أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر ( أ )
– السنة التاسعة والخمسون
3 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 13 يناير سنة 2016م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2016م،
الموافق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى
عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 35 قضائية "بطلان".
المقامة من
السيد/ أحمد جابر فتحى ثابت
ضـد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 – السيد المستشار النائب العام
5 – السيد/ هانى عدلى يوسف السنيتى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من أكتوبر سنة 2013 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للقضاء: أولاً: بوقف تنفيذ القرار الصادر
فى غرفة مشورة بجلسة 15 من يناير سنة 2013 فى القضية رقم 293 لسنة 30 قضائية "دستورية"،
ثانيًا: فى الموضوع ببطلان القرار المشار إليه وعدم الاعتداد به.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه على إثر
دفع من المدعى أمام محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية فى الدعوى رقم 1545 لسنة 2008
بعدم دستورية المادة من قانون التجارة، صرحت المحكمة له برفع الدعوى الدستورية،
فأقام الدعوى رقم 293 لسنة 30 قضائية "دستورية".
وبجلسة 15 من يناير سنة 2013 نظرت المحكمة الدستورية العليا الدعوى، منعقدة فى غرفة
مشورة، وأصدرت قرارها بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ الثانى من أكتوبر سنة 2013 أودع المدعى صحيفة
الدعوى الماثلة طلبًا للقضاء بوقف تنفيذ ذلك القرار، وفى الموضوع ببطلانه وعدم الاعتداد
به، وقد أسس دعواه على سببين: الأول: بطلان تشكيل المحكمة، على سند من أنه إذ تنص المادة
من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء.
وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها…….".
حال أنه بمطالعة الأحكام والقرارات الصادرة فى القضايا أرقام 293 لسنة 30 قضائية "دستورية"
و153 لسنة 28 قضائية "دستورية" و149 لسنة 29 قضائية "دستورية" و207 لسنة 31 قضائية
"دستورية" و58 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وجميعها صادرة بجلسة 15 من يناير سنة 2013،
يتبين أن كلاً منها صدر بهيئة مغايرة عن الهيئة التى أصدرت سائر الأحكام والقرارات،
فقد صدر كل منها من هيئة ترأسها السيد المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية
العليا وبعضوية ستة من نواب رئيس المحكمة تختلف أسماؤهم من حكم لآخر، مما يشى بأن هناك
تباينًا بين القضاة الذين تداولوا فى دعواه وبين أعضاء الهيئة التى أصدرت القرار، وهو
ما يخالف نص المادة من قانون المرافعات، والثانى: أن القرار صدر خاليًا من الأسباب؛
اكتفاءً بالإشارة لسبق حسم المحكمة أمر دستورية المادة من قانون التجارة بحكمها
فى الدعوى رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية" الصادرة بتاريخ الأول من إبريل سنة 2012،
والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15 مكررًا) بتاريخ 15 من إبريل سنة 2012،
وأن لهذا القضاء حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة
طرحه عليها من جديد لمراجعته، ملتفتًا فى ذلك أن أسباب الدعوى المطعون بطلان القرار
الصادر فيها تغير الأسباب التى شيد عليها المدعى فى الدعوى فى الدعوى رقم 183 لسنة
31 قضائية "دستورية" دعواه، فضلاً عن صدور دستور جديد، سنة 2012، عقب صدور الحكم فى
شأن دستورية المادة من قانون التجارة المشار إليه، الأمر الذى كان يستوجب معاودة
بحث أمر دستورية المادة فى ظل العمل بأحكامه.
وحيث إنه يتبين من مطالعة القرار المطعون فيه أن الهيئة التى تداولت فيه وأصدرته ووقعت
على مسودته مشكلة برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا
وعضوية ستة من نواب رئيس المحكمة، هم السادة المستشارون الدكتور حنفى على جبالى ومحمد
عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور
عادل عمر شريف، وكانوا جميعهم ضمن أعضاء المحكمة الدستورية العليا وممن حضروا الجلسة
التى صدر فيها القرار المطعون عليه، حسبما هو واضح من محضر الجلسة المؤرخ 15 من يناير
سنة 2013، فإن الإجراءات تكون قد روعيت، ولا يغير من ذلك ثبوت حضور السادة المستشارين
عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق نواب رئيس المحكمة الدستورية
العليا الجلسة التى نُظرت فيها القضية وصدر فيها القرار؛ لأن زيادة القضاة الحاضرين
بالجلسة على النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار الحكم لا يفيد اشتراكهم فى المداولة
فى كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم فى إصدار جميع الأحكام أو القرارات فيها، وإنما
هو محض تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بين أعضاء المحكمة، بحيث لا يخل
بالتشكيل المنصوص عليه قانونًا، وإذ كان الأصل هو صحة الإجراءات من واقع الثابت بالحكم
وبمحضر الجلسة، وأن على من يدعى العكس إثبات ما يدعيه، وإذ جاءت الأوراق خلوًا مما
يدحض حصول المداولة قانونًا على النحو الذى أثبته القرار المطعون فيه، فإن النعى عليه
بالبطلان، من هذه الوجهة، يكون غير سديد.
وحيث إن مؤدى النص فى المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 على أن "أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن"، والنص
فى المادة على أن "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة
لجميع سلطات الدولة وللكافة،…."، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن أحكام
المحكمة الدستورية العليا، بصفة عامة، لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن،
وأن قضاءها فى الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها
المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها، وكانت المادة (44 مكررًا) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المضافة بالقانون
رقم 48 لسنة 2008 تنص على أن "استثناءً من حكم المادة من هذا القانون تنعقد المحكمة
فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تُحال إليها من رئيس المحكمة والتى ترى هيئة المفوضين
أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا
فى المسألة الدستورية المثارة فيها. فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة
قرارًا بذلك يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه،………". ومن ثم فإن ما ورد
من تسبيب موجز فى القرار المطعون عليه متساندًا إلى الحجية المطلقة للحكم الصادر فى
القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية" برفض الطعن بعدم دستورية المادة من
قانون التجارة، يعد على مقتضى المادة (44 مكررًا) من قانون المحكمة الدستورية العليا،
كافيًا لحمل ما انتهى إليه المنطوق، ولا يقدح فى ذلك ما استند إليه المدعى من اختلاف
أسباب الطعن على دستورية المادة من قانون التجارة فى القضية المطعون على القرار
الصادر فيها عن الأسباب الواردة فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية"، ذلك أن
المقرر أن الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة، وعلى ما جرى عليه قضاؤها، فى شأن النصوص
القانونية المدعى مخالفتها للدستور، تقتضيها أن تقرر إما صحتها أو بطلانها، وهى إذ
تخلص إلى براءتها مما يعيبها دستوريًا، أو قيام مآخذ عليها لمخالفتها الدستور، فإنها
لا تقنع بالمخالفة التى نسبها الخصم إليها فى الدعوى المطروحة عليها، أو التى أثارتها
محكمة الموضوع فى شأنها، بل تُجيل بصرها فى النصوص الدستورية جميعها على ضوء النظرة
المتكاملة لأحكامها، لتحدد على ضوئها توافق النصوص المطعون عليها معها أو تعارضها وهو
ما يعنى أن تحديد المخالفة الدستورية المدعى بها سواء من قبل الخصم أو محكمة الموضوع،
لا يتغيا إلا مجرد توكيد المطاعن الدستورية من خلال ربطها بما يظاهرها من نواحى العوار
فى النصوص المدعى مخالفتها للدستور، ولا يتصور بالتالى أن يكون عّرْض بعض جوانب هذه
المخالفة مؤشرًا وحيدًا أو قاطعًا فى شأن بيان نطاق التعارض بين النصوص القانونية المطعون
عليها وأحكام الدستور التى تتقيد بها المحكمة الدستورية العليا فى مجموعها فى كل دعوى
تطرح عليها. كما لا يغير من هذا النظر صدور دستور سنة 2012 بعد الحكم برفض الطعن بعدم
دستورية المادة من قانون التجارة، ذلك أن صدور القرار المطعون عليه بالبطلان
بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، يقطع بأن المحكمة الدستورية العليا لم تجد – بعد
نفاذ دستور 2012 – سندًا أو مقتضى للعدول عن قضائها فى شأن المادة من قانون التجارة،
ومن ثم ينحل هذا النعى على القرار المطعون فيه، بشتى وجوهه، إلى مجادلة فى أسباب القرار،
وهو ما لا يجوز قانونًا.
وحيث إن الأصل أنه لا يجوز بحث ما يوجه إلى الحكم من عيوب، إلا بالطعن عليه بالطرق
التى رسمها القانون، فإذا ما كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق، فإنه يجوز استثناءً
رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الحكم فى الحالات التى يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية،
لما كان ما تقدم؛ وكان القرار المطعون عليه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يجعله
معدومًا؛ إذ جاءت الأسباب التى أقيمت عليها دعوى البطلان المعروضة متهافتة ومتهاترة،
منبتة الصلة بما من شأنه تجريد القرار من أركانه الأساسية، ومن ثم تنحل وهمًا وسرابًا،
فلا تقوى على حمل دعوى البطلان، الأمر الذى تضحى معه هذه الدعوى فى حقيقتها طعنًا على
القرار، قصد بها رافعها إعادة طرح موضوعها مجددًا على المحكمة، وهو ما لا يجوز قانونًا،
لما لأحكام وقرارات هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة
وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، ومن بينها المحكمة الدستورية العليا، على نحو ما
سلف بيانه، ومن ثم فإنه يتعين – والحال كذلك – القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إن المحكمة قد فصلت فى موضوع الدعوى، فإن الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه يضحى لا محل له.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
