المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1404 لسنة 44ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة – "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام عبد العزيز جاد الحق و حسن كمال أبو زيد و
د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و عبد الحليم أبو الفضل القاضي " نواب رئيس مجلس
الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1404 لسنة 44ق0عليا
المقام من
رئيس هيئة النيابة الإدارية
ضد
السعيد أبو العينين أبو اليزيد
" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 22/ 11/ 1997 في الدعوى رقم 481
لسنة 25 ق "
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 22/ 12/ 1997 أودعت الأستاذة/ إلهام محمد
على عبد الله الوكيل العام لهيئة النيابة الإدارية نائبة عن رئيس الهيئة بصفته قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1404 لسنة 44 ق. عليا في
الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 22/ 11/ 1997 في الدعوى رقم 481 لسنة
25 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده والقاضي ببراءة المطعون ضده مما هو
منسوب إليه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتوقيع الجزاء الذي ترى هيئة المحكمة أنه مناسب
لما اقترفه المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي ا لقانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 8/ 2000، وبجلسة 25/
6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظرة بجلسة 4/ 10/ 2003.
وبجلسة 29/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعلان تقرير الطعن إلى ذوي الشأن يعتبر إجراءا
جوهريا يترتب على إغفاله عدم انعقاد الخصومة في الطعن.
" في هذا الاتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 22/ 5/ 2004 في الطعن رقم 2689
لسنة 43 ق. عليا "
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن النيابة الإدارية أقامت الطعن الماثل دون
أن تقوم بإعلان المطعون ضده بتقرير الطعن، فمن ثم يتعين – والحال هذه – الحكم بعدم
انعقاد الخصومة في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بعدم انعقاد الخصومة في الطعن.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة السبت هجرية الموافق 16/ 4/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
