أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر ( أ )
– السنة التاسعة والخمسون
3 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 13 يناير سنة 2016م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2016م،
الموافق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل
عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة
36 قضائية "دستورية".
بعد أن أحالت محكمة الزقازيق الابتدائية "مأمورية بلبيس "الدائرة
الرابعة عمال، الدعوى رقم 773 لسنة 2011 عمال كلى بحكمها الصادر فى 26/ 12/ 2013
المقامة من
السيد/ حسن محمد عبد الله الغندور
ضـد
السيد/ عبد الله محمد عبد الله الغندور
الإجراءات
بتاريخ الخامس من إبريل سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة،
ملف الدعويين رقمى 773، 882 لسنة 2010 عمال كلى بلبيس، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف
الدعويين وإحالة الأوراق على المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية نص المادتين
من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ومن قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2013
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق، أن المدعى الأصلى فى الدعويين رقمى 773، 882 لسنة 2010 عمال
كلى بلبيس توفى إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 2/ 4/ 2014 كما يبين من أصل شهادة الوفاة
المقدمة فى هذه الدعوى، وإذ لم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم
بانقطاع سير الخصومة فيها، عملاً بنص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
