الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1752 لسنة 31ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسين كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د: عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1752 لسنة 31ق عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية " بصفته "

ضد

1- محمد سعيد توفيق
2- محمد أحمد علبه
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
بالإسكندرية بجلسة 13/ 2/ 1985 في الدعوى رقم 58 لسنة 12ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 14/ 4/ 1985، أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1752 لسنة 31ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية بجلسة 13/ 2/ 1985 في الدعوى رقم 58 لسنة 12ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهما والقاضي " ببراءة كل من الدكتور محمد سعيد توفيق وكيل الوزارة للشئون الصحية بالإسكندرية ومحمد أحمد علبه مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية من الاتهامات المنسوبة إليهما ".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بمجازاة المطعون ضدهما طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 58 لسنة 12 ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى نظراً لفقد ملف المحكمة التأديبية.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 4/ 2003، وبجلسة 28/ 5/ 2003، قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذة المحكمة فنظرته بجلسة 11/ 10/ 2003 وما بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة..
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة".
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا نصت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت أن النيابة الإدارية لم تقم بإعلان المطعون ضدهما بتقرير الطعن على الرغم من تكرار تأجيل نظر الطعن أمام هذه المحكمة لهذا السبب مراراً، وإزاء ذلك فإن المحكمة لا تجد سبيلاً سوى الحكم بوقف الطعن لمدة شهر عملاً بحكم المادة 99 سالفة الذكر توطئة لأعمال مقتضى هذا الوقف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 25 من حمادي أولي سنة 1426 ه الموافق 2/ 7/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات