المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2381 لسنة 42 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ / يحي سيد علي – سكرتير الجلسة
أصدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 2381 لسنة 42 ق.
المقام من
الجهاز المركزي للمحاسبات
ضد
قاسم محمود سلامة
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 30/ 12/ 1995 في الطعن رقم 457 لسنة
22 ق.
الإجراءات
بتاريخ 27/ 2/ 1996 أودع نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2381 لسنة 42 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بطنطا بجلسة 30/ 12/ 1995 في الطعن التأديبي رقم 457 لسنة 22 ق والذي قضي منطوقه/ بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء برفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الطعن لتأديبي إلي المحكمة
التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً بهيئة أخري.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/
1/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 19/ 3/ 2005 وتم تداول
الطعن علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 9/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن
للحكم بجلسة 29/ 10/ 2005 وبهذه الجلسة قررت إعادة الطعن للمرافعة لتقدم الجهة الإدارية
الطاعنة تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 987 لسنة 1993 كاملة أو صورة رسمية
منها، وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
30/ 12/ 1995.
وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 27/ 2/ 1996 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً
وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/ 5/ 1994
أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 457 لسنة 22 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بطلب
الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 483 لسنة 1994 فيما تضمنه من مجازاته
بالوقف عن العمل أربعة أشهر مع صرف نصف أجره خلال مدة الوقف.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة التأديبية علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 30/
12/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون
فيه وما يترتب علي ذلك من أثار.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر علي أساس أن الجهة الإدارية لم تقدم المسندات
التي تؤيد ما نسب للطاعن من مخالفات بما يقيم قرينة لصالح الطاعن يقع عبء إثباتها علي
الجهة الإدارية المطعون ضدها مما يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم علي أسباب صحيح
تبرره ومن ثم جدير بالإلغاء.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق
القانون وتأويله علي أساس أن الحكم المطعون فيه قد صدر استناداً لنكول الجهة المطعون
ضدها عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن إذ كان علي المحكمة تقديم المسئول
عن تقديم المستندات وليس الحكم لصالح الطاعن بالمخالفة للمادة 99 من قانون المرافعات،
كما أن تقديم المستندات من ذلك تنص هذه القرنية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية (الطاعنة) لم تقدم التحقيقات والمستندات
اللازمة للفصل في الطعن التأديبي أمام المحكمة التأديبية بطنطا، كما أنها استمرت في
نكولها عن تقديم هذه المستندات والتحقيقات أمام هذه المحكمة حال طلب ذلك منها وتأجل
نظر الطعن الماثل أكثر من جلسة لتقدم الجهة الطاعنة المستندات وتحقيقات النيابة الإدارية
للفصل في الطعن فإن ذلك تقيم قرينة لصالح المطعون ضده بما ينتفي عنه المخالفات المنسوبة
إليه ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون متعيناً معه رفض الطعن
الماثل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة السبت 27 محرم سنة 1427هجرية، الموافق 25/ 2/ 2006
ميلادية بالهيئة المبينة بعاليه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
