الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر ( أ ) – السنة التاسعة والخمسون
3 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 13 يناير سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2016م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 36 قضائية "دستورية".
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر" بموجب حكمها الصادر بجلسة 15/ 4/ 2014، فى الاستئنافين رقمى 2721 و2743 لسنة 126 قضائية.

المقام أولهما من

السيد/ أحمد عادل محمود خليل

ضـد

السيد رئيس مجلس إدارة
شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية (ش. م. م)

والمقام ثانيهما من

رئيس مجلس إدارة شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية (ش. م. م)

ضـد

السيد/ أحمد عادل محمود خليل


الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من يونيو سنة 2014، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئنافين رقمى 2721 و2743 لسنة 126 قضائية، تنفيذًا لحكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر"، الصادر بجلسة 15/ 4/ 2014، بوقف الفصل فى الاستئنافين، وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية الفقرة (ج) من المادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – فى أن السيد/ أحمد عادل محمود خليل، كان قد تقدم بشكوى إلى مديرية القوى العاملة بالجيزة (إدارة 6 أكتوبر)، متضررًا فيها من قيام شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية "المصريين"، بفصله تعسفيًا من عمله، كمدير للتسويق بها بتاريخ 4/ 9/ 2009 ولتعذر التسوية الودية، أحال مكتب العمل النزاع إلى المحكمة العمالية، وقيدت لديها الدعوى برقم 187 لسنة 2009 عمال، أمام محكمة أكتوبر الابتدائية، وحدد العامل المذكور طلباته الموضوعية فيها، بتعويضه عن قرار فصلة تعسفيًا. وبجلسة 26/ 10/ 2009، قضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدى له مبلغ مائة وعشرة آلاف من الجنيهات، تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن فصله تعسفيًا. وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول طرفى النزاع، فطعن عليه العامل بالاستئناف رقم 2721 لسنة 126 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، بطلب زيادة مبلغ التعويض المحكوم به للحد الجابر للضرر، وطعنت عليه الشركة بالاستئناف رقم 2743 لسنة 126 قضائية، بطلب إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، على سند من أن إنهاء خدمة العامل يرجع لانقطاعه عن العمل دون مبرر، رغم تكرار إنذاره، فقررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، وحال نظرهما دفع محامى الشركة بعدم خضوع ذلك العامل لأحكام قانون العمل، المشار إليه، وفقًا لنص البند (ج) من المادة من ذات القانون، لكونه ابنًا لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، وإذ تراءى لمحكمة استئناف شبهة عدم دستورية ذلك النص، لما تضمنه من تقييد لحق العمل، وإخلال بمبدأ المساواة، بالمخالفة لنص المادتين (12، 53) من الدستور، فقد قضت بجلسة 15/ 4/ 2014، بوقف الفصل فى موضوع الاستئنافين، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستوريته.
وحيث إن المادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، تنص على أن "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: ( أ ) العامل:………. (ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أج. (ج) الأجر:………".
وتنص المادة من ذات القانون على أن "يعتبران هذا القانون، القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية, …….".
وتنص المادة من القانون ذاته على أن "لا تسرى أحكام هذا القانون على:
( أ )………. (ب)……….. (ج) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً. وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك".
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. والمحكمة الدستورية العليا وحدها هى التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى المقامة أمامها، للتثبت من توافر هذا الشرط، وليس لجنة أخرى أن تنازعها فى ذلك أو تحل محلها فيه. ومن ثم، فإنه لا تلازم بين اتصال الدعوى بهذه المحكمة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع، وتوافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية، فالأولى لا تغنى عن الثانية، فإذا انتهت هذه المحكمة إلى أن الفصل فى دستورية النص المحال الذى تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، ليس له من أثر مباشر على الطلبات المبداة فى النزاع الموضوعى، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النص القانونى واضحًا جلىّ المعنى، قاطعًا فى الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره، ذلك أن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، مما يكون معه القاضى مُضْطرًا فى سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها، لا مع حكمتها. ومن ثم، فلا يجوز إهدار العلّة والأخذ بالحكمة عند وضوح النص.
وحيث إن من المقرر أنه إذا ورد النص التشريعى مطلقًا، فإنه يُحمل على إطلاقه، إلا إذا ورد نص آخر يقيده، فإن قام الدليل على ما يقيده، كان هذا الدليل صارفًا له عن إطلاقه، ومبينًا المراد منه، فيكون المطلق مقيدًا بقيد المقيَّد، كل ذلك إذا كان موضوع النصين واحدًا، فإن اختلف النصان فى الحكم، فلا يحمل المطلق على المقيّد بل يعمل بالمطلق على إطلاقه فى موضوعه، والمقيّد على قيده فى موضعه.
وحيث إن المادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، قد صرحت بالقاعدة العامة فى شأن سريان أحكامه على الأشخاص، بأن اعتبرته "القانون العام الذى يحكم علاقات العمل"، بينما أوردت المادة من ذلك القانون ثلاث طوائف من العاملين لا تسرى عليهم أحكامه، من بينهم ما نص عليه البند (ج) وهم "أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، ومن ثم فهذا الاستثناء – طبقًا للقواعد الأصولية – لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه. ومن ناحية أخرى، فقد بيّن البند (ب) من المادة من قانون العمل المشار إليه، المقصود بصاحب العمل بأنه "كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر"، وقد وردت عبارة هذا النص مطلقة فى موضوعها، حال أن ما نص عليه البند (ج) من المادة من ذات القانون – فى شأن استثناء أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، من الخضوع لأحكام ذلك القانون – يُعد بمثابة قيد صارف لإطلاق عبارة نص المادة فى شأن المقصود بصاحب العمل، ومبيّنًا للمراد منه فى خصوص هذا الاستثناء. وقد جاءت عبارة البند (ج) من المادة واضحة جليّة المعنى، قاطعة فى الدلالة على المراد منها، فلا محل للخروج عليها أو تأويلها، بدعوى تفسيرها، فينصرف حكمها إلى صاحب العمل من الأشخاص الطبيعيين، دن سواهم، ذلك أن الشخص الطبيعى هو الذى يتكون له أسرة، تربطه بأفرادها صلة قرابة، يتولى إعالتهم فعليًا، وذلك فى ضوء ما ورد النص عليه فى المادتين (34 و35) من القانون المدنى، من أنه "تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه، ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك"، وأن "القرابة المباشرة، هى الصلة ما بين الأصول والفروع، وقرابة الحواشى، هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر"، وهو ما لا يتوافر للشخص الاعتبارى، إذ لا يتصور فى شأنه أن تكون له أسرة، تربطه بأفرادها صلة قرابة، يتولى الإنفاق عليهم وإعالتهم فعلية بحكم هذه الصلة، فالشخص الاعتبارى وإن كان يتمتع بجميع الحقوق، إلا أن ذلك – وعلى ما نصت عليه المادة من القانون المدنى – لا يشمل "ما كان ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية".
متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن صاحب العمل فى الدعوى الموضوعية، "شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية"، شركة مساهمة، ومن ثم فهى شخص اعتبارى، لا يسرى على العلاقة التى تربطها بالعاملين فيها الاستثناء الوارد النص عليه فى البند (ج) من المادة من قانون العمل المشار إليه، بل تظل تلك العلاقة خاضعة لأحكام ذلك القانون، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة فى الدعوى المعروضة، لعدم وجود انعكاس للفصل فى دستورية ذلك النص على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات