المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1944 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق "نائب رئيس مجلس الدولة
"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ عبد الفتاح عبدا لحليم عبدا لبر"نائب رئيس مجلس الدولة
"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسنين عبد الواحد " مفوض الدولة "
وسكرتارية السيد / يحيى سيد علي " سكرتير المحكمة "
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1944 لسنة 49 قضائية عليا
المقام من
1) حسن أمام محمود داود
2) أحمد كامل مرسي
والطعن رقم 1967 لسنة 49ق
المقام من
حسن أمام محمود داود
"ضد"
النيابة الإدارية
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
مستوى الإدارية العليا بجلسة 16/ 10/ 2002
في الدعوى رقم 77 لسنة 44ق
"الإجراءات"
في 12/ 12/ 2002 أقام وكيل الطاعن الطعن رقم 1944 لسنة 49ق بإيداع
أوراقه قلم كتاب المحكمة مقرراً الطعن على الحكم سالف البيان والذي تضمن مجازاة حسن
أمام محمود إمام بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة الطاعن
أحمد كامل مرسي بعقوبة اللوم وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما الحكم بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً ببرائتهما مما هو منسوب إليهما.
وفي 14/ 12/ 2002 أقيم الطعن رقم 1967 لسنة 49ق من الطاعن حسن أمام محمود داود وتضمن
ذات الطلبات سالفة البيان في الطعن رقم 1944 لسنة 49ق.
وقدم إعلان الطعنين على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة من تقريرها إلا أنها ترى الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما
موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
"المحكمة"
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 11/
4/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 77 لسنة 44ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى
الإدارة العليا بإيداع أوراقها قلم كتابها مشتملة على تقرير اتهام ضد كل من:
1) حسن أمام محمود داود مهندس مدني بالإدارة الهندسية بالأزهر الشريف – درجة ثانية.
2) أحمد كامل مرسي مدير عام الإدارة الهندسية بالأزهر الشريف – درجة مدير عام.
لإنهما خلال عام 1999 وشهر مارس 2000 خالفا القواعد واللوائح المالية وخرجا على مقتضى
الواجب الوظيفي ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها بأن:
الأول: أسند إلى المقاول/ أحمد دنيا بتنفيذ أعمال خوازيق أساسات غرفة طلمبات المياه
في العملية الخاصة باستكمال نظام الإطفاء والإنذار الآلي لمكتبة الأزهر دون أتباع الإجراءات
الواجبة في القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن المناقصات والمزايدات
على النحو الموضح بالأوراق.
الثاني: 1) لم يشرف على مهندس العملية (المحال الأول) وعلى مرؤسية وتغاضى عن الملاحظات
الفنية والأعمال المخالفة للمواصفات المتعاقد عليها رغم ثبوت صحة الشكاوى المقدمة من
الشركات المتخصصة في هذا الشأن.
2)تقاعس عن تكليف أحد المختصين بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات الفنية وقوائم الكميات
المقدمة من المهندس الاستشاري للعملية مما أدى إلى تنفيذ أساسات غرفة الطلمبات بأساسات
خازوقيه بدلاً من السطحية مما كلف الأزهر مبلغ مائه وعشرون ألف جنيه بالمخالفة للمواصفات
والرسومات المعدة من قبل
3) قام بإسناد أعمال تنفيذ خوازيق غرفة الطلمبات إلى المقاول أحمد دنيا دون أتباع الإجراءات
الواجبة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وذلك بالمشاركة
مع المحال الأول.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة تفصيلاً
بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا على النحو الثابت بمحاضر
جلساتها.
وبجلسة 16/ 10/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بمجازاة المحال الأول،
حسن أمام محمود داود بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر والمحال الثاني
أحمد كامل مرسي باللوم.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس ثبوت المخالفات المسندة إلى المحالين في حقهما من واقع
ما تكشف من التحقيقات والمستندات وأقوال من سمعت أقوالهم، ومن تقرير لجنة الفحص.
ويقوم الطعنان في مجملهما على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
لأنه لا اختصاص للطاعنين في خصوص المخالفات المنسوب إليهما لوجود استشاري للعملية هو
الذي يتولى القيام بسائر الإجراءات التي اعتبرتها النيابة الإدارية مخالفات وعلى ذلك
فليس هناك ثمة مخالفات قد ارتكبها الطاعنان ويتعين من ثم الحكم ببرائتهما مما هو منسوب
إليهما.
ومن حيث إنه بين من الأوراق وأخصها حافظة المستندات المقدمة من إدارة الأزهر الشريف
أمام المحكمة التأديبية أن هذا العقد قد أبرم في 7/ 1/ 1999 من الأزهر الشريف والمهندس
عبد العظيم هندي عفيفي تضمن وضع المواصفات وإعداد التصميمات وكراسة الشروط وسندات الطرح
الخاصة بأعمال الإطفاء الابتدائي الآلي وكذلك الاشتراك في تنفيذها واستلام الأعمال
طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بالعرض المقدم للعملية من المهندس المذكور وعلى ذلك
فإن هذا يكون مسئولاً عن العملية التي نسب إلى الطاعن وجود أخطاء في مستندات الطرح
والاستلام الخاصة بها ولا يكون هناك ثمة اختصاص لهما إزاء ذلك وليس أدل على ذلك إقامة
الأزهر دعوى تعويض ضد الاستشاري المذكور أمام مجلس الدولة (الدعوى رقم 7838 لسنة 56ق)
للمطالبة بالتعويض عن المخالفات التي شابت العملية، وعلى ذلك فإنه يتعين الحكم ببرائتهما
مما هو منسوب إليهما في هذا الخصوص مع الاعتبار بأن الاتهام الخاص بإسناد عملية استكمال
نظام الإطفاء إلى ذات الاستشاري ليس له أساس مع نصوص قانون المزايدات للجامعات رقم
89 لسنة 1998 حيث يجيز القانون في المادة 32 منه إسناد الأعمال التكميلية لذات المقاول
الأصلي بالأمر المباشر في حدود المبالغ المحددة لهذا الأمر والبين أن الأعمال الإضافية
كانت قيمتها 41 ألف جنيه وتدخل بالتالي في النصاب المقرر للسلطة المختصة بالأزهر وعليه
فليس هناك أية مخالفة يمكن نسبتها للطاعنين في هذا الخصوص.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء في هذا
الخصوص.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليهما.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الاثنين الموافق 12 رمضان عام 1426 والموافق 15/
10/ 2005بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
