الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2397 لسنة 42 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد, و د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و أحمد إبراهيم زكى الدسوقي, عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2397 لسنة 42 ق.عليا

المقام من

محمد مصطفي توفيق خليفه

ضد

هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 22/ 11/ 1995 في الدعوى رقم 115 لسنة 1ق


الإجراءات

بتاريخ 28/ 2/ 1996 أودع الأستاذ/ أنور عبد الفتاح المحامي وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2397 لسنة 42 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 22/ 11/ 1995 في الدعوى رقم 115 لسنة 1 ق والذي قضى منطوقه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف أجره.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته للأسباب الواردة به الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 24/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 27/ 3/ 2004، وتم تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات, وبجلسة 16/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 1/ 2005 وتأجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/ 1/ 1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 115 لسنة 1 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بإيداع تقرير إتهام ضد/ محمد مصطفى توفيق خليفة ( الطاعن ) وآخرين لأنه بوصفه أمين مخزن أول بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية بالدرجة الرابعة خلال المدة من 14/ 3/ 1984 وحتى 17/ 4/ 1990 بدائرة محافظة الإسماعيلية وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وواجب الدقة والأمانة في العمل وسلك في تصرفاته مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالف القواعد والأحكام المالية وأتى ما من شأنه المساس بمالية الدولة بأن:
1- قام بتزوير بيانات إذون طلب المواد أرقام الأذن رقم 260/ بلدوزر/ 1984 المؤرخ في 15/ 2/ 1984 والمنصرف لإدارة المركبات الأذن 91/ و ك/ 84 المؤرخ 4/ 3/ 1984 المنصرف لورشة الكهرباء بإدارة الكراكات الأذن رقم 5 الونش 8761 المؤرخ 24/ 4/ 1984 المنصرف لقسم المهمات بكراكات الإسماعيلية الأذن رقم 1 الونش ماجد المؤرخ 16/ 7/ 1984 المنصرف لقسم المهمات بكراكات الإسماعيلية بأن دون 4 أرقام أصناف مخالفة للأرقام والأصناف المطلوبة بتلك الأذون وذلك بوضع أرقام أصناف مفاتيح أكبر حجما وأعلى سعرا عن المفاتيح المطلوبة والتي صرفت بموجب تلك الأذون للجهات الطالبة على النحو الموضح بالأوراق.
2- قام بتزوير بيانات كروت المخزن الخاص بالمفتاح قدره 250/ أمبير حيث قام بخصم تلك المفاتيح التي دون أرقام أصنافها باذ ون طلب المواد وتمكن بذلك من الاستيلاء على عدد 15 مفتاح قدرة 250/ أمبير قيمتها حسب سعرها الحالي 5610 جنيها على النحو الموضح بالأوراق.
3- اشترك بالتحريض مع المخالفين الثالث والرابع فيما ارتكبوه من تزوير واختلاس.
وارتأت النيابة أن الطاعن بذلك قد ارتكب المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/ 1/ 3/ 5/ 77/ 3/ 4 من القانون رقم 47 لسنة 78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت محاكمته وآخرين بالمواد المشار إليها والمواد الواردة بتقرير الإتهام.
وبجلسة 22/ 11/ 1995 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهم بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف أجره.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا, وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون وأهمها أنه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج على حد سواء, وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم في الدعوى.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح ولم تبذل الجهة الإدارية الجهد اللازم للتحري عن محل إقامة معلوم للطاعن بالداخل أو الخارج.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطله ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لطعنه الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب إليه مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 115 لسنة 1 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 19من ذي الحجة لعام 1425 هجرية الموافق 19/ 1/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات