الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد الأول مكرر ( أ ) – السنة التاسعة والخمسون
3 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 13 يناير سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2016م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 33 قضائية "دستورية".

المقامة من

البنك الوطنى للتنمية

ضـد

1 – السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد المستشار وزير العدل
4 – السيد رئيس وحدة المطالبة بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من مارس سنة 2011, أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، و(15، 18) من القانون رقم 91 لسنة 1944، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995، بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية، والمادة من القانون رقم 1 لسنة 1948 بالرسوم أمام المحاكم الحسبية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليًا: الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمواد (15، 18) من القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995، و(14/ 2) من القانون 90 لسنة 1944، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995، ومن القانون رقم 1 لسنة 1948، وبرفض الدعوى بالنسبة للمادة (14/ 1، 3) من القانون رقم 90 لسنة 1944، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 واحتياطيًا: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل، على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، فى أن البنك المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1144 لسنة 2009 مدنى كلى، أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، ضد شركة قناة السويس للتأمين، طلبًا للحكم بإلزامها بأداء قيمة وثيقة التأمين رقم 16047/ 100/ 11 ضد خطر الحريق بمبلغ (17.500.000) جنيهًا خلافًا لما يستجد من عوائد وعمولات ومصاريف حتى تمام السداد، وبجلسة 31 من ديسمبر سنة 2009، قضت تلك المحكمة بسقوط حق المدعى فى إقامة الدعوى بالتقادم، وألزمت البنك المدعى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر فى التاسع من يونيو سنة 2010 من محكمة استئناف القاهرة، مأمورية شمال الجيزة، فى الاستئناف رقم 3585 لسنة 127 قضائية، وبناءً على هذا الحكم، أصدر رئيس الدائرة الأمرين رقمى 508 لسنة 2009، 2010 بتقدير الرسوم المستحقة فى هذه الدعوى بواقع 874500 جنيهًا رسومًا نسبية و437250 جنيهًا رسم صندوق الخدمات، وأعلن بهما البنك المدعى، فتظلم البنك المدعى منهما طالبًا الحكم بإلغائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأثناء نظر التظلم دفع الحاضر عن البنك المدعى بعدم دستورية نصوص المواد (14، 16) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية و(15، 18) من القانون رقم 91 لسنة 1944، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995، بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية ومن القانون رقم 1 لسنة 1948 بالرسوم أمام المحاكم الحسبية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995، تنص على أن: "يلتزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلتزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس، لا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها الغير".
كما تنص المادة من القانون ذاته على أن: "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناءً على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه هذا الرسم".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية، لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع، إذ كان ذلك وكانت مصلحة البنك المدعى فى الدعوى الموضوعية تتبلور فى إلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما واللذين صدرا استنادًا لحكم الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، التى حملت الرسوم الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وقضت بأن تتم تسوية هذه الرسوم على هذا الأساس، إذ يترتب على القضاء فى شأن دستوريتها البت فى السند القانونى لالتزام المدعى بأمرى التقدير المشار إليهما، ومن ثم تتوافر للمدعى مصلحة فى الطعن على هذه الفقرة فيما نصت عليه من تحميل الرسوم للطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتسويتها على هذا الأساس، دون سائل الأحكام التى تضمنتها تلك المادة، كما لا تتوافر للمدعى مصلحة فى الطعن على المادة من القانون ذاته، والمواد (15، 18) من القانون رقم 91 لسنة 1944، المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995، بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية ومن القانون رقم 1 لسنة 1948، بالرسوم أمام المحاكم الحسبية، بحسبان أنه لا انعكاس للأحكام التى تضمنتها جميعًا، على الدعوى الموضوعية وبذلك يتحدد نطاق الدعوى الماثلة فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية من أن "وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس".
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه إخلاله بحق التقاضى وإرهاقه بقيود لا يقتضيها تنظيمه، فضلاً على افتئاته على مبدأ سيادة القانون؛ تأسيسًا على أن النص المطعون فيه يفتح الباب لتقدير رسوم باهظة على خاسر الدعوى، تعد فى حقيقتها جزاء على ممارسة حق التقاضى، بما يحول دون المواطنين وحقهم فى اللجوء إلى قاضيهم، ويشكل عدوانًا على حق التقاضى المكفول للناس كافة، الأمر الذى يخالف نص المادتين (64 و68) من دستور سنة 1971، كما أنه يقيم تمييزًا بين المواطنين بحسب مقدرتهم المالية، إذ يُعجز غير القادرين على تحمل أعباء الرسوم الباهظة عن اللجوء إلى القضاء مخالفًا بذلك نص المادة من الدستور عينه، فضلاً عن مخالفته للمادة الثانية من الدستور، إذ إن مبادئ الشريعة الإسلامية تمنع تقاضى رسوم من المتقاضين؛ وتجعل رزق القضاة على بيت مال المسلمين.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها، وأيًا كان تاريخ العمل بها، لأحكام الدستور القائم؛ لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية.
وحيث إن المناعى التى وجهها المدعى إلى النص المطعون عليه، تندرج تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى معين لقاعدة فى الدستور من حيث محتواها الموضوعى، ومن ثم فإن هذه المحكمة سوف تباشر رقابتها القضائية على ذلك النص فى ضوء أحكام الدستور المعدَّل الصادر سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية التى تحكم شئون البلاد الآن.
وحيث إنه عما ينعاه المدعى من مخالفة النص المطعون عليه لحق التقاضى وإهداره لمبدأ سيادة القانون، فإن هذا النعى مردود: ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن الأصل فى سلة المشرع فى تنظيم الحقوق، ومن بينها الحق فى التقاضى، هو إطلاقها ما لم يكن الدستور قد فرض فى شأن ممارستها ضوابط محددة باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التى تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينها، مرجحًا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزنًا، وأن التنظيم التشريعى لحق التقاضى لا يتقيد بأشكال جامدة، بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها، وأن يقرر لكل حال ما يناسبها، ليظل هذا التنظيم مرنًا يفى بمتطلبات الخصومة القضائية.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط استحقاق الرسم قانونًا أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها، وإن لم يكن مقدارها، ومن ثم تدخل المشرع بفرض رسوم على الدعاوى القضائية، بوجه عام يكون دائرًا فى حدود سلطته فى فرض رسم على أداء خدمة معينة، ذلك أن أساس الحكم بالمصروفات – والرسوم جزء منها – هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به، فإذا كان مسلمًا به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعى الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعى يقع على من أقام الدعوى، وإذا كان الحق منكورًا ممن وجهت إليه الدعوى، فغرم التداعى يقع على عاتقه، باعتباره المتسبب دون وجه حق فى إجراءات الخصومة القضائية، بحسبان مرفق العدالة أدى له الخدمة التى طلبها كمقابل لتكلفتها عوضًا عما تكبدته الدولة من نفقة فى سبيل تسيير هذا المرفق، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضىين فى نفقات تسييره على نحو ما سلف، ولا يقدح فيما تقدم ما زعمه المدعى من أن الرسم المفروض على خاسر الدعوى قد يكون باهظًا بما يشكل عائقًا يحول دون لجوء المتقاضين لقاضيهم الطبيعى؛ ذلك أن النص المطعون فيه، فى ضوء النطاق المحدد، لم يتناول فى أحكامه إلا إلزام الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى بأداء الرسوم، وأن تتم تسوية هذه الرسوم على هذا الأساس، وتلك الرسوم تحكمها القواعد المقررة فى المواد (1، 3، 9، 21، 75، 76) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، ويتحملها خاسر الدعوى وفقًا لأحكام المادتين (184، 186) من قانون المرافعات، بما مؤداه أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملاً لقواعد تقدير الرسوم القضائية وتحديد المحتمل بأدائها أو جزء منها ابتداءً، كما حدد الملتزم بقيمتها انتهاءً، وهو تنظيم يتأبى معه اجتزاء مادة وحيدة منه، هى المادة من القانون رقم 90 لسنة 1944، فى ضوء النطاق السابق تحديده، وعزلها عن باقى أحكام هذا التنظيم، وإعطائها دلالة تتناقض مع باقى هذه الأحكام، ومن ثم لا يعد فرض المشروع لرسوم بمناسبة طلب الخدمة القضائية، ثم إلزام خاسر الدعوى بها عند صدور الحكم النهائى فى الدعوى، حائلاً دون الناس وحقهم فى اللجوء إلى القضاء أو إهدارًا لمبدأ سيادة القانون، ويكون النعى بمخالفة أحكام المادتين (94 و97) من الدستور غير قائم على سبب صحيح.
ويحث إنه عن النعى بمخالفة المادة من الدستور، فلما كان النص المطعون فيه يخاطب كل من ألزمه الحكم بالمصروفات ولا يقيم تمييزًا بين مراكز قانونية تتحد العناصر التى تكونها، أو يناقض ما بينها من اتساق، بل يظل المخاطبون به ملتزمين بقواعد موحدة فى مضمونها وأثرها، فإن قالة مناقضة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة تكون لغوًا.
حيث إن النعى بمخالفة النص المطعون فيه لحكم المادة الثانية من الدستور مردود:
ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة الثانية من الدستور مردود: ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، إنما يتجلى عن دعوة المشرع كى يتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسًا فيما يسنه من تشريعات تصدر بعد العمل بالتعديل الدستورى، منذ الثانى والعشرين من مايو سنة 1980، فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى لا تحتمل اجتهادًا، ومن ثم لا يُقبل إقرار أية قاعدة قانونية تخالفها، وليست كذلك الأحكام الظنية فى ثبوتها أو دلالتها أو فيما معًا، وهى التى تتسع لدائرة الاجتهاد يسطع فيها تنظيمًا لشئون العباد، ضمانًا لمصالحهم، وهو اجتهاد وإن كان حقًا لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا لاحق مقررًا لولى الأمر، يبذل جهده فى استنباط الحكم الشرعى من الدليل التفصيلى، ويعمل حكم العقل فيما لا نص فيه توصلاً لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بعباده، و تسعها الشريعة الإسلامية التى لا تضفى قدسية على آراء أحد من الفقهاء فى شأن من شئونها، ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها وإبدال غيرها بها بمراعاة المصلحة الحقيقية التى لا تناقض المقاصد العليا للشريعة، فالآراء الاجتهادية لا تجاوز حجيتها قدر اقتناع أصحابها بها، ولا يساغ بالتالى اعتبارها شرعًا مقررًا لا يجوز نقضه، وإلا كان ذلك نهيًا عن التأمل والتبصر فى دين الله تعالى وإنكارًا لحقيقة أن الخطأ محتمل فى كل اجتهاد، من ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس بالضرورة أحق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء أكثرها ملائمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفًا لأقوال كثيرة امتد العمل بها زمنيًا.
وحيث إنه ليس ثمة نص قطعى يقرر حكمها فاصلاً فى شأن تنظيم إجراءات التقاضى، ولا سيما ما يتعلق بها من رسوم ومصروفات، ومن ثم تنتفى قالة مخالفة النص المطعون فيه لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وحيث إن النص المطعون فيه، لا يخالف أى حكم آخر فى الدستور، فإنه يتعين رفض هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات