المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1246 لسنة 50 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
و/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د0عبد الفتاح عبد الحليم عبر البر – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د0 محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 1246 لسنة 50 ق 0 ع
المقام من
عبير نبيل عبد الله عمران
ضد
هيئة النيابة الإدارية
الإجراءات
بتاريخ 6/ 11/ 2003 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1246 لسنة 50 ق 0 ع في الحكم الصادر من المحكمة
التأديبية بالإسكندرية بجلسة 23/ 12/ 1998 في الدعوى رقم 676لسنة 40 ق والقاضي بمجازاة
الطاعنة بخصم عشر يوما من أجرها 0
وطلبت الطاعنة – للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه 0
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فى نهايته للأسباب الواردة به
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات،
وبجلسة 22/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة
الرابعة – لنظره بجلسة 3/ 7/ 2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات على
النحو الثابت بمحاضرها 0
وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا0
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 6/ 9/ 1998
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 676 لسنة 40 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية
وتقرير اتهام ضد: الطاعنة بوصفها مدرسة بمدرسة العكريشة الإعدادية لأنها أنقطعت عن
عملها الفترة من 12/ 5/ 1998 في غير حدود الأجازات المقررة قانونا، وبذلك تكون المذكورة
قد أرتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 47 لسنة 1978
بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها بالمادة المذكورة
وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الإتهام 0
وبجلسة 23/ 12/ 2003 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهمة بخصم خمسة عشر يوما من
أجرها 0
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها مما يتعين معه
مساءلتها عنها ومجازاتها تأديبيا، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
حيث صدر دون إتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعنة وصدر في غيبتها ودون تحقيق دفاعها
0
ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه يتعين أن
يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة فى هذا القانون، وأهمها أنه " لايجوز إعلان
المتهم فى مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد
إعلانه فى الداخل أو الخارج على حد سواء، وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل
فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات
0
كما استقر قضاء هذه المحكمة على أنه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47
لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التاديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة فى محل إقامته أو مقر عمله بإعتبار ذلك إجراء جوهريا يترتب على تخلفه
بطلان الحكم فى الدعوى 0
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة لم يتم إعلانها على النحو الصحيح 0
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراءات باطلة
ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعنة بصدوره 0
وإذ لم يقم من الأوراق ما يفيد علم الطاعنة بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ
إقامتها لطعنها الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا0
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى
إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجددا من
هيئة أخرى 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 676 لسنة 40 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل
فيها مجددا من هيئة أخرى 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 12من رمضان سنة 1426 ه الموافق 15/ 10/ 2005
0بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
