المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1494 لسنة 31ق – جلسة 28/ 12/ 2004
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
باسم الشعب
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 28/ 12/ 2004
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من: السيد السادة الاساتذه المستشارين/ حسن كمال ابو زيد/ ود. عبد الفتاح
عبد الحليم عبد البر/ احمد ابراهيم زكى الدسوقى و د0 محمد ماهر ابو العنيين- نواب رئيس
مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1494 لسنة 31ق
المقام من
1- عبد القادر عبد القادر مهنا
2- محمد عبد الحميد الحوشى
ضد
رئيس هيئة النيابة الادارية " بصفته0
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالاسكندرية بجلسة 26/ 1/ 85 فى الدعوى رقم 190
لسنة 26ق
الاجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 25/ 3/ 1985 اودع الاستاذ/ محمود محمد الطوخى
المحامى نائبا عن الاستاذ/ محمد عبد المنعم مكرم المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم
كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1494 لسنة 31ق0 عليا فى الحكم
الصادر من المحكمة التاديبية بالاسكندرية بجلسة 26/ 1/ 1985 فى الدعوى رقم 190 لسنة
26ق المقامة من النيابة الادارية ضد الطاعنين واخرين والذى قضى فيما قضى به بمجازاة
الطاعنين بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الاجر 0
وطلب الطاعنان – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه فيما لو قضى به من مجازاته الطاعنين.
وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق 0
واودعت هيئة مفوضى الدولى تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين والقضاء باعادة
الدعوى الى المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل فيما نسب الىالطاعن
مجددا من هيئة اخرى نظرا لفقد ملف المحكمة التاديبية 0
وقد حدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 10/ 2003 وبجلسة 28/
5/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى هذه المحكمة لنظره بجلسة 11/ 10/ 2003
وبجلسة 4/ 7/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته
المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه الشكلية 0
ومن حيث انه يبين من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد باكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام واوراق التحقيق 0
ومن حيث انه من المقرر ان فقد نسخه الحكم الاصلية او عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا جوهريا ينحدر به الى درجة الانعدام فى هذا الاتجاه الحكم الصادر من هذه
المحكمة بجلسة23/ 4/ 96 فى الطعن رقم 3159 لسنة 38ق.عليا "
ومن حيث ان قانون الاجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الاجراءات التى
تتبع فى حالة فقد الاوراق او الاحكام 0
وتنص المادة 557 من ذات القانون انه اذا كانت القضية متطورة امام محكمة النقض ولم يتسر
الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة باعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقررة
للطعن قد استوفت 0
وتنص المادة 559 على انه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضية
متطورة امام محكمة النقض فلا تعاد الاجراءات الا اذا رات المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث انه يبين مما تقدم انه فقد اصل الحكم مع اوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن اما
اعادة المحاكمة او اعادة الاجراءات كلها متى رات المحكمة محلا لذلك0
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان القدر المتيقين منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه
فانه يتعين الغاء هذا الحكم واعادة الدعوى الى المحكمة التى اصدرته 0
ومن حيث انه من المقرر ان الدعوى التاديبية تقام بايداع اوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق واوراقه قلم كتاب المحكمة التاديبية وعلى ذلك فان فقدت هذه الاوراق
او بعضها مع فقد اصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فانه لاتكون هناك ثمة
دعوى تاديبية 0
يمكن اعادة اجراءاتها مرة اخرى فضلا عن ان استطالة الامد بين صدور الحكم المطعون فيه
واقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا من ناحية
اخرى يحتمل تطرا معه تغيرات واقعية او قانونية على موقف المحالين الى المحكمة التاديبية
ومنهم الطاعنون على نحو قد تغير من قواعد اختصاص المحكمة التاديبية المطعون على الحكم
الصادر منها فضلا عن ان الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شان يجعل الطاعنيين فى موقف
المحال الى المحكمة التاديبية من جديد مع ما تحمله الاحالة من مساس بمراكزه القانونىعلى
نحو لا يد له فيه وعليه فان هذه المحكمة ترى اازاء هذه الحالة غير المسبوقة انه يتعين
فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والغاء احالة الطاعن
الى المحكمة التاديبية على ان تستعيد النيابة الادارية سلطتها ازاء ما لديها من اوراق
ومستندات ان وجدت فى اعادة تحريك الدعوى التاديبية مرة اخرى او طلبت مجازاة المتهمين
اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من
اوراق او ادلة او مستندات يتستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين الى المحكمة التاديبية مع اعادة الاوراق للنيابة الادارية لاتخاذ ما تراه من قرارات على النحو المبين بالاسباب0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
