المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2506 لسنة 41 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار: – اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين: – عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال ابو
زيد، د: عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، احمد ابراهيم زكى الدسوقى – نواب رئيس مجلس
الدوله
وحضور السيد الاستاذ المستشار: اسامه يوسف شلبى – مفوض الدوله
وحضور السيد: – يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 2506 لسنة 41 ق عليا
المقام من
نعمان محمد نعمان خضر
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 12/ 3/ 1995 فى الدعوى رقم390 لسنة 1 2 ق.
الاجراءات
فى يوم السبت الموافق 15/ 4/ 95 اقام وكيل الطاعن الطعن الماثل
فى الحكم سالف البيان والقاضى بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف
نصف الاجر وطلب الطاعن فى تقرير طعنه الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتها
مما هو منسوب إليه.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق.
وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدوله إلى أنها: ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وأعادة
الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا نظرا لضياع ملف المحاكمة التأديبية.
وتدوول الطعن امام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة حيث تقرر أصدار الحكم بجلسة
اليوم وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله.
من حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكليه المقرره.
ومن حيث إنه يبين من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام واوراق التحقيق.
ومن حيث إنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الاصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر الى درجة الانعدام ( قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم
3159/ 38 ق ).
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم فى المادة وما بعدها الاجراءات التى
تتبع فى حالة فقد الاوراق او الاحكام.
وتنص المادةمن ذات القانون على أنه إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض
ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بأعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات
المقرره للطعن قد استوفيت.
وتنص المادةعلى انه إذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا
و القضية منظورة امام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الا اذا رات المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم ان فقد اصل الحكم مع اوراق التحقيق، يجيز لمحكمة الطعن اما
اعادة المحاكمة او اعادة الاجراءات كلها، متى رات المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه انه عند ضياع اوراق الحكم المطعون
فيه، فأنه يتعين إلغاء هذا الحكم وأعادة الدعوى الى المحكمة التى اصدرته.
ومن حيث إنه من المقرر ان الدعوى التأديبية تقام بإيداع اوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فإذا فقدت هذه الاوراق
كلها او بعضها مع فقد اصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فانه لا تكون ثمة
دعوى تأديبية يمكن أعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلا عن ان طول الامد بين صدور الحكم المطعون
فيه واقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الإدارية العليا من ناحية
اخرى من شأنه ان يكون هناك تغيرات واقعية او قانونية طرأت على موقف المحالين إلى المحاكمة
التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون
على الحكم الصادر منها فضلا عن ان إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعن
فى موقف المحالين إلى المحاكمة التاديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمراكزهم
القانونية بما لا يد لهم فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إنه إزاء هذه الحالة غير المسبوقه
فأنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار إلغاء إحالة
الطاعن إلى المحكمة التأديبية على ان تستعيد النيابة الإدارية سلطتها بما يكون لديها
من اوراق ومستندات فى إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة اخرى او طلب مجازاة المتهمين
إداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من
اوراق او أدلة او مستندات، تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلغاء إحالة
الطاعن إلى المحكمة التأديبية مع أعادة الاوراق إلى النيابة الإدارية لأتخاذ ما تراه
من قرارات وذلك على النحو الموضح بالاسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من ذى القعدة سنة 18/ 12/ 2004 بالهيئة
المبينه بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
