المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1600 لسنة 32 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد ود/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد إبراهيم زكى الدسوقى ( نواب رئيس مجلس
الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1600 لسنة 32 ق.ع
المقام من
مدير النيابة الإدارية
ضد
هدى محمد الأمير العطار
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
بجلسة 5/ 2/ 1986 فى الدعوى رقم 212 لسنة 26ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 6/ 4/ 1986 أقام الطاعن الطعن الماثل فى الحكم
سالف البيان والقاضى ببراءة المحالة السادسة/ هدى محمد الأمير العطار مما نسب إليها.
وطلب الطاعن فى تقرير طعنه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتوقيع الجزاء المناسب
على المطعون ضدها.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة إلى أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة
الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا نظرا لضياع ملف المحاكمة التأديبية.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة
اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث إنه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الإنعدام.
( قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنة 38ق.)
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم فى المادة ( 554 ) وما بعدها الإجراءات
التى تتبع فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة (557 ) من ذات القانون على أنه " إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض
ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات
المقررة للصفة قد استوفيت.
و تنص المادة( 559) على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا
والقضية منظوره أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه أنه عند ضياع أوراق الحكم المطعون
فيه فإنه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته.
ومن حيث إنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فإذا فقدت هذه الأوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودتة وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لا تكون هناك ثمة
دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلا عن أن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون
فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ناحية
أخرى من شأنه أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت على موقف المحالين إلى المحاكمة
التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصا ص المحكمة التأديبية المطعون
على الحكم الصادر منها فضلا عن إن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعن
فى موقف المحالين إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمركزاهم
القانونية على نحو لايد لهم فيه وعليه فإن هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة
أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار إلغاء إحالة
الطاعن إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية سلطتها إزاء ما لديها
من أوراق ومستندات – إن وجدت – فى إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة أخرى أو طلب مجازاة
المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر
لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضدها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء
إحالة الطاعنة إلى المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية لاتخاذ
ما تراه من قرارات وعلى النحو الوارد بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق الثامن من ربيع الأول سنة 1426 هجرية
والموافق 16/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
