الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7323 لسنة 44 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين كمال أبو زيد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د0 حسني درويش عبد الحميد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7323 لسنة 44 ق.ع

المقام من

1- عبد الحميد عابدين خليفة.
2- عبد العاطي الديب محمد
3- بكري فرج الله أحمد
4- زيدان محمد زيدان
5- رمضان إبراهيم سعد
6- سامي عياد إسكندر
7- جابر شاكر محمد
8- محمد أحمد عبد الرحمن
9- أحمد نادي محمود محمد

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
الصادر بجلسة30/ 5/ 1998 في الدعوى رقم 4 لسنة 40 ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 29/ 7/ 1998 أودع الأستاذ/ رمضان حسن المحامي بالنقض نائباً عن الأستاذ/ مروان عبد الله عرفه المحامي بالنفض بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7323 لسنة 44ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 30/ 5/ 1998 في الدعوى رقم 4 لسنة 40ق فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بخصم شهرين من راتب كل منهم.
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وما ترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالراى القانوني انتهت للأسباب المبينة فيه – إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحيث نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/ 6/ 2003 وبالجلسات التالية وبجلسة 14/ 1/ 2004 قرت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 17/ 4/ 2004، وتم التأجيل لإخطار الطاعنين، على النحو ا لمبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 15/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم الموافق 3/ 12/ 2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر الموضوع تخلص – حسبما بينه من الأوراق – في أنه بتاريخ 11/ 10/ 1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 4لسنة 40ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها وتقرير اتهام من كل من:
1- عبد الحميد عابدين خليفة، أمين مخازن بالوحدة المحلية بسمطا بالدرجة الثالثة.
2- عبد العاطي الديب محمد، عامل بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بالدرجة السادسة.
3- بكري فرج الله أحمد، عامل بالصرف الصحي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمطا بالدرجة الرابعة.
4- زيدان محمد زيدان، سائق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمطا بالدرجة الرابعة.
5- رمضان إبراهيم سعيد، سائق بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بالدرجة الرابعة.
6- سامي عياد إسكندر، فني صيانة بالوحدة المحلية المذكورة بالدرجة الرابعة.
7- جابر شاكر محمد، مشرف الصرف الصحي بالوحدة المحلية بالدرجة الثالثة.
8- محمد أحمد عبد الرحمن الطلاوي، رئيس الحملة الميكانيكية بالوحدة المذكورة بالدرجة الأولى.
9- أحمد نادي محمود محمد، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالدرجة الأولى.
لأنهم بتاريخ 20/ 3/ 1994، 23/ 3/ 1994، 24/ 3/ 1994 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمطا لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام والواجب وكرامة الوظيفة وخالفوا التعليمات وقاموا بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول والثاني والثالث: حصلوا على بيانات بحالة وظيفية خاصة بالاشتراك مع آخرين متضمنة بيانات مخالفة للحقيقة بتاريخ 20/ 3/ 1994 وتقدموا بها إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة على علمهم بتزويرها بقصد صرف بدل ساعات عمل إضافية بالمخالفة لتعليمات على النحو المبين بالأوراق.
الرابع: حصل على بيانات مخالفة للحقيقة بالاشتراك مع آخرين وقدمها في 23/ 3/ 1994 في الدعوى المرفوعة منه أمام مجلس الدولة مع علمه بتزويرها بقصد صرف بدل ساعة عمل إضافية دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات.
الخامس: حصل على بيان وظيفية مع آخرين بيانات مخالفة للحقيقة بتاريخ 24/ 3/ 1994 وقدمها في الدعوى المرفوعة منه أمام مجلس الدولة مع علمه بتزويرها بقصد صرف بدل ساعات عمل إضافية دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات.
السادس: قام بالتوقيع على بيانات الحالة الوظيفية بكل من فايز مصري، وزيدان محمد زيدان في 23/ 3/ 1994 وبالتوقيع على بيانات الحالة الوظيفية/ رمضان إبراهيم سعيد في 24/ 3/ 1994 العاملين بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية المذكورة رغم عدم اختصامه بذلك وحال كون البيانات المدونة بالحالة الوظيفية للعاملين المذكورين مخالفة للحقيقة لتقديمها في الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة للحصول على ساعات عمل إضافية دون وجه حق على النحو المبين بالأوراق.
السابع: قام بالتوقيع على بيانات الحالة الوظيفية لكل من عبد الحميد عابدين، عبد العاطي الديب، وبكري فرج الله أحمد في 30/ 3/ 1994 رغم عدم اختصاصه بذلك ورغم أن البيانات الواردة ببيان الحالة المشار إليه مخالفة للحقيقة.
الثامن: قام بتحرير حالة وظيفية للمهنيين من الأول حتى الخامس وكذلك بتحرير بيان حالة وظيفية لفايز مصري عبد العظيم حال عدم اختصاصه ورغم أن البيانات المدونة ببيان حالة مخالفة للحقيقة وذلك بقصد قيام المذكورين بتقديمها أمام مجلس الدولة في الدعاوى المقامة منهم بصرف بدل ساعات عمل إضافية.
التاسع: قام بالتوقيع على بيانات الحالة الخاصة بالمتهمين من الأول حتى الخامس وكذلك على بيان الحالة الخاصة بالمدعو/ فايز مصري رغم عدم اختصاصه بذلك، وحال كون البيانات المدونة ببيانات الحالة المشار إليها مخالفة للحقيقة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 30/ 5/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بمجازاة الطاعنين بخصم شهرين من راتب كل منهم، تأسيساً على ثبوت التهم المنسوبة إليهم بالأدلة وأقوال الشهود، على نحو ما استظهرت المحكمة، فالمخالفة المنسوبة للمتهمين من الأول حتى الخامس ثابتة في حقهم من واقع ما كشفت عنه التحقيقات من حصول المتهمين المذكورين على البيانات المشار إليها متضمنة ما يفيد قيامهم بالعمل زيادة على ساعات العمل الرسمية أي بأداء عمل إضافي يستحقوا عنه أجراً إضافياً وحال كونهم لم يصدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة بتكليفهم بأداء عمل وعدم قيامهم بأداء عمل إضافي، كما قرر بذلك رضا محمد مرسي، أحمد نادي محمود، حسين حسن حسين عند إدلائهم بأقوالهم في التحقيقات من أن رئيس الحملة أو أحد العاملين بها لم يتقدم بمذكرة تفيد قيام المتهمين بأداء عمل إضافي حتى يتم اعتماد صرف هذا البدل من رئيس المدينة وإدراج أسمائهم ضمن كشوف المستحقين لصرف هذا البدل، وهو ما قررته نور شيك فتحي ضده في التحقيقات من حصول المتهمين المذكورين على البيانات سالفة البيان بما تضمنت منه بيانات مخالفة للحقيقة بقصد تقديمها للمحكمة للحصول على أحكام بأحقيتهم في صرف بدل ساعات عمل إضافية والمخالفة المنسوبة للمتهمين السادس والسابع ثابتة في حقهما من واقع ما كشفت عنه التحقيقات والأوراق من قيام المتهمين المذكورين بالتوقيع على البيانات المشار إليها وتضمنها بيانات مخالفة للحقيقة حال عدم اختصاصها بذلك واختصاص إدارة شئون العاملين بذلك على نحو ما قرره حسين حسن حسين، ونور شيك فتحي طه باختصاص هذه الإدارة باستخراج بيانات الحالة الوظيفية الخاصة بهم من واقع ملفات خدمتهم حال عدم اختصاصها بالتوقيع على تلك البيانات والمخالفة المنسوبة للمتهم الثامن ثابتة في حقه من واقع الثابت في الأوراق وما قرره المتهمين السادس والسابع من قيام المذكور بتحرير بيانات الحالة المشار إليها وكذلك إقرار المتهم نفسه بذلك في التحقيقات رغم عدم اختصاصه بذلك واختصاص إدارة شئون العاملين وعلى النحو الذي قرره كلاً من حسين حسن حسين، ونور شيك فتحي طه بالتحقيقات، وأيضا المخالفة المنسوبة للمتهم التاسع ثابتة في حقة من واقع اعترافه بذلك في التحقيقات من قيامة باعتماد هذة البيانات حال عدم اختصاصة بذلك واختصاص إدارة شئون العاملين وعلى النحو الذي قرره كلا من حسين حسن حسين ونور شيك فتحي طه بالتحقيقات وانتهت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب واستنباط الحقائق، ذلك أن الطاعنين أقاموا دعوى أمام المحكمة الإدارية للرئاسة بطلب أحقيتهم في صرف البدلات والأجور الإضافية المقررة بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي، وأن جهة الإدارة أودعت حافظة مستندات في الدعوى المذكورة عبارة عن بيانات حالة وظيفية عنهم من واقع ملفات خدمتهم المحفوظة بإدارة شئون العاملين وأنه كان يجب على جهة الإدارة أن تقوم بمخاطبة المسئولين من الحملة الميكانيكية للإطلاع على دفاتر البوابة (الحضور والانصراف) لمعرفة ما إذا كان هناك ساعات عمل إضافية من عدمه، وبناء عليه فقد تقدموا بشكوى لرئيس الوحدة المحلية والذي أحالها إلى نائبه والذي صرح لهم باستخراج هذه البيانات متضمنة ساعات العمل الفعلية من واقع دفاتر البوابة وتم اعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية، وكذلك ما جاء بأقوال نور شيك فتحي طه بالتحقيقات من أن الكشوف التي تحدد ساعات العمل الإضافية تتم عن طريق المسئولين عن التشغيل بالحملة وترسل لقسم الاستحقاقات ولا تحفظ بقسم شئون العاملين.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل إنما يدور حول تحديد الجهة المنوط بها إصدار بيانات الحالة الوظيفية للطاعنين وغيرهم من العاملين بالوحدة المحلية بسمطا محافظة بني سويف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وما قرره شهود الواقعة حسين حسن سليمان مدير شئونه العاملين بالوحدة المحلية بمدينة سمطا من أن قسم وثائق الخدمة بشئون العاملين بالوحدة هو المختص بإصدار بيانات الحالة الوظيفية لجميع العاملين بالوحدة، وهو ما أكدته نور شيك فتحي طه مدير شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وأضافت انه لا سند للمختصين بقسم الكسح والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بسمطا في إصدار بيانات حالة وظيفية للعاملين به، فضلاً عن تضمنيها بيانات مخالفة للحقيقة فيما يتعلق بساعات العمل الإضافية والتوصيف الوظيفي للدرجة.
ومن حيث أنه، ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من التحقيقات، وما أقر به الطاعن الثامن من أنه قام بتحرير بيانات حالة الطاعنين من الأول إلى الخامس بعد رفض مدير شئون العاملين بالوحدة المحلية تحريرها وضمنها أنهم يعملون بعد مواعيد العمل الرسمية، رغم علمهم بأنها غير صحيحة، وإقرار الطاعنين السادس والسابع بأنهما قاما بالتوقيع عليها، وأن الطاعن الأخير قام باعتماد هذه البيانات، ومن ثم فإنه لا اختصاص – والحال كذلك – للمختصين بقسم الكسح والحملة الميكانيكية في إصدار تلك البيانات، فضلاً عن تضمينها بيانات مخالفة للحقيقة، بقصد تمكين الطاعنين من الأول إلى الخامس في الحصول على أحكام قضائية بأحقيتهم في صرف بدل ساعات إضافية بالمخالفة للحقيقة، الأمر الذي يشكل مخالفة تأديبية في حق الطاعنين مما يستوجب مؤاخذتهم تأديبياً.
وأنه ليس صحيحاً ما تضمنه تقرير الطعن من الخلط بين إصدار بيانات الحالة الوظيفية وبين استخراج بيان بساعات العمل الإضافية – في حالة موافقة السلطة المختصة على أداء العمل الإضافي – ذلك إنه ولئن كان استخراج البيان الأخير إنما يكون من واقع البيانات الموجودة لدى قسم الحملة الميكانيكية باعتباره القسم المنوط به تشغيل العاملين وتحديد ساعات العمل الإضافية إلا أن ذلك الاختصاص لا يمتد إلى إصدار بيان الحالة الوظيفية للعاملين بحسبانه من اختصاص قسم وثائق الخدمة بشئونه العاملين بالوحدة المحلية المذكورة.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب هذا المذهب يكون قد صدر سليماً لأنه قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها بإدانة الطاعنين من اصول سليمة وثابتة ومستمدة من الأوراق، ويكون الطعن والحال كذلك غير قائم على أساس جديراً بالرفض.
ومن حيث إن هذا الطعن معفي من الرسوم القضائية طبقاً للمادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3/ 12/ 2005 الميلادية، الموافق 2 ذي القعدة 1426 هجرية وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات