الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1403 لسنة 34قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ أسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ،/ عبد الحليم أبو الفضل القاضى ، د/ محمد ماهر أبو العينين " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ/ أسامة يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتى

فى الطعن رقم 1403 لسنة 34ق.ع

المقام من

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

ضد

فتحى عبد الوهاب على شرف
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسكندرية بجلسة 30/ 1/ 1988
فى الدعوى رقم 988 لسنة 29ق


الإجراءات

فى 29/ 3/ 1988 أقام الحاضر عن الهيئة الطاعنة الطعن الماثل الذى قيد بالرقم عاليه مقررا الطعن على الحكم سالف البيان الذى انتهي إلى الحكم بتخفيض درجة المطعون ضده إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة المطعون ضده بالجزاء المقرر فى لائحة الهيئة وهو الفصل من الخدمة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد أنتهت هيئة مفوضى الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى الدعوى التأديبية رقم 988 لسنة 29ق والتى أقامتها النيابة الإدارية ضد المطعون ضده والتى صدر الحكم فيها بمجازاته بتخفيض درجته الوظيفية إلى الدرجة الأدنى مباشرة وعلى ذلك فان اصحاب الصفه فى الطعن على هذا الحكم هما المطعون ضده أو النيابة الإدارية فقط حيث لايجوز للهيئة العامة للاستثمار الطعن على هذا الحكم لانه لاصفه لها فى ذلك فان الدعوى التأديبية ومتابعتها أمام محكمة الطعن هو أمر خالص للنيابة الإدارية دون غيرها من الجهة الإدارية وعليه يكون الطعن قد أقيم من غير ذى صفة ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذى صفه.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق لسنة 1425 ه والموافق 25/ 12/ 2004م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات