المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1224 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار: إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار: حسن كمال أبو زيد، د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر،
د. محمد ماهر أبو العينين، د. حسني درويش عبد الحميد- نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار: محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد: يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1224 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
كامليا محمد جودة
والطعن رقم 1263 لسنة 49 ق0عليا
المقام من
1- حسن مصطفى محمد
2- فرج سيد فرج
3- ماهر لطفي اسحق
4- السيد أحمد عبد العظيم
5- محسن صديق محمد فايد
6- محمد عبد الفتاح علي سعداوي
والطعن رقم 1264 لسنة 49 ق.عليا
المقام من
1- مجدي محمد أحمد
2- عمر محمود عبد الله
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا بجلسة 4/ 9/ 2002
في الدعوى رقم 54 لسنة 44 ق
الإجراءات
في 2/ 11/ 2002 أقام وكلاء الطاعنون الطعون سالفة البيان بإيداع
صحائفها قلم كتاب المحكمة حيث قيدت بالأرقام عاليه مقررين الطعن على الحكم سالف البيان
والذي انتهى إلى مجازاتهم بالخصم من الراتب بالمقادير الواردة
بالحكم المذكور وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقارير الطعون إلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجدداً ببرائتهم مما هو منسوب إليهم.
وتدوولت الطعون أمام دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمة وعلى النحو الوارد بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تتحصل في إنه بتاريخ 16/ 2/ 2002 أقامت النيابة
الإدارية الدعوى التأديبية رقم 54/ 44ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية
لمستوى الإدارة العليا مشتملة على تقرير اتهام ضد كل من:
1- حسن مصطفى محمد – نائب رئيس مجلس مدينة ابشواي التابعة لمحافظة الفيوم – درجة أولى.
2- فرج سيد فرج – رئيس الوحدة المحلية بالنصارية مركز ابشواي – درجة ثانية
3- ماهر لطفي اسحاق – مدير إدارة التنمية بمجلس مدينة ابشواي- درجة أولى
4- السيد أحمد عبد العظيم – وكيل حسابات الإدارة التعليمية بأبشواي – درجة ثالثة
5- محسن صديق محمد فايد – باحث قانوني بالوحدة المحلية بأبشواي – درجة ثانية
6- عمر محمود عبد الله – مدير إدارة العقود بالوحدة المحلية بأبشواي – درجة ثانية
7- محمد عبد الفتاح علي سعداوي – وكيل حسابات مديرية الإسكان بالفيوم – درجة ثانية
8- مجدي محمد أحمد – مدير الإدارة الشبابية بأبشواي – درجة أولى
9- بكري سعد جبريل – موظف بإدارة الشباب بأبشواي – درجة ثانية
10- زوزو عبد القادر أحمد – طبيبة بالمركز الطبي بالفيوم – درجة ثانية
11- كامليا محمد جودة – رئيس قسم الوسائل التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم
– درجة مدير عام
12- محمد السيد عبد الفتاح – مدير مركز شباب ناحية كحك قبلي مركز ابشواي فيوم – درجة
ثانية
13- محمد محمد عبد الحميد – موظف بإدارة العقود بالوحدة المحلية بابشواي – درجة ثالثة
14- محمود دياب ربيع – أمين مخازن مركز شباب كحك بحري ابشواي – درجة ثالثة
لأنهم خلال عام 98 بوصفهم السابق وبجهات عملهم المشار إليها.
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية بأن:
الأول حتى الثامن:
بوصفهم أعضاء لجنة الممارسة والبت قاموا بالموافقة على شراء وتوريد الأصناف التي تطلبها
مركز شباب كحك بحري بأسعار تزيد عن سعرها الحقيقي ودون الالتزام بسعر السوق.
مما ترتب عليه وجود فارق سعر قدره 30157.62ج.
السادس منفرداً:
قام بتغيير العضو الفني بلجان الفحص والاستلام عقب اعتماد التشكيل من السلطة المختصة.
الثامن حتى الرابع عشر:
بوصفهم أعضاء لجان الفحص والاستلام للأصناف الموضحة بالأوراق أقاموا بوصفهم أعضاء لجان
الفحص والاستلام باستلام تلك الأصناف حال عدم مطابقتها للمواصفات الفنية مما نجم عنه
وجود فارق سعر جودة قدره 17134ج.
الثامن منفرداً:
قام بالتوقيع على محاضر فحص واستلام الأصناف محل التحقيق وتسلم قيمتها للمورد حال أن
الاستلام لها قد تم بمعرفة أشخاص غير مدرجين بتشكيل لجان الفحص المعتمد من السلطة المختصة
والغير مؤهلين فنياً مما ترتب عليه أن تم الاستلام للأصناف حال أنها لم تكن مطابقة
للمواصفات.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المخالفين المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة
تفصيلاً بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا على النحو الثابت بمحاضر
جلساتها.
وبجلسة 4/ 9/ 2002 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه والقاضي أولاً: بمجازاة
المحالين الأول حسن مصطفى محمد والثاني فرج سيد فرج والثالث ماهر لطفي إسحاق والرابع
السيد أحمد عبد العظيم والخامس محسن صديق محمد فايد والسادس عمر محمد عبد الله والسابع
محمد عبد الفتاح علي سعداوي بخصم شهر من أجر كل منهم.
وثانياً: مجازاة المحال الثامن مجدى محمد احمد بخصم شهر ونصف من أجره0
وثالثاً: بمجازاة المحالين التاسع بكري سعد جبريل، والعاشر زوزو عبد القادر أحمد والحادية
عشر كامليا محمد جودة والثاني عشر محمد السيد عبد الفتاح والثالث عشر محمد محمد عبد
الحميد والرابع عشر محمود دياب ربيع بخصم خمسة عشر يوماً من أجر كل منهم وشيدت المحكمة
قضاءها على أساس ثبوت المخالفة المسندة للمحالين في حقهم ثبوتاً يقيناً مع تبرئة الطاعن
عمر محمد عبد الله من الاتهام المنفرد المنسوب إليه وكذلك تبرئة الطاعن مجدي محمد أحمد
من الاتهام المنفرد المنسوب إليه.
وأقيمت الطعون فى مجملها على بطلان وقصور التحقيقات التي تمت مع الطاعنين فضلاً عن
سقوط المخالفات بمضى المدة فضلاً عن عدم وجود ثمة مخالفات يمكن نسبتها إليهم وانتهت
تقارير الطعون إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء فإن المحكمة تسير إلى أنه لا يجوز للنيابة الإدارية في سبيل
إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا إن تدعى بشغل أحد المتهمين
لأحدى وظائف الإدارة العليا على نحو غير صحيح وإلا كان في ذلك محاولة منها لاختيار
القاضي الذي من المتعين أن يحكم في الدعوى التأديبية وعليها أن تحدد الموقف
الوظيفي للمتهمين على نحو صحيح وكان يجب على المحكمة ألا تتصرف للفصل في هذه الدعوى
مع علمها بعدم
اختصاصها بنظر الدعوى وإلا كان حكمها باطلاً والثابت أن الطاعنة كامليا محمد جودة قررت
في التحقيقات أنها تشغل الدرجة الأولى فلا يجوز للنيابة الإدارية إعطاء وظيفتها وصف
المدير العام كما أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قد وقعت عليها جزاء الخصم
من الراتب وهو جزاء لا يوقع على شاغلي وظائف الإدارة العليا وهو ما يجعل الحكم المطعون
فيه معيباً في هذا الخصوص لبطلان اتصال المحكمة التأديبية بالدعوى التأديبية إلا أنه
نظراً لأن الدعوى التأديبية مهيأة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى لموضوع الطعون.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن التحقيقات التي تمت مع الطاعنين قد شابها القصور الشديد
حيث لم يحدد التحقيق المخالفات المنسوبة لكل منهم على نحو دقيق ومحدد واكتفى التحقيق
بتوجيه الاتهام جملة إلى الطاعنين بعد استطلاع رأي المتهمين في التقرير لأداء دافعي
الاتهام وهو التقرير الذي صدر عن اللجنة المشكلة بقرار محافظ الفيوم رقم 428 لسنة 98
بفحص المشتريات بمركز شباب كحك البحري إى أن التحقيق اعتبر ما جاء بالتقرير الإداري
جملة اتهاماً واحداً موجهاً للطاعنين وهو ما لا يجوز حيث من الواجب تحديد المخالفة
على نحو دقيق وإذا كانت المخالفة متضمنة تقريراً إدارياً وجب تقديرها ومواجهة المتهم
بها وتحقيق دفاعه حيالها وهو ما لم يتم في خصوص هذه الدعوى بما يجعل التحقيق وما تلاه
من إجراءات باطلاً ولا يرتب أثراً.
ومن حيث إنه كذلك إلا أنه يبين من الأوراق والمستندات التي قدمها الطاعنون أمام المحكمة
التأديبية أو أمام هذه المحكمة ما شكك في صحة التقرير الصادر عن لجنة فحص حالة المشتريات
في الأساس فالثابت من المستندات المقدمة من الطاعنين أن الأعضاء الفنيين باللجنة المذكورة
ليست لديهم القدرات الفنية اللازمة لإمكان التعويل على أرائهم في صحة الأجهزة والمعدات
الموردة منهم على سبيل المثال العضو الفني مؤمن مصطفى أحمد الذي عهد إليه بمراجعة فحص
الأجهزة الطبية حيث تبين حصوله على دبلوم ثانوي تجاري ولا علاقة له بالأجهزة الطبية
كما أن السيدة فاطمة حامد العضو الفني لفحص الأجهزة الكهربائية والكمبيوتر حاصلة على
دبلوم صنايع كما أن العضو الفني هاني العزبى الذي نيط به فحص الأدوات الرياضية لا يشغل
وظيفة لها علاقة بهذه الأدوات فضلاً عن ذلك فالثابت أن اللجنة عندما قررت وجود فروق
أسعار في المهمات الموردة لم تحدد من أين اشتقت هذه الفروق وكيف حددتها بالمبالغ الواردة
في التقرير وهو أمر من شأنه أن يزعزع صحة هذا التقرير من الأساس خاصة وأن الفحص الذي
تم بمعرفة اللجنة تم بعد مضي مدة ليست بالقصيرة على شراء هذه المهمات تبلغ قرابة العامين
فضلاً عن عدم وجود أساس للمقارنة بين الأصناف الموردة ودرجة المواد المصنعة منها وبين
ذات المواد من خلال عروض قائمة وصحيحة يمكن أن تكون سنداً لاتهام الطاعنين فضلاً عن
ذلك فالثابت من الأوراق أن النيابة العامة قد أنهت بحث التحقيق في بلاغ المحافظة عن
هذه المخالفات بأن ليست هناك وجه لآقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعنين فإذا أضفنا إلى
ذلك ما قدمه الطاعنون أمام المحكمة التأديبية في حوافظ مستنداتهم من تقرير صادر عن
لجنة أخرى لفحص المخالفات التي شابت المشروع محل الاتهام حيث تشكلت اللجنة بقرار المحافظ
رقم 211 لسنة 1999 قدمت تقريرها في 28/ 8/ 1999 وتضمنه أن الأسعار التقديرية التي وضعت
للمشتريات وضعت عن عام 1995/ 1996 للأسعار المساقة في السوق في هذه الفترة وتم الشراء
الفعلي في عام 1997/ 1998 وأن هناك تشوين خاطئ للأثاث والمهمات والأدوات بالمخازن وأسطح
مباني المركز مما أدى إلى عدم صلاحية هذه الأجهزة والأدوات وهذا التقرير في ذاته يحمل
عناصر براءة الطاعنين من الاتهامات المنسوبة إليهم فالاتهامين المنسوبين للطاعنين يدوران
حول مخالفات شابت قيام بعضهم بوصفهم أعضاء للجنة البت شراء الأصناف دون استرشاد بسعر
السوق والثاني أن بعضهم الأخر بوصفهم لجنة استلام قد استلموا المهمات والأدوات وهي
غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستعمال فإذا ثبت مما تقدم أن الأسعار التي تم الاسترشاد
بها وضعت عن نتيجة سابقة ولم يظهر وجود سعر معاصر للأصناف المشتراه يقل عن السعر الذي
تم الشراء به فلا يجوز نسبة الاتهام الأول
إليهم وإذا ثبت أن الأصناف والمهمات التي تم شرائها قد تم تخزينها بصورة سيئة أدت إلى
عدم صلاحيتها عند فحصها بمعرفة اللجنة التي قام الاتهام للطاعنين عمل التقرير الصادر
منها فإنه بالإضافة إلى العوامل التي سبق لهذه المحكمة أن أوردتها
في حكمها فإن الاتهامات المنسوبة للطاعن لا تقوم على سند من الواقع ويكون من المتعين
الحكم ببراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعون شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين والقضاء مجدداً ببرائتهم مما هو منسوب إليهم.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت 24 من ربيع الأول سنة 1427ه. والموافق 22/
4/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
