المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7005 لسنة 50ق0
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد/ د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر/ أحمد إبراهيم زكي/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 7005 لسنة 50ق0
المقام من
منى عبد المنعم عبد الهادي محمد
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 23/ 2/ 2004 في الدعوى
رقم 849 لسنة31ق.
الإجراءات
بتاريخ 23/ 3/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد نجيب عبد الجواد المحامي
وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7005
لسنة 50 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 23/ 3/ 2004
في الدعوى رقم 849 لسنة 31ق والذي قضي منطوقه بمجازاة الطاعنة بالفصل في الخدمة.
وطلبت الطاعنة بنهاية تقرير طعنها – للأسباب الواردة به – الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع
بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطاعنة إلى عملها.
وبتاريخ 1/ 4/ 2004 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه بنهايته الحكم بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بما تراه المحكمة مناسبا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 10/ 2004 وتم تداوله على النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 2/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة
19/ 3/ 2005 وتم تداوله على النحو الموضح بمحضر هذه الجلسة, وقررت المحكمة بها حجز
الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
23/ 2/ 2004 وقد أقامت الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 23/ 3/ 2004 أي خلال المواعيد المقررة
قانونا وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين لذلك الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/ 5/ 89 أقامت
النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 849 لسنة 31ق أمام المحكمة التأديبية للتربية
والتعليم بإيداع تقرير اتهام ضد/ مني عبد المنعم عبد الهادي محمد ( الطاعنة ) مدرسة
بمدرسة ثورة التصحيح الإعدادية بالجيزة لأنها بدائرة عملها خرجت على مقتضي الواجب الوظيفي
وخالفت القواعد المنظمة للأجازات بان انقطعت عن العمل في غير حدود الأجازات المقررة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعنة تأديبيا لما نسب إليها وفقا للمواد الواردة
بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم على النحو الموضح بمحاضر
الجلسات وبجلسة 25/ 2/ 1992 أصدرت المحكمة حكمها بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة,
وقامت الطاعنة بالطعن على الحكم سالف الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم
12679 لسنة 48ق وبجلسة 5/ 7/ 2003 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 849 لسنة 31ق إلى المحكمة التأديبية
للتربية والتعليم للفصل فيها مجددا من هيئة أخري.
وأعيدت الدعوى للمحكمة التأديبية وتم تداولها بجلسة 26/ 1/ 2004 على النحو الموضح بمحضرها
وبجلسة 23/ 2/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن الثابت من الأوراق أن المحالة
قد انقطعت عن عملها دون إذن أو عذر قانوني اعتبارا من 9/ 10/ 1988 وقد بادرت الجهة
الإدارية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها بإحالتها إلى التحقيق في المواعيد المقررة
قانونا بما يتعين معه مجازاتها بإحدى العقوبات المقررة قانونا.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك لما
شابه من القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بإغفال دفاع الطاعنة من أنها انقطعت
عن العمل لتقديمها أجازة لمدة عامين رعاية الطفل وتوريدها ما لديها من مديونية فضلا
عن عدم التحقيق معها, كما أن الحكم المطعون عليه قد شابه الغلو بعدم الملاءمة والتناسب
بين الجزاء الموقع على الطاعنة وما نسب إليها من مخالفات.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعنة من انقطاعها عن عملها دون إذن أو عذر قانوني
يبرر ذلك فان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المذكورة بوصفها مدرسة بمدرسة ثورة التصحيح
الإعدادية بالجيزة قد انقطعت عن عملها دون إذن أو عذر قانوني وبالمخالفة للقانون اعتبارا
من 9/ 10/ 1988 وحتى 20/ 3/ 1989 على النحو الوارد بصحيح الحكم المطعون فيه وقد تأكدت
هذه المخالفة قبلها من واقع الأوراق والتحقيقات وما شهد به كل من محمد كمال الدين محمد
رجب وكيل المدرسة وسهير سعد مرقص أمينة توريدات المدرسة وسوميه محمود احمد العوضي رئيسة
قسم الأجازات بإدارة الجيزة التعليمية ولا يغير من ذلك ما تدعيه الطاعنة من عدم التحقيق
معها إذ الثابت استدعائها قانونا للتحقيق بكتب النيابة الإدارية المسجلة بعلم الوصول
ولم تحضر وفوتت على نفسها بذلك فرصة الدفاع أو تقديم مبرر لانقطاعها الأمر الذي يمثل
إهمالا وإخلالا منها بواجبات وظيفتها بما يستوجب مساءلتها ومجازاتها عن ذلك تأديبيا,
وإذ صدر الحكم المطعون فيه بمجازاتها عن هذه المخالفة فانه يكون قد صدر صحيحا متفقا
وحكم القانون, إلا انه ولئن كان الحكم قد صدر صحيحا بمجازاة الطاعنة إلا أن عقوبة الفصل
هي العقوبة الأشد في العقوبات التأديبية ويكون اللجوء إليها حال تدني سلوك العامل أو
انه لا أمل في إصلاحه وان وجوده في الوظيفة العامة أمر يتسم بالفساد والعدوان عليها
بما لا يمكن تداركه بعد ذلك, أما وان انقطعت الطاعنة عن عملها وأنها ترغب في العودة
للعمل والاستقرار فيه حفاظا على حياتها الوظيفية وحياة أسرتها فان المحكمة تقضي بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بالفصل من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار
والقضاء مجددا بمجازاتها بخصم شهرين من أجرها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة, مع ما يترتب على ذلك من
آثار, والقضاء مجددا بمجازاتها بخصم شهرين من أجرها.
صدر الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 18 جماد أول سنة 1426 هجريا والموافق 25/ 6/
2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
