المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2491 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق " نائب رئيس مجلس
الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد " نائب رئيس مجلس الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر " نائب رئيس مجلس
الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم ذكي "نائب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير " مفوض الدولة "
وسكرتارية السيد / محمد حسن أحمد سكرتير المحكمة "
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2491 لسنة 47 قضائية عليا
المقام من
1- جمال الدين عبد الرازق مصطفى عبد الرحيم
2- أيمن محمد الشربيني محمد عيد
"ضد"
1- رئيس مأمورية ضرائب العاشر من رمضان
2- رئيس مأمورية ضرائب بلبيس
3- النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
في الدعوى رقم 3 لسنة 5ق الصادر بجلسة 3/ 5/ 2000
"الإجراءات"
في يوم السبت الموافق 9/ 12/ 2000 أودع الوكيل عن الطاعنين قلم
كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم سالف الذكر والقاضي بمجازاة الطاعنين بخصم
خمسة عشر يوماً من راتب كل منهما.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتهما بخصم خمسة عشر يوماً من راتب كل
منهما والقضاء مجدداً ببراءتهما مما نسب إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 24/ 12/ 2000 تم إعلان المطعون ضدهما.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: أصلياً: بعدم قبول
الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني، واحتياطياً: بعدم
قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 10/ 2004 وبجلسة 23/ 3/ 2005 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظرة بجلسة 9/ 4/ 2005 ونظرت
المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت المحكمة
الحكم في الطعن بجلسة 26/ 11/ 2005 وأعيد الطعن للمرافعة لجلسة 24/ 12/ 2005 ليختصم
الطاعنان صاحب الصفة في الدعوى، وهي النيابة الإدارية، وقررت المحكمة
الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت
الدعوى رقم 3 لسنة 5ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية متضمنة
تقريراً باتهام ضد كل من:
1- جمال الدين عبد الرازق مصطفى عبد الرحيم، مأمور التحصيل بمأمورية ضرائب العاشر من
رمضان – درجة أولى.
2- أيمن محمد الشربيني محمد عيد، المراجع بمأمورية بلبيس، درجة أولى.
3- أحمد محمد سلامة علي شريف، رئيس السكرتارية بمأمورية ضرائب العاشر من رمضان، درجة
ثانية.
ونسبت النيابة الإدارية إلى المحالين الأول والثاني أنهما: لم يتخذا إجراءات تسليم
التنبيهات 3، 4 ضرائب الخاصة بالممول/ مختار شحاتة السيد إلى قسم الحجز والتحصيل، مما
ترتب عليه استرداده لمبلغ (62, 128065جنيه) دون وجه حق وعدم محاسبته طبقاً للقواعد
المقررة.
كما نسبت للثالث أنه أهمل المحافظة على ملف الممول/ مختار شحاتة السيد/ مما مكن مجهول
من الاستيلاء على المستندات من 119 حتى 373 واسترداد المبلغ (62, 128065جنيه) دون وجه
حق وعدم محاسبته طبقاً للقواعد المقررة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 3/ 5/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها متضمناً مجازاة الطاعنين بخصم خمسة عشر يوماً
من أجر كل منهما. وذلك لثبوت المخالفة المنسوبة لهما في حقهما حسبما جاء بالأوراق والتحقيقات
وشهادة الشهود.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وذلك لسقوط الاتهام المنسوب
إلى الطاعنين بمضي المدة القانونية، فضلاً عما ساقه الطاعنان من مبررات لعدم تسليم
نموذج 3، 4 لشعبة الحجز والتحصيل على النحو الموضح تفصيلاً بعريضة الطعن.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أن "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم
المطعون فيه…"
ومفاد هذا النص أن المشرع حدد ميعاداً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام
الصادرة من المحاكم التأديبية، وهو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويسري
هذا الميعاد في حق من حضر جلسات نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه قد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التي
أصدرت الحكم المطعون فيه جلسة 8/ 12/ 1999، وفيها حضر كل من المحالين الأول والثاني
(الطاعنين) بوكيل عنهما وبذات الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى بجلسة 5/ 1/ 2000
بناء على طلب الحاضر عن الطاعنين، وبهذه الجلسة قدم وكيل الطاعنين حافظة مستندات ومذكرة
دفاع، وبجلسة 3/ 5/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، فإن الحكم – والحالة هذه
– يكون حضورياً بالنسبة للطاعنين، ويتعين عليهما أن يقيما طعنهما عليه في الميعاد الذي
حدده القانون وهو ستون يوماً من تاريخ صدوره، بيد أنهما لم يلتزما بهذا الميعاد، وأقام
طعنهما الماثل بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة في 9/ 12/ 2000 بعد الميعاد القانوني،
ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28 ذو الحجة 1426ه والموافق السبت
28/ 1/ 2006بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
