الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7770 لسنة 46 ق عليا – جلسة 19/ 5/ 2007

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس ألدوله
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 19/ 5/ 2007 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار: – إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس ألدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: – حسين علي شحاته السماك، حسن كمال أبو زيد، احمد إبراهيم زكى د/ محمد ماهر أبو العنين – نواب رئيس مجلس ألدوله
وحضور السيد الأستاذ المستشار: – عصام أبو العلا – مفوض الدوله
وحضور السيد: – يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 7770 لسنة 46 ق عليا

المقام من

رئيس هيئة النيابة الإدارية

ضد

1- فهمي ناجي محمد بلبع.
2- طلعت عياد ميخائيل.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الأولي –
بجلسة22/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 40 لسنة 42 ق.


الإجراءات

في يوم الأثنين الموافق 19/ 6/ 2000 أودعت الأستاذة/ إلهام محمد شوكت الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية نائبة عن رئيس الهيئة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7770 لسنة 46 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الأولي – بجلسة22/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 40 لسنة 42 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدهما وآخرين والمتضمن فيما تضمنة عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما والقضاء مجددا بمعاقبتهما بالعقوبة المناسبة لما اقترفاه من جرم.
ومعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة لما أقترفه من جرم.
و أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وذلك استنادا إلي أن نكول النيابة الإدارية عن تقديم المستندات والتحقيقات التي تحت يدها واللازمة للفصل في الطعن من شانه أن يقيم قرينة لصالح المطعون ضدهما علي أن الطعن بالنسبة لهما قائما علي غير أساس وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28/ 9/ 2002 وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 1/ 2003 قدمت النيابة الإدارية حافظة طويت علي ملف قضية النيابة الإدارية رقم 223/ 1999 الأسكندرية/ ثان، وبجلسة 26/ 5/ 2004 قررت الدائرة إعادة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير تكميلي في ضوء المستندات المقدمة من النيابة الإدارية.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا ارتات فيه الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما والقضاء بإعادة الدعوى رقم 40/ 42ق إلي المحكمة التأديبية بالأسكندرية لفصل فيما هو منسوب إلي المطعون ضدهما من هيئة أخري.
وعاودت دائرة الفحص نظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت بجلسة 13/ 4/ 2005 إحالة الطعن إلي هذه المحكمة فنظرته بجلسة 14/ 5/ 2005 وبالجلسات التالية علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/ 10/ 2005 حضر المطعون ضده الأول، وبجلسة 18/ 3/ 2006 قدمت النيابة الإدارية حافظة طويت علي ما يفيد إعلان المطعون ضده الثاني، وبجلسة 17/ 3/ 2007 قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث انه ولئن كانت الأوراق قد أجدبت مما يفيد إعلان المطعون ضده الأول بتقرير الطعن إلا أنه وقد حضر بجلسة 8/ 10/ 2005 أمام هذه المحكمة وبذلك تكون الغاية من إعلانه قد تحققت فمن ثم يعتبر هذا الحكم قد صدر حضوريا في مواجهته وبالتالي يسري ويحتج به علية.
ومن حيث أن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
من حيث أنه عناصر هذه المنازعه تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 3/ 10/ 1999 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية أوراق الدعوى رقم 40/ 42ق مشتملة علي تقرير إتهام ضد: – بإيداع تقرير اتهام ضد: – عادل محمد عبد السميع محمود " المطعون ضده " كاتب بعيادة الأمل وأمين عهدة مخزن المستهلك العام بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية – لأنه خلال الفترة من 11/ 3/ 2001 حتى 12/ 8/ 2001: –
1- كامل السعيد عطية – رئيس حسابات مشروع الميكنة الزراعية التابع لمنطقة أبيس للإصلاح الزراعي – الدرجة الأولي.
2- محمد فهمي محمد سويلم – مدير مشروع الميكنة الزراعية بمنطقة أبيس للإصلاح الزراعي- الدرجة الأولي.
3- فهمي ناجي محمد بلبع – رئيس جهاز المراجعة بالجمعية المركزية للإصلاح الزراعي سابقا وحاليا بالمعاش – الدرجة الأولي.
4- إبراهيم محمود رجب علي – مراجع أول بجهاز المراجعة بالجمعية المركزية للإصلاح الزراعي سابقا وحاليا بالمعاش – الدرجة الأولي.
5- أرمانيوس توفليس متي – رئيس حسابات منطقة إبيس للإصلاح الزراعي – الدرجة الأولي.
6- طلعت عياد ميخائيل – مدير الشئون المالية بمديرية الإضلاح الزراعي بالاسكندرية سابقا وحاليا بالمعاش – الدرجة الأولي.
لأنهم خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 1995: –
الأول: – سلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب لشاغل الوظيفة بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن قام باختلاس مبلغ 37ر38743 جنيه من أموال مشروع الميكنة الزراعية التابعة لمنطقة إبيس للإصلاح الزراعي وسترا لذلك قام بالتلاعب في استخراج وصرف الشيكات من بنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك مصر فرع طلعت حرب.
من الثاني إلي السادس: – لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: –
الثاني: – 0000000000000000000000
الثالث والرابع: – بصفتهما المسئولين عن جهاز المراجعة بالجمعية المركزية للإصلاح الزراعي سابقا لم يراعيا الدقة في مراجعة الأعمال المالية لمشروع الميكنة الزراعية بمنطقة أبيس للإصلاح الزراعي مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفة سالفة البيان.
الخامس: – 0000000000000000000
السادس: – إبان عملة مديرا للشئون المالية بمديرية الإصلاح الزراعي بالاسكندرية خلال الفترة من 1/ 2/ 1994 حتى عام 1996 لم يراع الدقة في مراجعة الأعمال المالية للمشروع المذكور مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفة سالفة البيان.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 22/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة التأديبية بالاسكندرية – الدائرة الأولي – حكمها المطعون فيه والمتضمن فيما تضمنه عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما.
وأقامت المحكمة قضاءها علي أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تقم بإبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية التي تكشفت بمشروع الميكنة الزراعية بمنطقة الإصلاح الزراعي بأبيس إلا في أواخر عام 1997 بعد ان انتهت خدمة المطعون ضدهما بالإحالة إلي المعاش في 1/ 9/ 1996 و 29/ 10/ 1996 – علي التوالي – ومن ثم فغنه ما كان يجوز أقامة الدعوى التأديبية قبلهما عن المخالفات المنسوبة إليهما مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالفا القانون وأخطأ في تطبيقة وتأويلة نظرا لأن المخالفات المنسوبة إلي المطعون ضدهما تعتبر من المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق مالي للدولة باعتبار ان مشروع الميكنة الزراعية الذي حدثت به واقعة الاختلاس يتبع الجمعية التعاونية المشتركة بأبيس والتي تعتبر أموالها أموال عامة وفقا لحكم المادة 29 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122/ 1980 وبذلك يجوز أقامة الدعوى التأديبية قبل المطعون ضدهما خلال الخمس سنوات التالية لانتهاء خدمتهما طبقا للمادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978.
7- ومن حيث أنه يبين من الإطلاع علي الأوراق ان مديرية الإصلاح الزراعي بالأسكندرية أخطرت نيابة الرمل بموجب كتابها المؤرخ 26/ 8/ 1997 بواقعة اختلاس/ كامل عطية السعيد كامل – رئيس حسابات مشروع الميكنة الزراعية بأبيس لمبلغ 37ر38743 جنية من أموال المشروع، كما أرسلت المديرية كتابا مورخا 28/ 8/ 1997 بذات الواقعة إلي النيابة الإدارية بالاسكندرية، وقد تم قيد بلاغ المديرية إلي النيابة العامة برقم 18458/ 97 إداري الرمل والمقيد برقم 507/ 98 أموال عامة/ استئناف الأسكندريه، وانتهت النيابة العامة في مذكرة التصرف المؤرخة 9/ 7/ 1998 إلي حفظ الواقعة لعدم الأهمية مع إرسال الأوراق إلي الجهة الإدارية لمجازاة المذكور إداريا بعد قيامة بسداد مبلغ 50ر36411 جنية من المبلغ المختلس، وعلي أثر ذلك أرسلت المديرية الكتاب برقم 183 المؤرخ 26/ 2/ 1999 إلي النيابة الإدارية بالاسكندرية " القسم الثاني " لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن الأهمال في الرقابة والإشراف علي أعمال/ كامل عطية السعيد كامل، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في الموضوع بالقضية رقم 223/ 1999 وخلصت النيابة الإدارية – فيما خلصت إليه – في ختام تحقيقاتها إلي قيد الواقعة مخالفة مالية ضد المطعون ضدهما لإرتكابهما المخالفات المبينة بتقرير الاتهام.
ومن حيث أن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1987 معدلا بالقانون رقم 115/ 1983 تنص علي أنه " لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة أقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
ومفاد هذا النص ان المشرع أجاز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة أقامة الدعوى التأديبية علي العامل الذي انتهت خدمته قبل بدء التحقيق في المخالفة وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة، وقد جاء هذا الحكم استثناء من الأصل العام الذي يقضي بانه يشترط لقبول الدعوى التأديبية ان تتوافر في المحال الصفة الوظيفية ليس فقط عند ارتكابة المخالفة وأنما أيضا عند بدء التحقيق معه.
ومن حيث انه تأسيسا، ولما كان الثابت من الأوراق أن مشروع الميكنة الزراعية الذي حدثت به واقعة الاختلاص إنما هو ملك الجمعية التعاونية المشتركة بأبيس التي تعتبر أموالها أموال عامة طبقا لحكم المادة 29 من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122/ 1980 والتي نصت علي انه " في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر اموال الجمعية في حكم الأموال العامة 0000 وبذلك تعتبر المخالفات المنسوبة إلي المطعون ضدهما من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق إيضا أن الجهة الإدارية أبلغت النيابة العامة والنيابة الإدارية لإجراء شئونهما حيال واقعة الاختلاس التي حدثت بمشروع الميكنة الزراعية بأبيس وذلك في أواخر عام 1997 قبل انقضاء خمس سنوات علي إنهاء خدمة المطعون ضدهما بالإحالة إلي المعاش في 1/ 9/ 1996 و 29/ 10/ 1996 – علي التوالي فمن ثم تكون الدعوى التأديبية – بالنسبة للمطعون ضدهما – قد أقيمت متفقة مع صحيح حكم المادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبالتالي تكون مقبولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب عندما انتهي إلي عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما وبإعادة الدعوى التأديبية إلي المحكمة التأديبية بالاسكندرية للفصل فيما نسب إليهما مجددا من هيئة أخري.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما وبإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بالاسكندرية للفصل فيما نسب إليهما مجددا من هيئة أخري.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات