الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2309 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أبو زيد، ود0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, أحمد إبراهيم ذكي ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 2309 لسنة 48 ق عليا

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

محمد مغربي علي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة
10/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 161 لسنة 28 ق 0


الإجراءات

بتاريخ 6/ 1/ 2002 أودع نائبا عن رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2309 لسنة 48 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 10/ 11/ 2001 في الدعوى رقم 161 لسنة 28 ق والذي قضي منطوقة بسقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضده 0
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما أقترفه من مخالفات 0
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته لعدم تقديم النيابة ملف القضية والمستندات والتحقيقات اللازمة للفصل في الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات, وبجلسة 24/ 3/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 12/ 6/ 2004 وتم تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات, وبجلسة 12/ 11/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن مثار النزاع في الطعن الماثل يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/ 4/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 161 لسنة 28 ق بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط ضد كل من 1) محمد مغربي على ( المطعون ضده ) أمين مخازن بهندسة محطات ري الشيخ فضل بردينة بني مزار – درجة ثانية
2) 000000000000000000000000000000000000000000000
لإنهما اعتبارا من 30/ 6/ 89 حتى 23/ 6/ 1987 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال وممتلكات جهة عملهما بأن: –
الأول والثاني: أهملا في الحفاظ على عهدتهما بالمخازن المنوه عنها مما أدي إلي وجود عجز بها قدر بمبلغ 90ر2728 للأول, ومبلغ 95ر17994 جنيها للثاني 0
الثاني فقط 000000000000000000000000
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات, وبجلسة 10/ 11/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضده 0
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم على إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه 0000 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية ( الطاعنة ) لم تقدم التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة رغم طلب ذلك منها مما حدا بالهيئة بتقديم تقريرها برفض الطعن, كما أن النيابة ظلت على موقفها من عدم تقديم المستندات أمام هذه المحكمة رغم طلب المحكمة منها ذلك وتأجيل نظر الطعن أكثر من جلسة الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف الطعن الماثل لمدة شهر لإيداع التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن وألا اعتبر الطعن كأن لم يكن 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوقف الطعن الماثل لمدة شهر لإيداع النيابة الإدارية التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن وألا اعتبر كأن لم يكن 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 28 من ذي الحجة سنة 1426 ه الموافق 28 من يناير سنة 2006 م بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات