الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2038 لسنة 46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق " نائب رئيس مجلس الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد " نائب رئيس مجلس الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشارد/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر " نائب رئيس مجلس الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير " مفوض الدولة "
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد " سكرتير المحكمة "

أسباب ومنطوق الحكم

في الطعن رقم 2038 لسنة 46ق. عليا

المقام من

علي سالم داود

ضد

1- وزير التربية والتعليم بصفته
2- عبد السلام محمود حراز بشخصه وبصفته مديراً لمدرسة أدكو التجارية
3- النيابة الإدارية طعناً في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية
" الدائرة الثانية " الصادر بجلسة 30/ 6/ 1999" في الدعوى رقم 394 لسنة 41ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 19/ 1/ 2000 أودع الأستاذ/ محمود راغب إبراهيم بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد تحت رقم 2038 لسنة46ق، طعنا في الحكم المشار إليه، وذلك فيما قضي من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر علي صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه مع التمسك بالطعن التزوير علي المستندات المقدمة من أمين التوريدات ومدير المدرسة وأخرين
وجري إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، انتهت للأسباب المبينة فيه- إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13/ 3/ 2002 وبالجلسات التالية لإعلان المطعون ضده الثاني وعلي النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 28/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 27/ 3/ 2004، وبالجلسات التالية، وبجلسة 3/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إنه عن الصفة، فإنه طبقاً للمادة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، فإن النيابة الإدارية هي وحدها صاحبة الصفة في إقامة الدعاوي التأديبية، ومن ثم فهي صاحبة الصفة في الطعن سواء أكانت طاعنة أم مطعون ضدها أمام المحكمة الإدارية العليا، وبالتالي فإن اختصام وزير التربية والتعليم والمطعون ضده الثاني في الطعن الماثل بعد اختصاماً لمن لا صفة له، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن لرفعه علي غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني.
وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخري، فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث أن عناصر الموضوع تتحصل- حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 24/ 1/ 1999 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 394 لسنة 41ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية " الدائرة الثانية" وتقرير إتهام ضد: علي سالم داود -رئيس وحدة بمدرسة أدكو الثانوية التجارية بالدرجة الثالثة ونسبت إليه أنه خلال المدة من 13/ 1/ 1996 حتي 5/ 12/ 1998 بإدارة أدكو التعليمية خالف القواعد المنظمة للأجازات ولم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ علي أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها بأن: انقطع عن عمله في غير حدود الأجازات المقررة اعتباراً من 30/ 5/ 1988 دون أن يسلم ما بعهدته واحتفظ لنفسه بقيمة استمارات نجاح الطلبة في الدبلوم وعددها 1578 استمارة علي النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهم طبقاً للمواد الواردة بتقرير الإتهام.
وبجلسة 30/ 6/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها علي أساس أن الثابت بالأوراق وما قرره علي حسن غطاس مسئول الإنقطاعات بإدارة أدكو التعليمية أن المحال انقطع عن عمله اعتباراً من 30/ 5/ 1998 دون عذر أو مبرر قانوني وذلك في أعقاب انتهاء أجازته المرضية، ولا ينال من ذلك ما أثاره المحال في التحقيقات من أنه كان مريضا وملازما الفراش ذلك أن الثابت من الأوراق أنه لم يتقدم بثمة مبرر لهذا الانقطاع سوى أنه اخطر جهة عمله بمدرسة أدكو من أنه مريض وملازم للفراش بتاريخ 1/ 6/ 1998 وذلك دون إتباع التعليمات المنظمة للعرف بل القومسيون الطبي المختص.
وأقامت المحكمة قضاءها بشأن ما نسب إلي المحال من إهماله في الحفاظ علي ما بعهدته من استمارات نجاح الطلبة للأعوام "1988 حتي 1996 المسلمة إليه في خلال الفترة من 13/ 1/ 1996 وحتي 10/ 9/ 1996 الأمر الذي ترتب عليه عجزاً في هذه الاستمارات بلغ مقداره عدد 578 استمارة قيمتها 6978.800 جنيها، فإن هذه المخالفة ثابتة في حقه من واقع الأوراق والتحقيقات وعلي نحو ما تضمنه تقرير التوجية المالي والإداري ومحضر جرد محتويات الدولاب الخاص بالمحال وما حواه من استمارات وهو ما تأيد بما شهد به " حمادة محمد الهواري الموجه المالي والإداري بإدارة أدكو التعليمية الذي قرر أنه بناء علي إخطار المدرسة تم تشكيل لجنة برئاسة أحد الموجهين الماليين لجرد عهدة المحال المذكور فتبين وجود عجز مقداره 548 استمارة بمبلغ 6978.860 جنيها وأن هذا العجز مرجعه إلي قيام المحال المذكور ببيع هذه الاستمارات واحتفاظه بقيمتها لنفسه، كما قرر أن طلبه الدبلوم يقومون باستخدام الاستمارات في التقدم للتجنيد والمراحل التعليمية التالية وهو ما يمثل خروجا عن جانب المحال علي مقتضى الواجب الوظيفي لسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومن ثم يتعين مجازاته تأديبياً دون أن ينال من ذلك ما أثاره المحال بالتحقيقات من إنكاره استلام هذه الاستمارات، حيث ثبت من الأوراق قيامه بالتوقيع علي استلام هذه الاستمارات بتاريخي 13/ 1/ 1996، 10/ 9/ 1996 فضلا عما ثبت للجنة جرد محتويات عهدة المحال المذكور من احتفاظه بهذه الاستمارات بالدولاب الخاص به، ومن ثم انتهت المحكمة إلي حكمها المشار إليه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لأسباب حاصلها أن المحكمة استندت في إدانة الطاعن إلي جملة مستندات قدمها أطراف الخصومة وهي المستندات التي طعن عليها الطاعن بالتزوير أمام المحقق فضلا عن أن الطاعن لم ينقطع عن العمل إنما أبلغ جهة عمله تلغرافيا بأنه مريض ويلازم للفراش ولكن جهة العمل لم تبلغ أي جهة طبية لتقوم بإثبات حالته.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه يخلص فيما أبلغت به إدارة أدكو التعليمية النيابة الإدارية رفق كتابها رقم 103 في 18/ 10/ 1998 في خصوص انقطاع علي سالم داود رئيس وحدة بمدرسة أدكو الثانوية التجارية اعتباراً من 30/ 5/ 1998 في أعقاب انتهاء إجازته المرضية ووجود عجز طرفه بلغ 6978.800 جنيها قيمة 578 استمارة نجاح للدبلوم اعتباراً من عام 1988 وحتي 1996 عهدة المذكور، وأرفق بالأوراق مذكرة مدرسة أدكو التجارية ومذكرة شئون العاملين في 9/ 7/ 1998 تحمل مضمون البلاغ وتفيد إخطار علي سالم داود في 1/ 6/ 1998 بأنه مريض وملازم الفراش ويرغب في تحويله إلي القومسيون الطبي وأنه رغم إخطاره علي محل إقامته بشارع جمال عبد الناصر ادكو وإخطار القومسيون الطبي إلا أنه جاءت إفادة الأخير بأن المذكور لم يتقدم لإجراء الكشف الطبي عليه، كما أرفق بالأوراق إخطار المذكور لإدارة المدرسة بتحويله إلي مستشفي جمال عبد الناصر بالإسكندرية وبمخاطبة الجهة الأخيرة إفادة بأن المذكور لم يقيد بسجلات المستشفي، فتم إيقاف صرف راتبه اعتباراً من 1/ 6/ 98 وأخطار التوجيه المالي والإداري بفتح الدولاب الخاص به، وقد أرفق بأوراق البلاغ مذكرة التوجيه المالي والإداري بفحص هذه المذكور من استمارات النجاح للدبلوم اعتباراً من عام 88 وحتي 96 تبين وجود عجز بلغ 578 استمارة بقيمة إجمالية6978.800 جنيها وباشرت النيابة التحقيق في هذا البلاغ، وانتهت إلي إحالة المذكور إلي المحاكمة التأديبية.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولي المنسوبة إلي الطاعن والمتمثلة في انقطاعه من العمل اعتباراً من 30/ 5/ 1998 دون عذر أو مبرر قانوني، فإن هذه المخالفة ثابتة في حقه، بما شهد به علي حسن غطاس مسئول الانقطاعات بها من عدم تقديم المذكور بثمة مبرر لانقطاعه سوى إخطاره لجهة عمله بمدرسة أدكور التجارية بمرضه وملازمته للفراش في تاريخ 1/ 6/ 1998 دون إتباع للتعليمات المنظمة للعرض علي القومسيون الطبي، كما أن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 2/ 6/ 1998 أرسلت المدرسة المذكورة – رداً علي البرقية التلغرافية المرسلة من الطاعن – خطاباً بتحويله إلي قومسيون طبي مستشفي أدكو لتوقيع الكشف الطبي عليه، أرسلت المدرسة بتاريخ 24/ 6/ 98 خطابا إلي القومسيون الطبي للإفادة بنتيجة الكشف الطبي علي المذكور، وأرسلت بتاريخ 11/ 7/ 1998 خطاباً للطاعن لموافاة المدرسة بنتيجة الكشف الطبي وأرسلت بتاريخ 30/ 7/ 1998 خطابا للقومسيون الطبي ضمنته الاستفسار من نتيجة الكشف الطبي علي المذكور، وأفاد القومسيون الطبي بأن الأخير لم يحضر أمام اللجنة الطبية بالقومسيون الطبي، وبتاريخ 28/ 7/ 1998 تلقت المدرسة خطاباً من الطاعن ضمنه عدم تمكنه من الحضور للقومسيون الطبي لمرضه، وطلب تحويله إلي مستشفي جمال عبد الناصر (تأمين صحي) بالإسكندرية لقربه من سكنه، وبتاريخ 5/ 8/ 1998 أرسلت المدرسة خطابا للطاعن يتضمن تحويله إلي مستشفي جمال عبد الناصر للكشف عليه، إلا أنه لم يبادر إلي عرض نفسه علي القومسيون الطبي هذا فضلا عن أن المدرسة أعقبت ذلك بإرسال عدة خطابات للطاعن مؤرخة 5، 19/ 8 -6، 24/ 9/ 1998 للاستفسار عن نتيجة توقيع الكشف الطبي عليه إلي أن ورد إليها خطاباً من مستشفي جمال عبد الناصر مؤرخاً 30/ 9/ 1998 متضمناً الإفادة بأن الطاعن غيرمسجل بإحصائيات دخول المستشفي ويتضح من الرد المتقدم أن الطاعن تراخي في عرض نفسه علي القومسيون الطبي المختص، مما يشكل مخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، الأمر الذي يتعين مجازاته تأديبياً من هذه المخالفة.
ومن حيث إنه من المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن والمتمثلة في احتفاظه لنفسه بقيمة استمارات نجاح الطلبة في الدبلوم بعدد 578 استمارة بقيمة إجمالية 6978.800 جنيها، فهي ثابتة في حقه بما ورد بتقرير التوجيه المالي والإداري المؤرخ في 24/ 11/ 1998 ومحضر جرد محتويات الدولاب الخاص بالمذكور وما احتواه وتوقيعه علي محاضر تسلم الاستمارات بحسبانه المكلف بتوزيعها علي الطلبة وتوريد رسومها من استمارات/ وما شهد به عبد السلام حراز وحمادة الهواري- مسئولية المذكور عنها، وأضاف الأخير من احتفاظ المذكور بمقابل قيمتها لنفسه دون إنزالها من سجلات عهد المدرسة مما يشكل في حق المذكور مخالفة تأديبية.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم، ما تضمنه تقرير الطعن من تمسك الطاعن بتزوير المستندات المقدمة من أمين التوريدات ومدير المدرسة وآخرين، في شأن إثبات مسئوليته من ارتكابه المخالفة الثابتة، ذلك أنه كان يتعين عليه أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون للطعن بالتزوير ولم يسلك هذا السبيل، ومن ناحية ثانية فإن البين من مطالعة تلك المستندات أنها تحمل توقيعاته وآخرين في تواريخ سابقة علي أثاره مسئوليته، مما يقطع بعدم جدية ما دفع به، وانه لا يعدو أن يكون سبيلا للتنصل من مسئوليته، الأمر الذي يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه تأسيساً علي ما تقدم، فإن الحكم الطعين إذ ذهب إلي هذا المذهب، يكون قد صدر موافقاً لحكم القانون واستلخص ادائه الطاعن من الثابت من الأوراق والتحقيقات، وقضي بمجازاة الطاعن بجزاء الوقف عن العمل لمدة ثلاث أشهر مع صرف نصف الأجر، وهو الجزاء المناسب لما ثبت في حقه، ومن ثم فإن طعنه الماثل يكون علي غير أساس سليم من الواقع أو القانون جدير بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الطعن لرفعه غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني، ثانيا: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بالهيئة المبينة بأعلاه يوم السبت بتاريخ 11/ 2/ 2006 م الموافق 12من محرم 1427ه

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات