المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1808 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشارالدكتور د/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1808 لسنة 46 القضائية. عليا
المقام من
هيئة النيابة الإدارية لصالح القانون
والطعن رقم 1870 لسنة 46 القضائية. عليا.
المقام من
أحمد سيد محمد سيد أحمد
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
في الدعوى رقم 21 لسنة 41ق بجلسة 17/ 11/ 1999.
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 6/ 1/ 2000 أودعت الأستاذة/ وفاء محمود إبراهيم
الوكيل العام الأول بصفتها نائبة عن السيد المستشار رئيس هيئة النيابة قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1808 لسنة 46 قضائية. عليا في الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في الدعوى رقم 21 لسنة 41ق بجلسة 17/ 11/
1999.
وطلبت النيابة الإدارية في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإحالة أوراق الدعوى إلى مجلس التأديب المختص وفي
يوم السبت الموافق 15/ 1/ 2000 أودع الأستاذ/ سعد عبد الواحد المحامي نائباً عن الأستاذ/
مجدي أسحق جرجس المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها برقم 1870 لسنة 46 قضائية. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
لمستوى الإدارة العليا فيما قضي به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء بالبراءة أو تعديل الجزاء بما يتناسب
مع الجرم.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية بتاريخ 22/ 1/ 2000.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت في ختامه – لما
ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعنين شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم
اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بنظر الدعوى رقم 21 لسنة 41ق وبإحالتها
إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
وتدوول الطعنين أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر
الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة:
ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في إنه 16/ 12/ 1998
أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 21 لسنة 41ق بإيداع أوراقها قلم كتاب
المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة تقرير اتهام.
ضد
1- حمدي عبد الفتاح رمضان: فني معامل بكلية التربية جامعة القاهرة فرع الفيوم رئيس
مجلس إدارة الجمعية التعاونية والاستهلاكية بكلية التربية بالفيوم درجة ثانية.
بصفته مطعون ضده بالطعن رقم 1808 لسنة 46ق.
2- محمد محمود محمد غريب: فني كهرباء بكلية التربية جامعة القاهرة فرع الفيوم وأمين
صندوق الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بكلية التربية بالفيوم درجة خامسة.
بصفته مطعون ضده في الطعن رقم 1808 لسنة 46ق.
3- أحمد سيد محمد سيد أحمد: معاون خدمة بكلية التربية جامعة القاهرة فرع الفيوم وسكرتير
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بكلية التربية بالفيوم – درجة خامسة.
بصفته مطعون ضده في الطعن رقم 1808 لسنة 46ق وطاعن في الطعن رقم 1870 لسنة 46ق.ع.
4- جمال الدين هاشم محمد: مدير شئون العاملين بكلية التربية جامعة القاهرة فرع الفيوم
درجة ثانية.
بصفته مطعون ضده في الطعن رقم 1808 لسنة46ق.
5- عبد الفتاح سيد سعد: مدير عام كلية التربية جامعة القاهرة فرع الفيوم – درجة مدير
عام.
بصفته مطعون ضده في الطعن رقم 1808 لسنة 46ق.ع.
6- يحيى يس محمد عبد الرازق: مدير عام الشئون المالية والإدارية بكلية التربية جامعة
القاهرة فرع الفيوم – درجة مدير عام.
ونسبت إليهم عدة اتهامات على النحو الموضح بتقرير الاتهام وانتهت المحكمة التأديبية
إلى حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لصدوره من
محكمة لا ولاية لها حيث ينعقد الاختصاص لمجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس.
و حيث أن المشرع في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات قد نص في المادة
165 منه على أن تكون مسألة التأديب للعاملين من غير أعضاء مجلس التدريس أمام مجلس تأديب
مشكل من أمين الجامعة رئيساً وأحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة
سنوياً ونائب مجلس الدولة والثابت أن سائر المحالين من العاملين بجامعة القاهرة وعلى
ذلك فأنه لا يجوز للنيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية عن هؤلاء العاملين أمام
المحاكم التأديبية ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة مخالفاً للقانون ولقواعد الإختصاص
وواجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء بإحالة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين من أعضاء هيئة
التدريس بجامعة القاهرة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت الموافق 22 ذي القعدة 1426ه والموافق 24/
12/ 2005, بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
