الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: – 7902 لسنة 45 ق عليا – جلسة 19/ 5/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس ألدوله
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 19/ 5/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار: – إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس ألدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: – حسين علي شحاته السماك، حسن كمال أبو زيد، احمد إبراهيم زكى د/ محمد ماهر أبو العنين – نواب رئيس مجلس ألدوله
وحضور السيد الأستاذ المستشار: – عصام أبو العلا – مفوض الدوله
وحضور السيد: – يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم: – 7902 لسنة 45 ق عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية " بصفته".

ضد

أشرف إسماعيل محمد.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بإٍسيوط –
بجلسة28/ 6/ 1999 في الدعوى رقم 142 لسنة 24 ق.


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 19/ 8/ 1999 أودعت الأستاذة/ إلهام محمد علي الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية نائبة عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7902 لسنة 45 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بإسيوط – بجلسة28/ 6/ 1999 في الدعوى رقم 143 لسنة 24 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضده والقاضي بمجازاة المطعون ضده بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة المطعون ضده بالفصل من الخدمة، والقضاء مجددا بمعاقبتهما بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده بغرامة.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 7/ 7/ 2001، وبجلسة 23/ 4/ 2003 قررت الداءرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظرة بجلسة 10/ 5/ 2003.
وبجلسة 17/ 3/ 2007 قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
من حيث أنه عناصر هذه المنازعه تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 4/ 2/ 1997 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بإٍسيوط أوراق الدعوى رقم 142/ 24ق مشتملة علي تقرير إتهام ضد: – أشرف إسماعيل محمد – طبيب تخدير بمستشفي المنيا العام – درجة ثالثة.
لأنه خلال المدة من 1/ 11/ 1995 حتى 30/ 11/ 1996 خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي القواعد والأحكام المنظمة للأجازات بأن انقطع عن عملة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 28/ 6/ 1999 حكمت المحكمة التأديبية بإٍسيوط – بمجازاة المطعون ضده الأول بالفصل من الخدمة.
وأقامت قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة إليه ثابته في حقة مما يتعين مساءلته عنها تأديبيا.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في – تطبيقة وتأويلة وذلك لسابقة مجازاة المطعون ضده بالفصل من الخدمة بموجب الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 29/ 12/ 1997 في الدعوى رقم 575/ 20ق مما كان يتعين معه علي ذات المحكمة عند أصدارها للحكم المطعون فيه مجازاة المطعون ضده بالجزاء الجائز توقيعه علي من ترك الخدمة وهو الغرامة.
لثبوت هذه المخالفات في حق المطعون ضدهم من واقع ما كشفت عنه التحقيقات.
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع علي الأوراق ان النيابة الإدارية اجرت تحقيقا بالقضية رقم 4/ 1997 المنيا – ثان فيما أبلغت به مديرية الصحة والسكان بالمنيا بكتابها رقم 3605 المؤرخ 10/ 12/ 1996 بشان استمرار المطعون ضده الذي يعمل طبيبا بمستشفي المنيا العام في الانقطاع عن العمل اعتبارا من 12/ 3/ 1995 دون إذن، وقد خلصت النيابة الإدارية في ختام التحقيق الذي أجرته إلي قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد المطعون ضده لارتكابه المخالفة الواردة بتقرير الاتهام.
ومن حيث أن المطعون ضده أقر في تحقيقات النيابة بارتكابه للمخالفة المنسوبة إلية، وهذا المسلك من جانبه ينطوى ولا شك علي إخلال بالواجب الوظيفي الذي يفرض علي العامل تأدية أعمال وظيفته وعدم الانقطاع عن عمله إلا لأجازة يستحقها قانونا، وفقا لما نصت عليه المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 مما يستوجب مجازاة المطعون ضده تأديبيا.
ومن حيث أنه ترتيبا علي ما تقدم وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي إدانه المطعون ضده عن المخالفة المنسوبة إلية، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، إلا انه ولما كان الثابت من الأوراق ان المحكمة التأديبية بأسيوط قضت بجلسة 29/ 12/ 1997 في الدعوى رقم 575/ 20ق بمجازاة المطعون ضده بالفصل من الخدمة، ونفاذا لهذا الحكم أصدرت مديرية الشئون الصحية بالمنيا القرار رقم 467/ 1998 بإنهاء خدمته اعتبارا من 29/ 12/ 1997 مما كان يتعين معه علي ذات المحكمة عند إصدارها للحكم المطعون فيه مجازاة المطعون ضده بالجزاء الحائز توقيعه من مجازاة المطعون ضده بالفصل من الخدمة قد خالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه – والحال كذلك – الحكم بإلغائة والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضده بغرامة قدرها مائة جنية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع: – بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة المطعون ضده بالفصل من الخدمة والقضاء مجددا بمجازاتة بغرامة قدرها مائة جنية.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات