الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 2503 لسنه 49 ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أ بو زيد، عبد الحليم أبو الفضل القاضي, د/ محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – آمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم/ 2503 لسنه 49 ق

المقام من

عزمي محمد رمضان المرسى

ضد

النيابة الإدارية


الإجراءات

بتاريخ 29/ 12/ 2002 أودع وكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد يجدولها تحت الرقم عالية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 2/ 11/ 2002 في الدعوى رقم 112 لسنه 30ق والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره.
وطلب الطاعن للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية للنيابة الإدارية
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظرة بجلسة 12/ 2/ 2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 2/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 5/ 2005 وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 11/ 3/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 112 لسنه 30ق أمام المحكمة التأديبية وتقرير اتهام ضد الطاعن بوصفه رئيس القسم الهندسي والإحلال بالوحدة المحلية
لأنه قام بفرض الحراسة علي إعمال البناء التي يقوم بها المواطن ألفي إبراهيم سعيد بالرغم من قيامه بالعقار ملكه الخاص وعدم تبعيتها لأملاك الدولة مما أدي لتعطيل عن البناء من يوليو سنه 2001 حتى 5/ 2/ 2002 "
المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة, وطلبت النيابة الإدارية محاكمة بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام
وبجلسة 2/ 11/ 2002 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بخصم شهر من أجره
وأقامت المحكمة قضاءها علي ألان المخالفة المنسوبة أليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا, وانتهت من ثم إلى حكمها سألفه البيان
ومن حيث أن كمبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون وتأويلة حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة علي النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون, وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استفاد كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج علي حد سواء, وإذا كان للمعلن أليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصية أو في موطنه علي النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات
كما استقر قضاء هذه المحكمة علي أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل أقامته أو مقر عمله واعتبارا ذلك أجراء جوهريا يترتب علي تخلفة بطلان الحكم في الدعوى
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه علي النحو الصحيح
ومن حيث أنه مناي كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد بني علي إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولأبيد ميعاد الطعن فيه الأ من تاريخ علم الطاعن بصدوره
وإذا لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق علي تاريخ أقامته لطعنه الماثل فان الطعن يكون مقبول شكلا
ومن حيث أنه متي كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب أليه مجددا من هيئة أخري

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 112 لسنه 30 ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخري
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق سنه هجرية والموافق 21/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات