المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2314 لسنة 51 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / يحي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2314 لسنة 51 ق
المقام من
سعد علي عبد الوهاب الدواخلي
"ضد"
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 18/ 12/ 1988 في الدعوى رقم 333 لسنة 16ق
"الإجراءات"
بتاريخ 7/ 12/ 2004 أودع الأستاذ/ سمير قزامل المحامي بصفة وكيلاً
عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2314 لسنة
51ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 18/ 12/ 1988 في الدعوى رقم
333 لسنة 16ق، والقاضي بفصل الطاعن من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بعدم قبول
الطعن لسقوط الحق في إقامته بالتقادم الطويل.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 5/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة
لنظره بجلسة 11/ 2/ 2006 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتداولت نظره بالجلسات على النحو
الثابت بمحاضرها وبجلسة 11/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات
في أسبوع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق
به.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/ 12/ 1987
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 333 لسنة 16ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا وتقرير
اتهام ضد/ سعد علي عبد الوهاب الدواخلي، مدرس بمدرسة روح الإعدادية لأنه انقطع عن عمله
في الفترة من 12/ 9/ 1987 حتى 29/ 11/ 1987 في غير حدود الأجازات المقررة قانوناً،
وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت النيابة الإدارية
محاكمة بإعادة المذكور والمواد الواردة تفضيلاً بتقرير الاتهام.
وبجلسة 18/ 12/ 1988 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها بمجازاة المتهم بالفصل من الخدمة
وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه، مما يتعين مساءلته عنها
تأديبياً، وأن انقطاعه المستمر عن العمل يمثل عزوفاً من جانبه عن الوظيفة وعدم حرصه
عليها، الأمر الذي يقتضي فصله من الخدمة.
ومن حيث أن مبنى الطعن، أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون، وذلك لأن المحال
لم يعلن بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وأن الحكم قد صدر ضده دون الاستماع
إلى أقواله وتحقيق دفاعه.
ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة رقم من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1972 على أنه يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار
الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله.
ومن ثم يترتب على إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق
معه الغاية منه، وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلى بطلانه،
ويكون حساب ميعاد الطعن من أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقيني
به، وهو الأمر الذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حدة،
إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم
المطعون فيه، وهي مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل، وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في
إقامة الدعوى بذات المدة، وبالتالي فإن الحق في الطعن في الأحكام يتقادم بذات المدة
وذلك حتى تستقر المراكز القانونية والأحكام القضائية أيا كان ما قد يكون قد شاب تلك
الأحكام من أوجه البطلان، وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد.
[حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 4/ 5/ 2000 في الطعن رقم 3434 لسنة 42 ق.ع]
وترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 18/
12/ 1988 إلا أن الطعن عليه أقيم بتاريخ 7/ 12/ 2004 أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً
على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الحق في الطعن
بمضي المدة.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: – بسقوط الحق في الطعن بمضي المدة..
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 27 محرم 1427ه والموافق السبت 25/
2/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
