الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1465 لسنة 37 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، احمد إبراهيم زكي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1465 لسنة 37 ق عليا

المقام من

1- محمد عبده عبد المطلب
2- خليل إبراهيم خليل
3- محمد عبد الرحمن عبد الفتاح

ضد

النيابة الاداريه
في الحكم الصادر من المحكمة التاديبيه بالاسكندريه
بجلسة 19/ 11/ 1991 في الدعوى رقم477/ 22ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 20/ 3/ 1991 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل في الحكم سالف البيان والقاضي بمجازاة الطاعنين شهر من اجر كل منهم.
وطلب الطاعن في تقرير طعنه إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا براءاته مما هو منسوب إليه.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وانتهي تقرير هيئة مفوضي الدولة إلي أنها: تري الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التاديبيه بالاسكندريه نظرا لضياع ملف المحاكمة التاديبيه.
وتدوول الطعن إمام دائرة فحص الطعون وإمام هذه المحكمة حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدرالحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث انه يبين من الأوراق إن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم واصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام واوراق التحقيق.
ومن حيث انه من المقرر إن فقد نسخة الحكم الاصليه أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر إلي درجة الانعدام " قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق ".
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة "554" وما بعدها الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق والأحكام.
وتنص المادة "557" من ذات القانون علي انه " إذا كانت القضية منظوره إمام محكمة النقض ولم تيسر الحصول علي صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة، متي كانت جميع الإجراءات المقررة للصفة قد استوفيت.
وتنص المادة " 559" علي انه " إذا أفقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودا والقضية منظوره إمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم إن القدر المتبقي منه انه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه فانه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلي المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث انه من المقرر إن الدعوى التاديبيه تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام، ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التاديبيه وعلي ذلك فإذا فقدت هذه الأوراق كلها أو بعضها مع فقد اصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فانه لا تكون ثمة دعوى تاديبيه يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخري فضلا عن إن طول الأمد بين صدور الحكم المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن إمام المحكمة الاداريه العليا من ناحية أخري من شانه إن يكون هناك تغيرات واقعية أو قانونيه طرأت علي موقف المحالين إلي المحاكمة التاديبيه ومنهم الطاعنون علي نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التاديبيه المطعون علي الحكم الصادر منها فضلا عن إن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شانه إن يجعل الطاعن في موقف المحالين إلي المحاكمة التاديبية من جديد مع ما تحمله الاحاله من مساس بمراكزهم القانونية بما لا يد لهم فيه وعليه فان هذه المحكمة تري انه إزاء هذه الحالة غير المسبوقة فانه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلغاء إحالة الطاعن إلي المحكمة التاديبيه علي إن تستعيد النيابة الاداريه سلطتها – بما يكون لديها من أوراق ومستندات في إعادة تحريك الدعوى التاديبيه مرة أخرى آو طلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد وفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدله أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلغاء إحالة الطاعنين إلي المحكمة التاديبيه مع إعادة الأوراق إلي النيابة الاداريه لاتخاذ ما تراه من قرارات وعلي النحو الموضح بالأسباب..
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 2/ 7/ 2005 الموافق من 25من جماد الأول سنة 1426 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات