الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7481 لسنة 44 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد نوير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن أحمد – أمين السر

" أصدرت الحكم الآتي "

في الطعن رقم 7481 لسنة 44 ق. عليا

المقام من

عبد السميع حنفي عبد السميع

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للحكم المحلي بجلسة 6/ 6/ 1998في الدعوى رقم332 لسنة 25ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 5/ 8/ 1998 أودع الأستاذ/ عبد الفتاح أحمد عشماوي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم7481 لسنة 44 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للحكم المحلي بجلسة 6/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 332 لسنة 25 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته بخصم عشرة أيام من أجره وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن والقضاء بإعادة الدعوى رقم 332 لسنة 25 ق إلي المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها للفصل فيها مجددا بهيئة أخري بالنسبة للطاعن لفقد ملف المحكمة التأديبية.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/ 10/ 2003,, وبجلسة 28/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 27/ 3/ 2004 وما بعدها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 9/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حددت البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فنصت على أن يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير – علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ومن حيث إن تقرير الطعن الماثل لم يتضمن بيانا بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ولا بالدعوى التي صدرت فيها حيث ورد بتقرير الطعن أن هذا الحكم صدر من المحكمة التأديبية للحكم المحلي بجلسة 6/ 6/ 1998 في الدعوى رقم 332 لسنة 25ق في حين أفادت سكرتارية تلك المحكمة بتاريخ 26/ 4/ 2004 بأنة بالرجوع إلي سجل الأحكام تبين عدم وجود دعوى برقم 332لسنة 25 ق كما لم تصدر أي أحكام في 6/ 6/ 1998 نظرا لأن المحكمة التأديبية لم تنعقد أصلا في هذا التاريخ، وبذلك تكون طلبات الطاعن قد شابها التجهيل مما يفوت الغاية التي استهدفها المشرع من إقامة الطعن وهي تسليط رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام محاكم القضاء الإداري والمحاكم التأديبية الأمر الذي يتعين معه والحال هذه القضاء ببطلان تقرير الطعن على ما تقضي به المادة 44 سالفة الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ ببطلان تقرير الطعن.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت22 من ذو القعدة سنة 1426 ه، والموافق 24/ 12/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات