الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1735، 1792 لسنة 49ق عليا 0

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 1735، 1792 لسنة 49قضائية عليا 0

المقام أولها من

سعد زغلول شعبان بغدادي

ضد

النيابة الإدارية

والمقام ثانيها من

1- سائد عبد العظيم محمد فضالى
2- محمد عبد الحليم محمد نهراوي

ضد

النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية لمستولى الإدارة العليا
الصادر بجلسة 16/ 10/ 2002 في الدعوى رقم 65 لسنة 44 ق


الإجراءات

في 26/ 11/ 2002 أقام وكيل الطاعن سعد زغلول شعبان الطعن رقم 1735 لسنة 49ق بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة فقرروا الطعن على الحكم سالف البيان والذي تضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة اشهر مع صرف نصف الأجر وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هوس منسوب إليه 0
وقدم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
وفى 30/ 11/ 2002 أقام وكيل الطاعن سائد عبد العظيم محمد فضالى ومحمد عبد الحليم محمد نهراوي الطعن رقم 1792 لسنة 49ق بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة فقرر الطعن على الحكم سالف البيان فيما تضمنه من مجازاتهما بخصم خمسة عشر يوما من راتب كل منهما وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهما مما هو منسوب إليهما 0
وعدم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها عن الطعنين إلا أنها ترى الحكم بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا
وبجلسة 14/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالتها إلى دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 3/ 7/ 2004 وتم تداوله 0
وتدوول الطعن بعد ضمها أمام دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
وحيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في انه بتاريخ 13/ 3/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 65 لسنة 44ق بإيداع أوراقها سكرتارية المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة تقرير اتهام كل من:
1- سعد زغلول شعبان بغدادي رئيس قسم التغذية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف درجة أولى 0
2- نهاد محمد سعد الدين عبد الله مدير مرحلة إدارة التغذية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف درجة أولى
3- محمد عبد الحليم محمد نهراوى مدير الشئون المالية الإدارية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف درجة أولى
4- سائد عبد العظيم محمد فضالى وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف درجة أولى 0
5- عباس عبد الله حسن مدير إدارة التغذية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف درجة مدير عام 0
لأنهم خلال المدة من 17/ 3/ 1999 حتى 8/ 2/ 2000 بوصفهم السابق وبجهة عملهم المشار إليها 0
لم يؤدوا عملهم بأمانة وخالفوا اللوائح المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بان:
من الأول إلى الرابع وافقوا على مقتضى أو سند قانوني على استبدلت صنف البرتقال الواجب توريده ضمن وجبة التغذية المتعاقد عليها مع الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض بالعجوة منزرعة النوى دون غرامة بالمخالفة لشروط أحكام العقد المبرم مع هذه الجمعية وذلك حال اشتراكهم في اللجنة التي شكلت لدراسة طلب الجمعية المذكورة في هذا الشأن 0
وبتاريخ 17/ 3/ 1999 مما ترتب إلحاق أضرار بجهة عملهم بلغت 77591.95 جنيها على النحو الموضح بالأوراق 0
الأول منفردا:
عدم استبدال البرتقال بالعجوة بجميع المدارس التابعة للمديرية وذلك بالكتب التي أرسلها من إدارة التغذية إلى الإدارات التعليمية التابعة للمديرية في مارس 99 حال أن الموافقة على الاستبدال كانت قاصرة على الجمعية السالف ذكرها والمنوط بها التوريد للمدارس الفنية فقط دون المدارس الثانوية على النحو الموضح بالأوراق 0
لم يتخذ الإجراءات الواجبة حيال واقعة ضبط عينات غير مطابقة للمواصفات من العجوة الموردة للمدارس من الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض والحلاوة الطحينية الموردة من المدعو/ محمود فهمي حسن بعد إبلاغ بذلك من مديرية الصحة ببني سويف في ابريل 99 على النحو الموضح بالأوراق.
الأول والخامس:
سمحا بصرف التأمين النهائي وخطاب الضمان إلى الجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض والمدعو محمود فهمي حسن في 8/ 2/ 2000 حال وجود مستحقات لجهة عملهما لدى هذه الجهات نتيجة استبدال البرتقال بالعجوة ورغم علمهما بوجوب أداء هذه المبالغ على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبياً طبقاً لنصوص المواد القانونية المشار إليها بالأوراق.
تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16/ 10/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها القاضي ضمن ما قضى به من مجازاة سعد زغلول شعبان بغدادي بالوقف عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ومجازاة كل من محمد عبد الحليم محمد نهراوي، سائد عبد العظيم محمد فضالي بخصم خمسة عشر يوماً من أجر كل منهم.
وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت المخالفات فمن حق الطاعن من واقع ما جاء بالأوراق والتحقيقات وانتهت إلى حكمها المطعون فيه ويقوم الطعنان على أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك على النحو الآتي:
أولا: بالنسبة للطعن رقم 1735/ 49ق.عليا المقام من المحال الأول سعد زغلول شعبان بغدادي 0
1) الخطأ في تطبيق القانون وتأويله للأسباب الآتية:
أولا: مخالفة الحكم المطعون فيه مع الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة حيث أن
الجمعية التعاونية لم تطلب استبدال صنف البرتقال بصنف العجوة وأن مديرية التربية والتعليم هي التي قررت ذلك طبقاً للفاكس المرسل من الجمعية إلى وكيل الوزارة الذي أمر بتشكيل لجان الدراسة الموضوع وبناء على ما قررته تلك اللجنة تم استبدال المذكور وأن البند 8 من الفقرة الثانية من المادة 19 من كراسة الشروط وأن البند الخامس من العقد والبند 24 من الشروط تعطى الجهة الإدارية الحق في هذا الاستبدال عند عدم توافر الأصناف المتعاقد عليها وكذلك إعفاء المتعاقد من الغرامة وهذا ما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 775 في 27/ 10/ 1999 وأن هذا الاستبدال قد تم وفقاً لصحيح حكم القانون.
ثانياً: أما بشأن ما نسب إلى الطاعن (المحال الأول) منفرداً من قيامه بتعميم استبدال البرتقال بالعجوة وذلك بموجب
الكتب التي أرسلها إلى جميع المدارس التابعة للمديرية خلال شهر مارس 99 فإن موافقة المديرية على هذا الاستبدال كانت قاصرة على المدارس الفنية فقط دون المدارس الثانوية العامة التي لم يتم التعاقد على تقديمها إلا في 3/ 4/ 99 في حين أن الكتب والإشارات التي أرسلت كانت في 25، 22 مارس 99 أي قبل التعاقد على تغذية المدارس الثانوية العامة ومن ثم فإن هذه المكاتبات لا تسري إلا على المدارس الفنية فقط هذا بالإضافة إلى أن تلك المكاتبات لم تصدر عن الطاعن وحده إنما يشترك معه فيها مدير إدارة التغذية ومدير الشئون المالية والإدارية.
ثالثاً: وأما بشأن ما نسب إلى الطاعن (المحال الأول) من عدم قيامه باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال واقعة ضبط
عينات غير مطابقة للمواصفات الموردة للمدارس من الجمعية المتعاقد عليها فإن مديرية الشئون الصحية قد أخطرت إدارة التغذية بأخذ العينات وإرسالها إلى معامل التحاليل ولم تتضمن إخطارات مديرية الصحة المرسلة إلى إدارة التغذية أي نتيجة لتحليل هذه العينات كما أن الطاعن قد تكد من مطابقة هذه العينات للمواصفات وصلاحيته بالمتابعة مع مكتب مراجعة الأغذية بمديرية الشئون الصحية والنيابة الإدارية لم تدلل مع تحقيقاتها إلى ثبوت عدم صلاحية هذه العينات وبذلك يكون ما نسب إلى الطاعن في هذا الشق مخالف للواقع والمستندات.
رابعاً: بالنسبة لما نسب للطاعن المحال الأول والمحال الخامس من أنهما سمحا بصرف التأمين النهائي وخطاب الضمان
إلى الجمعية المذكورة والمدعو محمود فهمي حسن في 8/ 2/ 2000 حال بوجود مستحقات لجهة عملهما لدى هذه الجهات فإن الثابت أن جهة الإدارة التي قررت استبدال البرتقال بصنف العجوة بدون توقيع غرامة ولذلك فإنه طبقاً لشروط العقد وكراسة الشروط والتعاقد سالف الذكر فإن قيام الطاعن بذلك الأجراء لم يكن فيه ثمة مخالفة للقانون هذا بالإضافة إلى أ، مديرية التربية والتعليم ببني سويف قد استحصلت على مبلغ 73405جنيه من مستحقات الجمعية طرف مستشفى بني سويف العام ومن ثم لم يترتب على هذا الأجراء على فرض عدم مطابقته للقانون أي ضرر مالي لجهة الإدارة.
خامساً: أن الجزاء الموقع على الطاعن لا يتناسب مع المخالفات المنسوبة إليه على فرض ثبوتها في حقه وذلك بالقياس على
العقوبات الموقعة على باقي المحالين حيث أ، الطاعن لم يكن له ثمة رأي أو قرار في ما اتخذه وإنما كان يعمل بناء على توجيهات رؤسائه ومن ثم فإن مساءلته عن ذلك يكون مخالفاً للقانون.
ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 1792/ 49ق.عليا المقام من المحالين الثالث والرابع محمد عبد الحليم نهراوي،
وسائد عبد العظيم محمد فضالي.
1) مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون رقم 47/ 78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 80 الخاص بتوقيع الجزاءات على شاغلي وظائف الإدارة العليا وحيث أن حسب الثابت من الأوراق يشغلان وظيفة مدير عام وأن مجازاتهما بخصم خمسة عشر يوماً من راتبهما مخالفاًَ للقانون.
2) الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.
حيث أن الحكم المطعون فيه لم يؤسس على الواقع الفعلي وما تم تقديمه من مستندات رسمية تفيد بأن المسئولية تقع على السلطة المختصة (وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف وإدارة التغذية بتلك المديرية حيث أن تلك الواقعة المنسوبة للطاعنين ترتبط ارتباط وثيقاً بالنواحي الفنية للجنة التغذية التي لا شأن للطاعنين فيها حيث أن الفاكس الوارد من الجمعية التعاونية المتعاقدة قد ورد بتاريخ 3/ 3/ 99 قد اشر عليها وكيل الوزارة بإحالتها إلى اللجنة المشكلة للدراسة والعرض ولكن المختص بإدارة التغذية لم يعرض هذه التأشيرة على اللجنة المشكلة وهي اللجنة المحلية الدائمة المشكلة من وكيل وزارة التعليم والصحة والتموين والطاعن الثاني وكيل المديرية مما حال دون انعقادها وحدث بعد ذلك عرض مذكرة أخرى بتاريخ 6/ 3/ 99 وتأشر عليها من وكيل الوزارة بتاريخ 13/ 3/ 99 بتشكيل لجنة لم يكن لديها النصر القانوني وبتاريخ 17/ 3/ 99 قامت إدارة التغذية بعرض مذكرة تالية بطلب الموافقة على الاستبدال ورفعها الطاعنان بتوقيعهما إلى السلطة المختصة بمعرفة رئيس قسم التغذية فتأشر من وكيل الوزارة بما نصه (يعتمد رأي اللجنة) وهذا النص يخالف ما هو معروض وأنها مذكره للعرض وليس جلسة بمحضر اللجنة ولم تذيل برأي اللجنة أو ما انتهت إليه اللجنة من توصيات وهذا خطأ يسأل عنه وكيل الوزارة ورئيس قسم التغذية.
3) عدم الأخذ بالدليل الثابت حيث أن الطاعنين قد قدما إلى المحكمة التأديبية ما يفيد تحصيل مبلغ 73405 جنيها من مستحقات الجمعية المذكورة طرف مديرية الصحة ببني سويف الأمر الذي يؤكد حرص الطاعنين الشديد على المال العام وانتهى تقريره بالطعن والطلبات سالفة البيان 0
ومن حيث انه بادئ ذي بدء فان القول الفصل في صحة أو بطلان الاتهامات الموجهة للطاعن إنما يكمن في تحديد مدى صحة مسلك الجهة الإدارية في استبدال الفجوة المغلقة بالفاكهة الطازجة وهل كان هذا الاستبدال مخالفات لما يميله العقد أم انه كان تطبيقا لأحد خيارات العقد وعلى ضوء صحة أو بطلان هذا المسلك تبنى مسئولية الطاعن 0
ومن حيث انه من الإطلاع على العقد المبرم بين المتعهد عن توريد أغذية للمدارس الفنية وهى الجمعية التعاونية الزراعية المركزية المتعددة الأغراض ومديرية التربية والتعليم ببني سويف أن البنود الواردة بكراسة الشروط والمحددة لتنفيذه قد قررت أن تكون الفاكهة الطازجة وهي أما الموز أو الموالح أو العنب أو البلح وأنه يجوز للوحدة (جهة الإدارة ) أن الفاكهة الطازجة ببعض أصناف الفاكهة الجافة أو عجوة مغلفة البند ( 3 ب من التعليمات التي يجب مراعاتها في صرف الوجبات ) وانه تبين من الأوراق أن الجهة المذكورة أخطرت الجهة الإدارية أن جدول التغذية يتضمن صرف برتقال للطالب ونظرا لعدم توفر محصول البرتقال خلال هذه الفترة بالكمية المطلوب نرجو التكرم بعدم توريد البرتقال واحتسابها وفورات رد غذائه وقد تأشر من السيد وكيل الوزارة لرئيس القسم لاتخاذ اللازم في 3/ 3/ 1999 وقد تم عرض مذكرة من رئيس قسم التغذية ومدير المرحلة ومدير الإدارة التعليمية على وكيل الوزارة بطلب موافقة على توفير صنف البرتقال لصالح الوزارة ترشيدا للاتفاق وبدون غرامة وكان ذلك في 6/ 3/ 2002 إلا أن السيد وكيل الوزارة مدير المديرية قرر تشكيل لجنة للبحث والدراسة وفقا للقواعد المنظمة لهذا الدفع متضمن وكيل المديرية ومدير إدارة التغذية رئيس قسم التغذية وارتأت اللجنة إلغاء صرف وجبة البرتقال وصرف أربع قطع عجوة مغلفة منزوعة النوى حسب الشرط لمدة أربعة أيام وقد تم عرض هذا الرأي على السيد وكيل الوزارة والذي وافق عليه.
ومن حيث انه يبين من العرض السابق انه لم تحدث مخالفة لما ورد بالعقد المبرم مع الجهة الموردة بها قامت الجهة الإدارية باستعمال أحد الخيارات في العقد باستبدال البرتقال الطازج بالعجوة المغلفة وهى سلطة تقديرية لم يظهر من الأوراق أن بها انحراف عن الصالح العام بلا وأن الرأي الأول الذي انتهت إلى إلغاء توريد البرتقال وتوفيره دون غرامة على الجمعية الموردة كان يمكن أن يكون خاطئا لأنه لا يصح توفير أحد عناصر الوجبة الغذائية تحت دعوى ترشيد الاتفاق أما الاستبدال فلا يحمل في حد ذاته أي مخالفة مدام لم يظهر من الأوراق اختلاف القيمة بين الصفتين أو وجود أي نوع من أنواع الغش أو التواطؤ مع المورد فضلا عن شكوى المورد نفسه من عدم وجود برتقال كاف وصالح للتوريد وعلى ذلك فإن ارجىء سائر المخالفات المنسوبة للطاعن لا تقوم على سند من تفسير صحيح للمستندات الواردة بالتحقيق وإنما العقد المبرم مع المورد حيث لا يتصور إلزام المورد بغرامة في حين أن الجهة الإدارية هي التي قامت بإلزامه بتوريد صنف أخر وعلى ذلك فإن هذا الاتهام وهذه الموافقة على استبدال صنف البرتقال بالعجوة المغلفة غير ثابت في حق أي من الطاعن بما يتعين تبرئتهم منه وكذلك الآثار المترتبة على عدم وجود مخالفة وهو ما يجعل البراءة منه الثابت للطاعن الثاني والثالث من السماح بصرف التأمين النهائي وخطاب الضمان للشركة الموردة حيث لم يثبت سبب يستدعى حجب التأمين النهائي وخطاب الضمان عند ردهما إلى الجمعية الموردة مادام ليس هناك مخالفة في عمل الجمعية.
ومن حيث انه وعن اتهام الطاعن الأول بأنه تم استبدال البرتقال بالعجوة بجميع المدارس فالثابت أن المدارس التي كانت تخضع لنظام التغذية من أول العام الدراسي هي المدارس الفنية فقط والكتاب الموقع من الطاعن مع آخرين إلى المدارس بتعميم الاستبدال كان في 17/ 3/ 1999 في حين أنه لم يتم تعميم تغذية المدارس العامة إلا في 3/ 4/ 1999 وعلى ذلك فان إرسال الخطاب إلى سائر المدارس يعنى مخاطبة المدارس التي تخضع لنظام التغذية الذي كان سائدا أول العام.
ولا يتضمن مخاطبة المدارس العامة الأخرى حيث لم تقم بها وقت تحرير الخطاب لنظام التغذية وهو ما يجعل هذه المخالفة غير محققة وجديرة بالالتفات عنها وتبرئة الطاعن منها0
ومن حيث فان رغم اتهام الطاعن بعدم اتخاذ إجراءات حيال واقعة ضبط عينة غير مطابقة للمواصفات العجوة الموردة فان على الرغم من عدم تحقيق النيابة الإدارية هذا الاتهام أحل نحو صحيح لمعرفة مصدر الاتهام وكيفية ضبط هذه العينات والجهة التي قامت بذلك ومدى صله الطاعن بعدم اتخاذ الإجراءات في حالة صحة هذا الاتهام فانه فضلا عن ذلك فان الطاعن تقدم بحافظة مستندات أمام هذه المحكمة في 4/ 12/ 2004 بيانا من مكتب مراجعة التغذية بمديرية الشئون الصحية ببني سويف موضحا به أن العينات التي تم تحليلها من العجوة الموردة للمدارس في 17/ 4/ 2002 مقبولة ولم تعقب النيابة الإدارية على هذا البيان فضلا عن انه من المتصور انه في حالة اكتشاف احد الجهات عينات غير مطابقة "العجوة " أن تقوم بضبطها وتحريرها وعمل محضر بذلك وإرساله للتحاليل أو للجهة المختصة لبيان مدى صلاحية العينة للاستهلاك الآدمي وهو أمر لم تفصح عنه الأوراق ويكون هذا الاتهام بالصورة الواردة بالتقرير غير قائم على أسس صحية ودقيقة وينبغي تبرئة الطاعن منه حيث لم يوضح الاتهام ورد الطاعن بفرض وجود عينات غير مطابقة فضلا عن عدم ثبوت وجود هذه العينات في الأصل وإذا اخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون واجب الإلغاء 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين والقضاء مجددا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم 0
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق 11 من جماد أول سنة 1426 ه والموافق 18/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات