أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر ( أ )
– السنة التاسعة والخمسون
3 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 13 يناير سنة 2016م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2016م،
الموافق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل
عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 37 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيدة/ نسمة كمال السيد زهير
ضـد
1 – السيد/ مجدى داود زكى
2 – السيدة/ ليلى داود زكى
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء
4 – السيد المستشار وزير العدل
5 – السيد المستشار رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2015، أودعت المدعية صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة فى ختامها الحكم أولاً: بصفة
مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم فى الدعوى رقم 1065 لسنة 2014، الصادر من محكمة القاهرة
للأمور المستعجلة بجلسة 12/ 6/ 2014 الدائرة (الثانية)، والمؤيد استئنافيًا بالحكم
الصادر فى الدعوى رقم 717 لسنة 2014، لتناقضه مع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2561 لسنة
2013 مستعجل القاهرة، بجلسة 25/ 12/ 2013، والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الدعوى
رقم 13 لسنة2013، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. ثانيًا: وفى الموضوع بعدم الاعتداد
بالحكم فى الدعوى رقم 1056 لسنة 2014 الصادر من محكمة القضاء للأمور المستعجلة بجلسة
12/ 6/ 2014 الدائرة (الثانية)، والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 717
لسنة 2014، مع إلغاء كل ما يترتب عليه من آثار.
وأودع الحاضر عن المدعى عليهما الأول والثانية مذكرتين طلب فيهما الحكم برفض الدعوى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى
عليهما الأول والثانية، كانا قد أقاما ضد المدعية الدعوى رقم 2561 لسنة 2013 أمام محكمة
القاهرة للأمور المستعجلة، بغية الحكم بطردها من الشقة المؤجرة لها الكائنة بالعقار
رقم 41 شارع بعد الحى فتحى – ميدان الحجاز – مصر الجديدة. وبجلسة 25/ 12/ 2013 قضت
المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، فطعن المدعى عليهما على هذا الحكم، بالاستئناف
رقم 13 لسنة 2013 مستأنف مستعجل القاهرة، والذى قضى فيه بجلسة 30/ 1/ 2014، "بقبول
الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف". كما أقام المدعى عليهما
ضد المدعية الدعوى رقم 1056 لسنة 2014 أمام الدائرة الثانية مستعجل القاهرة بالطلبات
ذاتها، قُضى فيها بجلسة 12/ 6/ 2014، بطردها من العين المؤجرة، وتسليمها إليهما خالية
من الأشخاص والشواغل، وتأيد الحكم استئنافيًا بالاستئناف رقم 717 لسنة 2014 "مستأنف
مستعجل"، بجلسة 30/ 9/ 2014 وإذ قدّرت المدعية وجود تناقض بين الحكم الصادر من القضاء
المستعجل بعدم الاختصاص، والآخر الصادر عنه بطردها من العين المؤجرة، فقد أقامت دعواها
الماثلة لفض هذا التناقض.
وحيث إن مناطق قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين
طبقًا للبند (ثالثًا) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا
من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى،
وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن
النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه،
هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص
القضائى، فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة
فإن لمحاك تلك الجهة ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى
المحكمة المختصة بتلك الجهة تقوم اعوجاجها تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل
الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى تناقضهما فى الدعوى الماثلة صادرين من جهة
قضائية واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن هذا التناقض – وبفرض قيامه – لا يستنهض ولاية
المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه باعتبار أنها ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة
من الجهات القضائية الأخرى. ومن ثم، فإن شروط قبول دعوى التناقض تكون غير متوافرة فى
شأن هذه الدعوى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
