الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر ( أ ) – السنة التاسعة والخمسون
3 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 13 يناير سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2016م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 37 قضائية "تنازع".

المقامة من

السيد/ محمد محمد عبد الواحد البربرى

ضـد

1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير العدل
4 – السيد/ عبد التواب محمد إبراهيم دبل
5 – السيد محضر أول محكمة ناصر الجزئية ببنى سويف
6 – السيد كاتب أول محكمة ناصر الجزئية ببنى سويف
7 – السادة أعضاء الدائرة الأولى المدنية المستأنفة بمحكمة بنى سويف الابتدائية (جلسة الأربعاء)
8 – السيد المستشار رئيس محكمة بنى سويف الابتدائية


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 2015، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة، من بين جهتى القضاء العادى والإدارى، بالفصل فى النزاع المطروح أمام كل من محكمة بنى سويف الابتدائية فى الدعوى رقم 574 لسنة 2013 مدنى مستأنف بنى سويف، ومحكمة القضاء الإدارى ببنى سويف فى الدعوى رقم 4599 لسنة 2 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه الرابع أقام ضد المدعى الدعوى رقم 272 لسنة 2013 أمام محكمة ناصر الجزئية ببنى سويف؛ طالبًا بصحة توقيع المدعى على عقد البيع المؤرخ 24/ 3/ 2008، فقضت له بطلبه، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 574 لسنة 2013 أمام الدائرة الأولى المستأنفة بمحكمة بنى سويف الابتدائية؛ طالبًا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى، فقضت بتأييد الحكم المستأنف، فأقام المدعى التماسًا بإعادة نظر الدعوى؛ ومن ناحية أخرى أقام الدعوى رقم 4599 لسنة 2 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف؛ طلبًا للحكم بإلغاء قرار قيد الدعوى رقم 272 لسنة 2013 أمام محكمة ناصر الجزئية ببنى سويف، وقدم شهادة صادرة من الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى ببنى سويف تفيد إقامة الدعوى. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا إيجابيًا فى الاختصاص؛ مما يتعين معه تحديد أى الجهتين تختص بنظر النزاع الموضوعى من بين جهتى القضاء العادى والإدارى، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:
أولاً:………….
ثانيًا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رُفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها…..".
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص طبقًا لنص البند "ثانيًا" من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه – وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هو أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخليان معًا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًا؛ لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المدعى، وإن قدّم ما يفيد إقامة الدعوى رقم 4599 لسنة 2 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف قضائية، إلا أنه لم يقدم ما يفيد تمسكها باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مُضيها فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، إذ لا تكشف الشهادة المقدمة منه الصادرة من الجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى عن الإجراءات التى اتخذتها المحكمة، أو تفصح عن تمسكها باختصاصها بالفصل فى تلك المنازعة، ومن ثم فلا تصلح جهة القضاء الإدارى لأن تكون حدًا للتنازع مما يقوم به اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيه عملاً بنص البند "ثانيًا" من المادة من قانونها، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات