الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1642 لسنة 49ق0ع – جلسة 23/ 4/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 23/ 4/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق و حسن كمال أبو زيد د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / أسامه يوسف شلبي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1642 لسنة 49ق0ع

المقام من

محمود عبد اللطيف عوض إبراهيم

ضد

1 النيابة الإدارية
2 – مدير امن شمال سيناء
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعلية بجلسة 28/ 8/ 2002 في الدعوى رقم 378 لسنة 7ق0


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 19/ 11/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم عشرين يوما من راتبه 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء المطعون فيه وبراءته مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات من الدرجتين 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد0
وتحدد لنظر الطعن إمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 3/ 2003 وبجلسة 22/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الرابعة عليا لنظره بجلسة 5/ 3/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبها قررت الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ومذكرات فى أسبوعين لمن يشاء وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث ان عناصر النزاع – حسبما يبين من الأوراق تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 378 لسنة 7ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالاسماعلية متضمنة تقريرا باتهام ضد كل من: 1- محمود عبد اللطيف عوض إبراهيم كاتب بقسم شرطة أول العريش بالدرجة الرابعة محافظة شمال سيناء 2- صابرين محمد إبراهيم عبد الرحمن كاتبة بقسم شرطة أول العريش بالدرجة الرابعة – محافظة شمال سيناء لاتهما خلال شهر ديسمبر 2001 الأول استولى على ملف التحقيق الادارى رقم 798/ 2001 والمتضمن مجازاته إداريا وإحراقه لذلك قام بإزالة البيانات الخاصة به من دفتر قيودات القسم 0
الثانية أهملت المحافظة على ملف التحقيق المشار إليه المسلم إليها مما كلف المحال الأول من الاستيلاء عليه وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام0
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 8/ 2002 أصدرت حكمها متضمنا مجازاة
/ محمود عبد اللطيف عوض إبراهيم الطاعن بخصم عشرين يوما من راتبه 0
وأقامت المحكمة قضاءها على ما نسب للطاعن ثابت في حقه من التحقيق ومن الإطلاع على صورة دفتر سجلات الصادر بقسم أول العريش وما جاء بتقرير إدارة البحث الجنائي بمديرية امن شمال سيناء من استيلاء الطاعن على أوراق التحقيق والتخلص منها وإزالة البيانات الخاصة به وما شهده كل من/ رمضان محمد حسن الكاتب بقسم القيودات بالقسم والسيد حسن عبده عيسى الشرطي بالقسم من قيام الطاعن بدخول غرفة القيودات وإخباره المحالة الثانية من انه هو الذي اخذ الملف وحرقه بالحمام مما يشكل في حقه ذنبا إداريا يستوجب مجازاته عنه 0
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للطاعن خالف الواقع والقانون ذلك ان الملف موضوع المخالفة المنسوبة إلى الطاعن في حيازة الموظفة القائمة على ذلك وهى المحالة الثانية وليس من المعقول ان يقوم بسرقته من تحت يدها ولا يوجد سوى شاهد واحد يدعم ذلك وان المسئولة التأديبية ويجب أن تبنى على المستندات القاطعة وليس الكلام المرسل والطاعن لم يحضر جلسات المحاكمة واخطر بالحكم الصادر ضده في 17/ 9/ 2002 وهو تاريخ علمه به وبإضافة ميعاد مسافة فان الطعن يضحى مقبولا شكلا0
ومن حيث أن المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على ان " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه, وجرى قضاء هذه المحكمة على ان " ميعاد الطعن فى الأحكام التأديبية هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم مما يتعين معه إقامة الطعن خلال هذا الميعاد القانوني والا قضى بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد0
كما قضت هذه المحكمة بأنه " متى اتصل علم الطاعن بالدعوى التأديبية المقامة قبله فيكون قد تحققت الغاية من الإعلان المتطلب قانونا ويكون الحكم الصادر ضده في هذه الحالة هو حكم حضوري وبناء على ذلك لا يوجد مجال للدفع بعدم علمه بصدور الحكم بالجلسة المحددة لذلك 0
ومن حيث انه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ومن محاضر جلسات المحكمة التأديبية بالاسماعلية أن الطاعن قد حضر جلسة 10/ 7/ 2002 بموجب بطاقته العائلية رقم 19135 شمال سيناء وأنكر المخالفة المنسوبة إليه ومن ثم فان الغاية من إعلانه تكون قد تحققت وإذ صدر الحكم الطعين بجلسة 28/ 2/ 2002 فان هذا الحكم يكون قد صدر حضورنا بالنسبة للطاعن وعليه وأمام خلو الأوراق من سبب يقطع ميعاد الطعن فانه يتعين عليه إقامة ذلك الطعن في موعد ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه مضافا إليه ميعاد مسافة قدرها أربعة أيام باعتبار أن الطاعن يقيم بالعريش محافظة شمال سيناء أي في موعد غايته يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 1002 أما وانه لم يلتزم بهذا الميعاد وأقام طعنه بتاريخ 19/ 11/ 2002 فان طعنه يكون قد أقيم بعد الميعاد ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله شكلا0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد0
صدر هذا الحكم فى يوم السبت الموافق 23/ 4/ 2005ميلادية والموافق 15/ ربيع أول/ 1426 هجرية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات