على التصريح مما أدى إلى ضياع أموال الدولة وأنتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فبه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه ليس أنه هناك ثمة ألتزام على الجهة الإدارية بإعادة تثمين الأراضى مرة أخرى وبالتالى فليست هناك مانع من أستلام المواطنين التصاريح الخاصة بهم وأنتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان 0
ومن حيث أنه يبين من ألاوراق أن المحكمة التأديبية قد أنتهت إلى عدم مساءلة الطاعن عن المخالفة المتعلقة باعادة تثمين الأراضى المسلمة للمواطنين المذكورين فى تقرير ألاتهام أستناداً الى وجود خطاب من مديرية الزراعة موجه للمحكمة التأديبية بأنه ليس هناك ألتزام باعادة تثمين الأراضى التى تم بيعها للجمعيات الزراعية أو أعادة تحديد قيمة المبانى التى يسمح بها وعليه فأن الشق الخاص بتسلم التصاريح بالمواطنين المذكورين فى تقرير أتهام قبل سداد ثمن الأرض هو الذى تم على أساسة مجازاة الطاعن هو الذى تلتزم به المحكمة بالنظر فى مدى صحة نسبة هذا الأتهام إليه 0
ومن حيث أنه يبين من الأوراق والمستندات ومنها تلك الحافظة المقدمة من الطاعن أمام المحكمة التأديبية بجلسة 7/ 4/ 2002 أن هناك عقد بيع نهائى محرر فى عام 1995 بين مديرية الزراعة فى القاهرة ورئيس مجلس إدارة جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية لاستصلاح وبيع الأراضى تم بموجبه بيع مسأحة ثلاثة الاف وسبعة وستون فدانا إلى المذكورين وأنه قد تم سداد ثمن هذه الأرض على النحو الوارد بالعقود المسجلة والمشهرة فى هذا الخصوص كما جاء بهذه الحافظة صورا للعقود المشهرة والمسجلة الخاصة ببيع الأراضى من الجمعية المذكورة وأعطائها لحسام الدين خليل وهشام محمود فرج النبوى ومحمود بهاء الشافعى وجاء بها سداد المبالغ المالية للجمعية على النحو الموضح بها 0
ومن حيث أنه كذلك فإن الأتهام الموجه للطاعن لا يوجد له سند من الواقع حيث أنه لا علاقة بين الطاعن كممثل للجهة الإدارية وهؤلاء الأعضاء فى الجمعية يتيح له القدرة على منح تصاريح البناء عنهم حيث أنه على الجهة الإدارية فى خصوص دفع مقابل بيع الأرض مع الجهة ذاتها وأما قيام الأعضاء بدفع مقابل الحصول على الأرض من الجمعية بأمر داخلى يتعلق فعلا من الجمعية لهولاء الأعضاء كما يثبت من الأوراق أن هناك مخالفات من الجمعية سواء من المبالغ الملزمة بها أو من مخالفة شروط العرض يتيح للجهة الإدارية الأمتناع عن تسليم التصاريح لأعضاء الجمعية وعليه ليس هناك ثمة أساس بإلزام الطاعن بعدم تسليم التصاريح الخاصة بالمشروعات الزراعية لإعضاء الجمعية متى تقدموا بطلبها وأرفقوا طلباتهم موافقة الجمعية على ذلك ويكون الحكم المطعون فيه إذ أنتهى إلى مجازاته عن هذه المخالفة يكون مخالفاً للواقع خاصة أنه لم يظهر أن الجمعية ذاتها أخلت بألتزامها بسداد قيمة الأرض من الجهة الإدارية متى منحت العقود بوجود مبالغ ضاعت على الخزانه العامة من جراء تسلم تصاريح المشروعات للمواطنين أعضاء الجمعية وعليه يتعين تبرئة الطاعن عما هو منسوب إليه 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازة الطاعن والقضاء
مجددا ببرائته مما هو منسوب إليه0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت الموافق 20 ربيع أخر 1426 ه الموافق 28/ 5/ 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات