الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر ( أ ) – السنة التاسعة والخمسون
3 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 13 يناير سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2016م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 36 قضائية "تنازع"

المقامة من

1 – السيد/ وزير الدفاع والإنتاج الحربى
2 – الممثل القانونى لصندوق التأمين الخاص بضباط القوات المسلحة

ضـد

1 – السيد/ محمد يوسف عبد العزيز زهيرى
2 – السيد/ محمد عبد القادر توفيق كيلانى
3 – السيد/ محمد عبد المنعم محمد.
4 – السيد/ إسماعيل محمد عبد الهادى حسن.
5 – السيد/ أحمد شوقى أحمد بدينى
6 – السيد/ عوض أحمد محمد الحسن
7 – السيد/ محمد خيرى عبد الرؤوف
8 – السيد/ أحمد حسين عبد المجيد ناجى
9 – السيد/ محمد رياض محمد كفافى
10 – السيد/ إسماعيل محمد حسن حمروش
11 – السيد/ يسرى محمد على السبعة
12 – السيد/ ناجى بسطوروس ناشد بغدادى
13 – السيد/ نبيل عبد العزيز شاهين
14 – السيد/ أحمد محمد بيومى حنفى
15 – السيد/ حمدى عبد العزيز طه
16 – السيد/ يسرى أحمد أحمد أحمد إسماعيل.
17 – السيد/ محمد كمال عبد العزيز إبراهيم
18 – السيد/ محمود فراج عثمان
19 – السيد/ السيد هاشم محمود داود
20 – السيد/ محمد البشير محمود السيد
21 – السيد/ محمد صديق محمد عطية إسماعيل
22 – السيد/ محمود عبد الحميد عيدة على
23 – السيد/ سيد أحمد محمد حسن
24 – السيد/ محمد إبراهيم السيد جاب الله
25 – السيد/ عبد السميع أبو زيد محمد صقر
26 – السيد/ محمد بهاء الدين عبد الهادى
27 – السيد/ رفعت زين العابدين إبراهيم
28 – السيد/ السيد محمد السيد أحمد نوح
29 – السيد/ محمد الصغير عليوة عبد الله
30 – السيد/ محمد فاروق أحمد الجوهرى
31 – السيد/ أحمد إبراهيم السيد الصياد
32 – السيد/ محمد سالم إبراهيم على
33 – السيد/ أحمد ماهر عبد الغفار شرف
34 – السيد/ محمد نبيه عوض متولى أبو زيد
35 – السيد/ محمد صبحى عبد المقصود
36 – السيد/ يسرى عبد الحميد زكى عثمان
37 – السيد/ محمد سمير خالد محمد كشك
38 – السيد/ محمود مصطفى جبريل
39 – السيد/ محمد أحمد سيد على
40 – السيد/ أنور سيد عبد الحليم على
41 – السيد/ محمد محمود البردينى
42 – السيد/ رضا حسين خضر
43 – السيد/ محمود محمد عفيفى
44 – السيد/ محمود أبو سريع أحمد حسانين
45 – السيد/ منير فهمى لطفى
46 – السيد/ محمد عبد الراضى عبد العزيز
47 – السيد/ حامد مأمون عبد العال فودة.
48 – السيد/ حسن على محمد الغمراوى
49 – السيد/ سيد عبد الحميد أحمد
50 – السيد/ عبد السلام عبد المعطى بطاح
51 – السيد/ عادل عبد الوهاب الصناديرى
52 – السيد/ عبد السلام أمين عبد السلام
63 – السيد/ محمد نبيل محمد عطا
54 – السيد/ فوزى إمام حسين
55 – السيد/ محمد شعبان عشماوى
56 – السيد/ رشاد محمد عوض
57 – السيد/ محمود فوزى محمد حسين خليفة
58 – السيد/ سمير عبد العظيم عثمان
59 – السيد/ حسن مسعود عبد الحليم
60 – السيد/ على أحمد أحمد عبد النبى
61 – السيد/ سمير مصطفى سيلمان
62 – السيد/ إبراهيم عبد الحميد الحمامصى
63 – السيد/ فتحى عبد الستار محمد السيد
64 – السيد/ عطية مصطفى خليل
65 – السيد/ عبد الرحمن عباس مرسى
66 – ورثة المرحوم/ عبد العاطى عباس عثمان وهم: –
( أ ) حاتم عبد العاطى عباس عثمان
(ب) بسام عبد العاطى عباس عثمان
(جـ) تامر عبد العاطى عباس عثمان
67 – ورثة المرحوم سمير عبد القادر عبد اللطيف وهم: –
( أ ) رجاء عبد الوهاب عبد اللطيف
(ب) إيهاب سمير عبد القادر
(جـ) أحمد سمير عبد القادر
(د) إسلام سمير عبد القادر
(هـ) مروة سمير عبد القادر
(و) راندا سمير عبد القادر
68 – ورثة المرحوم/ عادل على إمام محمد قاسم وهم:ـ
( أ ) عبلة محمد محمد العراقى
(ب) أشرف عادل على
(جـ) علياء عادل على
69 – ورثة المرحوم/ رضا محمد على وهم:-
( أ ) فردوس سامى عبده
(ب) سامح رضا محمد
(جـ) محمد رضا محمد
(د) سامى رضا محمد
70 – ورثة المرحوم/ حسين عبد الحميد صبرة وهم:-
( أ ) زينب عبد المنعم صبرة
(ب) أشرف حسين عبد الحميد
(جـ) إيمان حسين عبد الحميد
(د) إيناس حسين عبد الحميد
(هـ) أمال حسين عبد الحميد
71 – ورثة المرحوم/ قطر أحمد مصطفى قطر وهم:-
( أ ) نبوية عبد الحميد سليمان
(ب) عبير قطر أحمد
(جـ) علياء قطر أحمد
72 – ورثة المرحوم/ محمد منصور إبراهيم وهم:ـ
( أ ) نعمات عبد الواحد النحاس
(ب) منصور محمد منصور
(جـ) هناء محمد منصور
(د) صفاء محمد منصور
(هـ) أمال محمد منصور
(و) هالة محمد منصور
73 – ورثة المرحوم/ لطفى عبد اللطيف أحمد عسل وهم:ـ
( أ ) هدى محيى الدين محمد
(ب) حازم لطفى عبد اللطيف
(جـ) حمدى لطفى عبد اللطيف
(د) عبد اللطيف لطفى عبد اللطيف
(هـ) مصطفى لطفى عبد اللطيف
(و) منى لطفى عبد اللطيف
(ز) دعاء لطفى عبد اللطيف
74 – ورثة المرحوم/ عبد اللطيف أحمد إبراهيم وهم:-
( أ ) كريمة السيد عبد السلام
(ب) محمد أحمد إبراهيم
(جـ) أحمد أحمد إبراهيم
75 – ورثة المرحوم/ السيد المحمدى السيد وهم:-
( أ ) هند محمود عبد الوهاب
(ب) المحمدى السيد المحمدى.
(جـ) طارق السيد المحمدى
(د) محمد السيد المحمدى
(هـ) محمود السيد المحمدى.
(و) جيهان السيد المحمدى
76 – ورثة المرحوم/ محمد إبراهيم عطية وهم:-
( أ ) أمينة يوسف أحمد خليل
(ب) أحمد محمد إبراهيم عطية
(جـ) أشرف محمد إبراهيم عطية
(د) أيمن محمد إبراهيم عطية
(هـ) أسامة محمد إبراهيم عطية
77 – ورثة المرحوم/ سمير محمد النحاس وهم:-
( أ ) سعاد محمد بسيونى القاضى
(ب) سامح سمير محمد
(جـ) أحمد سمير محمد
(د) عبير سمير محمد
78 – ورثة المرحوم/ عبد العزيز محمد إبراهيم وهم:-
( أ ) مجدى عبد العزيز محمد
(ب) أمنية عبد العزيز محمد
(جـ) فاطمة عبد العزيز محمد
(د) عبير عبد العزيز محمد
79 – ورثة المرحوم/ يوسف رجب محمد على وهم:-
( أ ) مجيدة محمد محمود
(ب) نهلة يوسف رجب
(جـ) ناهد يوسف رجب
(د) سامية رجب محمد
(هـ) سهير رجب محمد


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من نوفمبر سنة 2014، أودع المدعيان "بصفتيهما" صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم أولاً: بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 19550 لسنة 56 قضائية بجلسة 18/ 11/ 2007 والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4982 لسنة 54 قضائية بجلسة 28/ 9/ 2014 لحين الفصل فى الموضوع. ثانيًا: وفى الموضوع: الحكم بالاعتداد بالحكمين النهائيين، الصادر أولهما: بجلسة 29/ 9/ 2010 من اللجنة القضائية لضباط الدفاع الجوى (المنعقدة بصفة هيئة قضائية) والمصدق عليه فى 20/ 12/ 2010, والصادر ثانيهما: بجلسة 7/ 4/ 2011 من اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية، والمصدق عليه بتاريخ 28/ 7/ 2011 من اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية، والمصدق عليه فى 28/ 7/ 2011، دون الحكم الصادر بجلسة 18/ 11/ 2007 من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 19550 لسنة 56 قضائية والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/ 9/ 2014 فى الطعن رقم 4982 لسنة 54 قضائية عليا.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 566 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الأول "بصفته" بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم التعويض المناسب، على أن يتضمن المبالغ التى تم خصمها على النحو الموضح تفصيلاً بعريضة تلك الدعوى، على سند من أنه فى عام 1990 أنشأت وزارة الدفاع صندوقًا يطلق عليه "عملاق 4" يهدف إلى منح الضباط العاملين الموجودين فى الخدمة فى 1/ 11/ 1990 مكافأة مقدارها خمسون ألف جنيه عند بلوغ أى منهم سن الثمانى والخمسين أو عند انتهاء خدمته بالقوات المسلحة (أيهما أكبر) أو فى حالة الوفاة قبل هذا التاريخ، وأنه قد توافرت فيهم جميعًا الشروط المتطلبة لاستحقاق المكافأة المقررة بهذا الصندوق، إلا إنه قد تم انتقاص تلك المكافأة بجعلها عشرين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه، بما يتعين معه تعويضهم ماديًا وأدبيًا عن هذا الضرر الذى أصابهم، وهو الأمر الذى دعاهم لإقامة دعواهم الموضوعية بطلباتهم سالفة البيان، وبجلسة 25/ 12/ 2001 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص، حيث تم قيدها برقم 19550 لسنة 56 قضائية، وبجلسة 18/ 11/ 2007 قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى لكل مدع من المدعين مبلغ خمسين ألف جنيه مخصومًا منه ما يكون قد تم صرفه لكل منهم من مكافأة نهاية الخدمة من الصندوق المنشأ بالمنشور رقم 11 لسنة 1990 بشأن المشروع عملاق رقم "4" وفوائده القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 21/ 4/ 2001 حتى تمام السداد. وبجلسة 28/ 9/ 2014 أيدت المحكمة الإدارية العليا هذا القضاء برفضها للطعن رقم 4982 لسنة 54 قضائية عليا؛ ومن جهة أخرى أقام الممثل القانونى لصندوق التأمين الخاص بضباط القوات المسلحة "بصفته" – المدعى الثانى فى الدعوى الماثلة – دعوى أمام اللجنة القضائية لضباط الدفاع الجوى ضد الرائد بالمعاش على أحمد عبد النبى – المدعى عليه رقم فى الدعوى الماثلة – طلب فى ختامها الحكم بعدم أحقية المذكور فى صرف مستحقات مشروع للمرحلة الأولى والخاص بالضباط العاملين لعدم انطباق شروط الاستحقاق على حالته، وبتاريخ 29/ 9/ 2010 أصدرت تلك اللجنة قرارها بعدم أحقية المدعى عليه والمشترك فى صندوق التأمين الخاص لضباط القوات المسلحة بالمشروع عملاق "4" فى صرف مستحقات الاشتراك فى هذا المشروع بالمرحلة الأولى، وبتاريخ 7/ 4/ 2011 أصدرت اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية كذلك قرارًا بعدم أحقية الضباط الفنيين (المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة) فى صرف مستحقات الاشتراك فى مشروع عملاق "4" بالمرحلة الأولى على سند من عدم انطباق الشروط المتطلبة للاستحقاق على حالاتهم، وإذ ارتأى المدعيان "بصفتيهما" أن ثمة تناقضًا بين الحكم الرقيم 19550 لسنة 56 قضائية الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 18/ 11/ 2007، والمؤيَّد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4982 لسنة 54 قضائية عليا، والحكمين الصادر أولهما من اللجنة القضائية لضباط الدفاع الجوى بتاريخ 29/ 9/ 2010، والمصدق عليه فى 20/ 12/ 2010؛ والصادر ثانيهما من اللجنة القضائية لضباط القوات لجوية بجلسة 7/ 4/ 2011، والمصدق عليه فى 28/ 7/ 2011، يستحيل معه تنفيذهما معًا، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما موضوع النزاع فى جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، متى كان ذلك، وكان يتبين من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى قضت فى الدعوى رقم 19550 لسنة 56 قضائية بإلزام المدعى عليه الأول "بصفته" بأن يؤدى لكل مدعٍ من المدعين مبلغ خمسين ألف جنيه مخصومًا منه ما يكون قد تم صرفه لكل منهم من مكافأة نهاية الخدمة من الصندوق المنشأ بالمنشور رقم 11 لسنة 1990 بشأن المشروع عملاق "4" وفوائده القانونية بواقع 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 21/ 4/ 2001 حتى تمام السداد، وقد تأيد هذا القضاء برفض المحكمة الإدارية العليا للطعن رقم 4982 لسنة 54 قضائية عليا، كما أقام الممثل القانونى لصندوق التأمين الخاص بضباط القوات المسلحة "بصفته" – المدعى الثانى فى الدعوى الماثلة – دعويين عن الموضوع ذاته، أولاهما ضد المدعى عليه رقم فى الدعوى الماثلة أمام اللجنة القضائية لضباط الدفاع الجوى، وثانيهما ضد المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة، أمام اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية، وقد انتهت اللجنتان فى تلك الدعويين على عدم أحقية المذكورين فى صرف المستحقات المطالب بها عن اشتراكهم فى مشروع عملاق "4" المشار إليه؛ ومن ثم فإن حكم محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا من ناحية، وحكمى اللجنتين القضائيتين لضباط القوات المسلحة المشار إليهما من ناحية أخرى – وقد انصبَّا على مدى استحقاق المدعى عليهم لتلك المكافأة التى يمنحها ذلك الصندوق – يكونان – والحال كذلك – قد اتحدا نطاقًا وتعامدا على محل واحد، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، وتحقق بالتالى مناطق قبول طلب فض التناقض الماثل.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التى تجريها بين الحكمين النهائيين المتناقضين، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ إنما تتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة.
وحيث إن الثابت من الرجوع للائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لضباط القوات المسلحة، أنه قد أُنشئ وفقًا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 78 لسنة 1977، وقد نصت المادة رقم من هذا القانون على أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك فى إحدى الحالات الآتية:
( أ ) زواج العضو وذريته أو بلوغه سن معينة أو وفاة العضو أو من يعوله.
(ب) التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق.
(جـ) عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث.
(د) أية أغراض أخرى توافق عليها المؤسسة المصرية العامة للتأمين".
كما نصت المدة على أنه "يحدد وزير التأمينات بقرار يصدره بعد أخذ رأى مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاصة".
وقد نصت المادة على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها.
ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل".
كذلك نصت المادة منه على "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوبًا بالأوراق والمستندات الآتية:……………".
وقد أصدرت الهيئة المصرية العامة للتأمين قرارها رقم 64 لسنة 1977 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط القوات المسلحة فى سجل صناديق التأمين الخاصة، كما صدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ناصًا فى المادة منه على أن "يقصد بصندوق التأمين الخاص فى تطبيق أحكام هذا القانون كل نظام فى هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى يتكون بغير رأسمال، ويمول باشتراكات أو خلافه بغرض أن يؤدى أو يرتب لأعضائه أو المستفيدين منه حقوقًا تأمينية فى شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة.
ويطبق فى شأن هذه الصناديق أحكام صناديق التأمين الخاصة الصادرة بالقانون رقم 54 لسنة 1975".
وحيث إن الثابت من أحكام لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لضباط القوات المسلحة المشار إليها أنها قد نصت فى المادة الأولى منها على أن "تكوَّن هذا الصندوق بقصد تنمية روح الادخار بين الأعضاء، والمعاونة على تحسين حالهم اجتماعيًا واقتصاديًا. وذلك بأن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة فى إحدى الحالات الآتية: أ – وفاة العضو أو بلوغه سنًا معينة أو مضى مدة محددة. ب – إصابة العضو……….. ج – أية عمليات تأمين أو أغراض أخرى……. وتوافق عليها الهيئة المصرية العامة للتأمين"، وتنص المادة منها على أن "أ – التصرفات التى يقوم بها مجلس الإدارة متجاوزًا حدود اختصاصه أو مخالفًا أحكام القانون أو نظام الصندوق أو قرارات الجمعية العمومية يجوز إبطالها بحكم من المحكمة. ب – وكل نزاع مهما كان نوعه ينشأ عن هذا النظام يكون من اختصاص محكمة الوايلى الجزئية الوطنية أو محكمة مصر الابتدائية الوطنية كل حسب اختصاصه". بينهما نصت المادة منها على أن "يخضع هذا الصندوق لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وأى تعديلات لاحقة له".
ومن حيث إن حاصل ما تقدم أن صندوق التأمين الخاص لضباط القوات المسلحة – الذى أنشأ المشروع المسمى "عملاق 4" بالمنشور رقم 11 لسنة 1990 محل المنازعة الماثلة – هو كيان قانونى مستقل يتمتع بشخصية معنوية، خاضع بصريح أحكام القوانين واللوائح – وعلى الأخص لائحة نظامه الأساسى – لأحكام القانون الخاص تنظمه أحكامه وولاية قضائه، مما مؤداه أن القضاء العادى هو الجهة صاحبة الاختصاص بالنظر فى المنازعات الناشئة عنه دون أى من الجهتين القضائيتين الآخريين وهما جهة القضاء الإدارى أو اللجان القضائية للقوات المسلحة.
وحيث إنه عن طلب المدعيين وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 19550 لسنة 56 قضائية سالف الذكر والمؤيَّد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4982 لسنة 54 قضائية عليا، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض بين الأحكام القضائية فى المنازعة الماثلة، عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه، فإن هذا الطلب يكون قد صار غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات