المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 1736 لسنه 49قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, حسن كمال أ بو
زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس
مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم/ 1736 لسنه 49ق.ع
المقام من
مني محمد علي محمد
ضد
هيئة النيابة الإدارية
الإجراءات
بتاريخ 26/ 11/ 2002 أقامت الطاعنة طعنها بإيداع تقريره قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 1736 لسنه 49 ق ع في الحكم الصادر من
المحكمة التأديبية للتعليم بجلسة 29/ 1/ 1991 في الدعوى رقم 862 لسنه 30ق القاضي بمجازاتها
بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنه للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به
الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا
وتم نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 22/ 12/ 2004 قررت إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة
لنظره بجلسة 19/ 2/ 2005وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات علي النحو الثابت
بمحاضرها حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
علي أسبابة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 31/ 8/ 1988
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 721 لسنه 88 أمام المحكمة التأديبية وتقرير اتهام
ضد/ الطاعنة لأنها انقطعت عن عملها الفترة من 17/ 9/ 1987 حتى 19/ 1/ 1988 في غير حدود
الأجازات المقررة قانونا, وبذلك تكون المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص
عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة,
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الوارد تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 29/ 1/ 1991 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهمة بالفصل من الخدمة
وأقامت المحكمة قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها مما يتعين معه
مساءلتها ومجازاتها تأديبيا, وانتهت من ثم إلي حكمها سالف البيان.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويلة
حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعنة وصدر في غيبتها ودون تحقيق دفاعها.
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة علي النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن
يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون, وأهمها انه لايجوز إعلان
المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد
إعلانه في الداخل أو الخارج علي حد سواء, وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل
فيجب أن يسلم الإعلان لشخصة أو في موطنة علي النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات
كما استقر قضاء هذه المحكمة علي أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47
لسنه 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة في محل أقامته أو مقر عمله باعتبار ذلك أجراء جوهريا يترتب علي تخلفه
بطلان الحكم في الدعوى.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة لم يتم إعلانها علي النحو الصحيح
ومن حيث أنه متي كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد بني علي إجراءات باطلة
ويقع من ثم باطلا ولايبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره، وإذا لم
يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعنة بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق علي تاريخ أقامتها
لطعنها الماثل فان الطعن يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أنه متي كان ما تقدم فانه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى
إلى المحكمة التأديبية للتعليم لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجددا من هيئة
أخري.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 862 لسنه 30ق إلى المحكمة التأديبية للتعليم للفصل فيها
مجددا من هيئة أخري
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 25 جماد أول سنه 1426 هجرية والموافق 2/
7/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
