المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1237 لسنه 46 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلسة الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1237 لسنه 46 ق.ع
المقام من
النيابة الإدارية
ضد
محمد السيد حافظ
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية
بجلسة 30/ 10/ 1999 في الدعوى رقم 224لسنه 41 ق.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 8/ 12/ 1999 أودعت النيابة الإدارية قلم
كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي ببراءة المطعون ضده
مما نسب إليه.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة.
ولم يعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً
من راتبه.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص المطعون جلسة 13/ 6/ 2001 وبجلسة 14/ 5/ 2003 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع – الرابعة العليا – لنظره بجلسة 14/ 6/ 2003
ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/ 2/ 2004 قررت المحكمة
إصدار الحكم في الطعن بجلسة 27/ 3/ 2004 وأعيد الطعن للمرافعة بجلسة 24/ 4/ 2004 وعلى
النيابة الإدارية (الطاعنة) إعلان المطعون ضده، وبجلسة 25/ 12/ 2004 قررت المحكمة الحكم
في الطعن بجلسة 19/ 3/ 2005 حيث حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن المحكمة كلفت النيابة الإدارية – وهي الطاعنة-
بجلسة 24/ 4/ 2004 إعلان المطعون ضده وتأجل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من مرة ولعدة
جلسات، بيد أنا لم تنفذ ما كلفت من قبل المحكمة مما أعاق الفصل في الطعن، ولذلك حكمت
المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر.
ونظرا لمضى مدة الوقف، ولم تطلب الطاعنة السير في طعنها خلال الخمسة عشر يوماً التالية
لانتهائها كما أنها لم تنفذ ما أمرت به المحكمة، فقد تحدد لنظر الطعن جلسة 21/ 5/ 2005،
وبها قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص في المادة منه المعدلة بالقانون
رقم 23 لسنة 1992 والقانون رقم 108 لسنة 1999 على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من
العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات
في الميعاد الذي حددت المحكمة بغرامة.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز
شهراً، بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه
خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة
باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث أن الثابت أن المحكمة كلفت النيابة الإدارية – وهي الطاعنة – بجلسة 24/ 4/
2004 بإعلان المطعون ضده، وتأجل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من مرة ولعدة جلسات، بيد
أنها لم تنفذ ما كلفته به المحكمة مما أعاق الفصل في الطعن، ولهذا حكمت المحكمة بجلسة
19/ 3/ 2005 بوقف الطعن لمدة شهر.
ومن حيث أن مدة الوقف قد مضت ولم تطلب الطاعنة السير في طعنها خلال الخمسة عشر يوما
التالية لانتهائها، كما أنها لم تنفذ ما أمرت به المحكمة، ولهذا فلا مفر من الحكم باعتبار
الطعن كأن لم يكن عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة
الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الطعن كان لم يكن.0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 18 من جماد أول سنة 1426ه الموافق 25 من يونيه
سنة 2005م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
