الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2444 لسنة 48ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
" الدائرة الرابعة "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقى – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ محمد ماهر أبو العنيين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2444 لسنة 48ق. عليا

المقام من

1- محافظ الفيوم
2- وزير التربية والتعليم
3- وكيل إدارة التربية والتعليم بالفيوم

ضد

حلمي عبد الهادي رياض
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم
بجلسة 26/ 11/ 2001 فى الطعن التأديبي رقم 263لسنة 33ق


الإجراءات

بتاريخ 9/ 1/ 2001 أودع نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن مقيد بجدولها تحت رقم 2444 لسنة 48 ق. في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وبجلسة 26/ 11/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 263 لسنة 33ق والذي قضي منطوقة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن مبلغ خمسمائة جنية لا غير كتعويض عما أصابه من أضرار.
وطلب الطاعنون بنهاية تقرير طعنهم – للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 236 لسنة 33 ق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني إرتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد القرار المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي رقم 263/ 33ق. مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 6/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظرة بجلسة 23/ 10/ 2004 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 6/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/ 11/ 2001 وقد اقام الطاعنون طعنهم الماثل بتاريخ 9/ 1/ 2002 وقد إستوفي سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث أن موضوع الطعن الماثل يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/ 4/ 1999 اقام المطعون ضده ( حلمي عبد الهادي رياض ) الطعن التأديبي قم 263 لسنة 33 ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم يطلب الحكم بقبول طعنه شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار – الصادر من محافظ الفيوم في 5/ 4/ 1999 بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن شرحا لطعنه أنه بتاريخ 2/ 4/ 1999 أثناء زيارته لأحد أصدقه المريض بفشل كلوي فوجيء بحملة من مباحث مركز طامية بتحرير المحضر رقم 1235 لسنة 1999 إداري طامية ضد الطاعن وآخرين ببعض الإتهامات التي لم تثبت صحتها ثم فوجيء بصدور قرار مديرية التربية والتعليم بالفيوم في 8/ 4/ 99 بناء على قرار محافظ الفيوم في 5/ 4/ 99 متضمنا ايقافه عن العمل لمدة ثلاثة اشهر على زمة التحقيق مع صرف نصف أجره وذلك دون إجراء تحقيق ودون ثمة أسباب أو أدلة قانونية، وأنتهت بعريضة طعنه إلي طلب الحكم بقبوله شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وتم تداول الطعن التأديبي أمام المحكمة التاديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/ 11/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن التاديبي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ خمسمائة جنية فقط لا غير كتعويض عما أصابه من أضرار من جراء هذا القرار.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه بايقاف الطاعن عن عمله صدر بمناسبة تقرير مديرية أمن الفيوم رقم 22 سري المؤرخ في 2/ 4/ 99 ولم يثبت من الأوراق أن ثمة تحقيقا جري مع الطاعن إقتضت مصلحته إتخاذ قرار الإيقاف الاحتياطى المطعون فيه فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر على غير سند يبرره من القانون جدير بالإلغاء واستطرد الحكم أن القرار المطعون فيه قد اصاب الطاعن بالألم النفسي والإحساس بالظلم من نظرات الشك والريب إليه طوال فترة الإيقاف عن العمل وهو ما تمثل الضرر الأدبي بجانب الضرر المادي بما تكتمل معه عناضر مسئولية جهة الإدارة من خطأ وضرر وعلاقة السببية ويتعين إلزامها بالتعويض والذي تقدره المحكمة بمبلغ خمسمائة جنية لا غير.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وذلك أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن لرئيس مجلس إدارة الشركة ( حسبما ورد بعريضة الطعن ) سلطة وقف العامل عن عملة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا ما رأي أن صالح التحقيق يتطلب إتخاذ هذا الإجراء وأن أعمال هذه السلطة ليس وفقا على التحقيق الإداري وإنما يمتد للتحقيق الجنائي حول المخالفة المنسوبه للعامل كما أن قضاء المحكمة الإدارية قد جرى على أن مناط مسؤلية الإدارة عن القرارات التي تصدرها هو وجود خطأ من جانبها بان يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشان ضرر وان تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولما كان ذلك وكان هناك تحقيق جنائي وصدر القرار المطعون فيه بناء على كتاب مديرية الأمن السري رقم 22 في 2/ 4/ 1999 ولم يكن هناك خطأ من جانب جهة الإدارة يوجب التعويض فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن مثار النزاع الماثل أنه بتاريخ 5/ 4/ 1999 صدر قرار السيد محافظ الفيوم رقم 104 لسنة 99 إستنادا إلي كتاب مديرية أمن الفيوم رقم 22 سري في 2/ 4/ 99 بايقاف المطعون ضده والذي يعمل مدرسا بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالفيوم وقفا إحتياطيا على ذمة التحقيق لمدة ثلاثة اشهر مع صر ف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وبناء على ذلك صدر الامر التنفيذي رقم 4 لسنة 99 بوقف المذكور عن العمل وإذ لم يرتضي المطعون ضده هذا القرار فقد اقام طعنه التأديبي رقم 263 لسنة 33 ق امام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم والتي أصدرت حكمها المطعون فيه والمشار إليه أنفا.
ومن حيث أن المادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ينص على أنة " لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الإدارية حسب الأحوال ان يوقف العامل عن عمله إحتياطيا إذا إنقضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التاديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عملة وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف………. ".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن وقف العامل احتياطيا عن العمل منوط ليس فقط باجراء تحقيق معه بل أن تقتضي مصلحة التحقيق معه هذا الوقف كذلك، أى أن وقف العامل عن العمل احتياطيا لا يكون إلا إذا إسندت إليه مخالفات ويدعو الأمر إلي الإحتياط والتصون للعمل العام الموكول إليه يقف يده عنه وإقصائه عنه ليجرى التحقيق معه في جو خال من مؤثراته وبعيد عن سلطاته، وعليه حتي يصدر قرار بإيقاف العامل عن عمله يتعين توافر شرطين أساسيين أولهما وجود تحقيق قائم مع العامل في مخالفات منسوبة إليه سواء كان التحقيق إداريا أم جنائيا عن ذات المخالفات وثانيهما: – أن تقتضي مصلحة التحقيق إبعاد هذا العامل عن عمله حتي لا يكون وجوده مؤثرا على مجريات التحقيق وأساسياته وما يهدف إليه من إظهار للتحقيق.
ومن حيث انه يبين من الأوراق والمستندات المودعه بالطعن الماثل إنه لم يكن هناك ثمة تحقيق إداري أو جنائي مع المطعون ضده، وأن ما اعتمدت عليه الجهة الإدارية لإيقاف المطعون ضده عن العمل – حسبما تقرر الجهة الإدارية – خطاب من مديرية أمن الفيوم بإتهام المطعون ضده مع آخر في جريمة تعاطي مخدرات، وبالإستفسار بعد الإيقاف عن المحضر تبين أنه مقيد برقم آخر وأنه مقيد ضد شخص آخر ولا صلة للمطعون ضده به وأن هذا المحضر قيد بالجناية رقم 4715لسن 99 ضد محمد أحمد عبد الباقي وصدر فيها الحكم بجلسة 16/ 10/ 1999بالبراءة للمتهم المذكور دون أن تتضمن الاوراق أو المستندات المقدمة من الطاعنين – ثمة إشارة إلي إسم المطعون ضده بهذه الجناية او أن ثمة التحقيق يجرى معه، وقد كان على الجهة الإدارية حتي لا ينسب إليها خطأ يترتب ضرر للمطعون ضده ان تتلمس الحقيقة بالإستفسار عن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده قبل إيقافه، و متي كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء قرار إيقاف المطعون ضده وتعويضه عما لحقه من اضرار مادية وادبية ناجمة عن خطأ جهة الإدارة فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا و حكم القانون وقائم على أسبابه ويتعين معه رفض الطعن الماثل.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 26 رمضان 1426هجرية والموافق 29/ 10/ 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات