المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6991 لسنة 45 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة – ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد إبراهيم زكى – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6991 لسنة 45 ق.ع
المقام من
محسن حسين إبراهيم الغول
حسين حسن تراخي واصل
ضد
النيابة الإدارية.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسه26/ 5/ 1999
في الدعوى رقم 221 لسنة 4ق.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 7/ 1999 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب
المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعنين بخصم عشرة
أيام من راتب كل منهما.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما.
وبتاريخ 27/ 7/ 1999 أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 5/ 2002وتم تداولة على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات, وبجلسة 23/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع –
الرابعة عليا – لنظره بجلسة 26/ 3/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن علي النحو الثابت بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 16/ 4/ 2005 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني واستوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت
الدعوى التأديبية رقم 221 لسنة 4ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية،
متضمنة تقرير بإتهام ضد كل من:
1- محسن حسين إبراهيم الغول، مرشد بهيئة قناة السويس ببور سعيد، بالدرجة الثالثة.
2- حسين حسن تراخي واصل، مرشد بهيئة قناة السويس ببور سعيد, بالدرجة الرابعة.
لأنهما في 15/ 7/ 1998 لم ينفذا ما صدر إليهما من أوامر، وخالفا القواعد المعمول بها،
واتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية بأن: أوقفا أبحار الكراكة صلاح الدين المعينين
عليها يوم 15/ 7/ 1998 لمدة أربع ساعات رغم صدور تعليمات لهما بالاستمرار في التشغيل،
مما ترتب عليه تحميل الهيئة مبلغ 48000 جنيه متمثلة في إيقاف الكراكة عن العمل خلال
تلك المدة علي النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمدد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 5/ 1999 أصدرت حكمها
المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها علي أن الثابت مما قرره الشهود، أن العمل جري علي
قيام طاقم الكراكة بتوفير ما يلزم من طعام وشراب خاص به خلال فترة عمله بالكراكة والتي
يعلم مدته قبل البدء فيه، ومن ثم يمكنه تدبير ما يكفيه من طعام وشراب خلال تلك المدة،
كما أن المبين من الأوراق والتحقيقات، أن المحال الأول لم يثر حاجته وزميله إلي الطعام
والشراب إلا بعد رفض جهة الإدارة طلبه لتخصيص سيارة لنقله من الكراكة إلي منزله، وذلك
بحسبان أن وقت إنتهاء عمله لم يكن قد حان يعد، وبعد استجابة جهة الإدارة إلي طلبه وإحضاره
والمحال الثاني، بأنها في سبيل إجابته إلي طلبه بشأن توفير ما يلزم من طعام وشراب تزرعا
يكون الكراكة تعمل بلنده واحدة ( زراع واحد ) وإنهما سيوفقان العمل بحسبان أن من شأن
استمراره إهدار المال العام، وهو أمر يخرج عن اختصاص ايهما ولا يقويا عليه بحكم وظيفتهما
وسلطاتهما وأختصاصهما، وإن المحالين بإيقافهما العمل بالكراكة لمدة أربع ساعات، إنما
ينطوي مسلكهما علي استهانة سافرة بما يتطلبه الصالح العام وحسن سير المرفق العام الذي
ينتميان إليه، من السرعة الواجبة في إنجاز الأعمال والحرص علي البت فيها في الوقت المناسب،
أما ما تزرعا به بحجة تلو الأخرى، بعد أستجابة جهة الإدارة لهما وتدليلهما، وصفاه من
عائق لعمل الكراكة في بادئ الأمر فأنه يعد خروجا علي مقتضي واجبهما يبرر موْاخذتهما
تأديبيا، ولا ينال مما تقدم ما تزرع به المحالين من عدم قيام جهة الإدارة بتوافر عامل،
يقوم علي توفير ما يلزمهما من طعام وشراب أبان مدة عملهما بالكراكة علي نحو ما تقضي
به التعليمات، ذلك أن الثابت بالأوراق والتحقيقات أن العمل قد جري علي قيامهما بتوفير
ما يلزم في هذا الشأن علي نفقتهما الخاصة، ومن ثم فإذا كانت جهة الإدارة قد خالفت ما
تقضي به اللوائح في هذا الشأن فأن مسلك المحالين علي نحو ما سبق بيانه يعد خطأ من شأنه
أن يجب خطأ الهيئة، وليس من شأنه أن ينفي عن مسلكها وصف الذنب الإداري.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويلة وتفسيره،
ويطعن عليه الطاعنان للأسباب الأتية: –
أولا – تجاهل الحكم المطعون فيه لمواد القانون التي تحكم النزاع, وهذه النصوص هي المواد
93،94، 282،286 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، والتي مفادها،
أن لكل سفينة, أيا كان نوعها – والكراكة البحرية نوع منها – ربان يتولى قيادتها، يكون
مسئولا عن كافة أعمالها، وأنه ولئن كان الإرشاد البحري إجباريا، إلا أن ذلك لا يلغي
حتمية وجود ربان السفينة أو الكراكة البحرية علي ظهرها، وينحصر دور المرشد البحري في
مجرد استخدام عمله وخبرته ومعرفته بظروف منطقية المياه الضيقة التي تبحر السفينة فيها
في توجيه الفصح والإرشاد إلي ربان السفينة ( الكراكة البحرية ) أما بالنسبة لربان السفينة
أو الكراكة البحرية, فهو وحده ‘ دون المرشد البحري الذي يتولى قيادة سفينته، أذلة أن
يأخذ بما ينصحه به المرشد البحري أو أن يتركة لمدي قناعته به في ضوء الظاهر مما يبديه
المرشد البحري من نصح وإرشاد, ومن ثم فإن المرشد البحري لا يملك أيا كان فعلة تعطيل
أي سفينة مثل الكراكة البحرية عن الإبحار, ولا يسأل المرشد البحري عما يراه ضروريا
ولازما وينصح به، سواء اخذ به ربان السفينة أو لم يأخذ به، طالما أن المرشد البحري
قد أتبع في نصحة القواعد الملاحية الصحيحة، ومن هنا يبين أن مسئولية الطاعنين تقف عند
حد إرشاد ربان الكراكة ونصحه وأن غياب الأخير قد كان سببا لانتفاء قدرتهما علي ممارسة
عملهما، والذي لا يطوع لهما قيادة الكراكة، وليس السبب الحقيقي في تعطيل الكراكة، إصدار
الطاعنان أو أمرهما بوقف تشغيل الكراكة، ولكن غياب الأخير هو المسئول عن ذلك.
ثانيا: الخطأ في التكييف القانوني للواقعة والقصور في التسبيب لأن الحكم المطعون فيه
ذكرت الصفحة الرابعة منه عبارة…………." وهو أمر يخرج عن اختصاص أيهما ولا يقوما
عليه بحكم وظيفتهما وسلطاتهما وإخصاصهما…………" وأن الحكم المطعون فيه علي هذا
النحو يكون قد ناقض نفسه بتحميل الطاعنين مسئولية تعطيل الكرامة، كما أخطأ في وصف الواقعة
ذاتها " أعطاء الطاعنين أوأمرهما بتوقيف عمل الكراكة، رغم إنتفاء مبرر ذلك " وكان يتعين
علي الحكم المطعون فيه أن يبين لمن أعطي الطاعنان أوأمرهما تلك، وأعتبر الحكم الطعين
ما نصح به الطاعنان الإدارة في حدود واجباتهما الوظيفية لغياب ربانها، وبعدم تشغيل
الكراكة بزراع واحد حفاظا علي سلامة الكراكة والأرواح التي عليها والمجري الملاحي والمال,
هو بمثابة أوامر منهما بعدم تشغيلها، ولو فرض صحة هذا الذي ذهب إليه الحكم الطعين،
فلماذا لم تصدر الإدارة تعليماتها إلي ربان السفينة بعدم تنفيذها، ومن الذي نفذ تلك
الأوامر، ولماذا قام بتنفيذها ؟، فضلا عن أن الطاعنين كانا قد طلبا من المحكمة التأديبية
انتداب أحد الخبراء البحريين من هيئة قناة السويس أو غيرهما للائتناس برأيه في هذه
المسألة الفنية البحتة غير أن المحكمة لم تستجب لذلك الطلب، ومن جانب أخر فقد أخطا
الحكم الطعين في الوصف القانوني للواقعة وذلك بأن التكييف القانوني للواقعة هو أما:
رفض الطاعنين القيام بعملهما وهو أرشاد ربان السفينة، مما أدي ألي تعطلها, وإما: رفض
الطاعنين الحلول محل ربان الكراكة الغائب عن قيادتها.
ثالثا – الخطأ في الاستدلال وفي تطبيق القانون: وذلك لان الحكم الطعين استخلص النتيجة
التي انتهي إليها بناء علي ثلاثة قروض: 1- افتراض أن أساس النزاع هو رغبة الطاعن الأول
في الذهاب إلي منزلة. 2- افتراض اختلاق الطاعنين واقعة حرمانهما من الطعام ثلاثة أيام.3-
افتراض اختلاق الطاعنين واقعة تعطيل احد زراعي الكراكة أو اتخاذها سببا لتعطيل والكراكة
عن العمل، ذلك لأنه أولا: لم يشهد أحد ممن سئلوا في التحقيقات بأن الطاعن رغب في الذهاب
لمنزله.
ثانيا: تجاهل الحكم المطعون فيه حقيقة إعياء الطاعنين ومرضهما، وذلك فضلا عن إغفاله
لدفاع جوهرى دفعا به، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون والقواعد المنظمة
لذلك،حاله مرض المرشد إبلاغه بذلك وأنه يعتبر في أجازة من ذلك الوقت، وهو ما حدث حيث
ابلغ المذكور أن بمرضهما وقامت ادارة التحركات بإرسال طبيب الهيئة ألي الكراكة وقد
اثبت بتقريره " أنه بخصوص الطاعن الأول، فانه كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم مع تقلص
الشريان التاجي للقلب نتيجة ارتفاع ضغط الدم 160/ 120 وقد استقرت حالته بعد دخول المستشفي
و أما بخصوص الطاعن الثاني فقد أدي حرمانه من الطعام ثلاثة أيام كاملة إلى إعيائه الشديد،
مما جعل طبيب الهيئة ينصحه بالتوجه لمستشفي الهيئة بيد أنه فضل التحامل علي نفسه والبقاء
لليوم التالي، وتوجه بعد ذلك للمستشفي في حالة إعياء شديد، وتقرر له أجازة لمدة أسبوع.
رابعا: أخلال المحكمة بحق الطاعنين في الدفاع عن نفسهما وعدم ردها علي طلباتهما وحوافظ
مستنداتهما.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق، أن مشرف الكراكة/ صلاح الدين قد تقدم بمذكرة تضمنت قيام
الطاعنين – بوصفهما مرشدين للكراكة المذكرة – بإيقاف تشغيلها يوم 15/ 7/ 1998 لمدة
أربع ساعات مما ترتب عليه ضياع مبلغ 48000 جنيه علي الهيئة, وقد أجرت الشئون القانونية
بالهيئة تحقيقا في هذه الواقعة, وأحيلت الأوراق ألي النيابة الإدارية التي أجرت التحقيق
بالقضية رقم 981 لسنة 1998 بورسعيد، وخلصت إلي إحالة الطاعنين إلي المحكمة التأديبية
لمحاكمتهما تأديبيا عما نسبته إليهما في تقرير الاتهام، حيث أصدرت المحكمة التأديبية
حكمها المطعون فيه. ويقضي بمجازاة الطاعنين بخصم عشرة أيام من راتب كل منهما، لما نسب
إليهما من أنهما أوقفا أبحار الكراكة صلاح الدين المعينين عليها يوم 15/ 7/ 1998 لمدة
أربع ساعات رغم صدور تعليمات لهما بالاستمرار في التشغيل مما ترتب عليه تحميل الهيئة
مبلغ 48000 جنيه بتمثله في إيقاف الكراكة عن العمل خلال تلك المدة "
ومن حيث أنه بالإطلاع علي تحقيقات النيابة الإدارية فأنه بسؤال زكريا زكريا السيد شحاتة،
مهندس بهيئة قناة السويس عن أسباب إيقاف تشغيل الكراكة موضوع التحقيق عن العمل يوم
15/ 7/ 1998 قرر أن المرشدين حسين ومحسن الغول الطاعنين، تعمدا وقف العمل، رغم عدم
اختصاصهما بإصدار أي تعليمات فنية تخص الكراكة، وان عملهما قاصر علي تأمين إبحار الكراكة،
وأن ذلك اختصاص إدارة الكراكات بالهيئة التي تعطي أمرا لي كمشرف علي تشغيل الكراكة،
لإصدار تعليمات للمهندسين العاملين علي الكراكة، وذلك لان تشغيل الكراكة من أختصاص
إدارة الكراكات وليس من أختصاص المرشدين ( الطاعنين ) ( ص 3، 4 من التحقيقات ).
وبسؤال حسين حسن تراخي واصل ( الطاعن الثاني ) قرر أن واجباته الوظيفية المحافظة علي
سلامه المجري الملاحي، اما التشغيل الفني، فهو من اختصاص المهندس المعين علي الكراكة،
وليس من مسئوليته إيقاف العمل علي الكراكة من عدمه ( ص6 من التحقيقات ) وأضاف أنه لم
يصدر تعليمات بإيقاف الكراكة عن العمل، لأنه لا يملك ذلك، كما ذكر أنهما ( الطاعنان
) أرسلا أشارة تتعلق بالمال العام وإيقافهما عن العمل كمرشدين لعدم استطاعتهما الاستمرار
فيه لتعبهما واعيائهما، وليس القصد إيقاف الكراكة لأنه ليس من مسئوليتهما ( ص 7 من
التحقيقات ).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن التحقيقات الإداري " باعتباره وسيله لإظهار
الحق وتمكين المخالف من الدفاع عن نفسه – يجب أن تتوافر له كل مقومات التحقيق القانوني
الصحيح وكفالاته وضماناته، ومنها تمكين العامل – الذي يجري معه التحقيق – من الدفاع
عن نفسه، وتحقيق أوجه دفاعه التى يبديها في معرض دفع الإتهام المنسوب إليه، وأن أبداء
العامل دفاعه، وعدم تحقيق هذا الدفاع يشوب التحقيق بالقصور، مما يبطلة ويبطل ما يبني
عليه من جزاء.
ولما كان ذلك، وكان مما أقر به زكريا زكريا، السيد شحاتة مهندس بهيئة قناة السويس أنه
المشرف علي تشغيل الكراكة/ صلاح الدين، وأنه لاختصاص للطاعنين في تشغيل الكراكة المذكورة،
الذي هو من اختصاص إدارة الكراكات التي تعطي أمرا للمهندس المشرف علي تشغيل الكراكة،
لإصدار تعليمات للمهندسين العاملين علي الكراكة، وليس هذا التشغيل من اختصاص الطاعنين،
وهو ما أكده الطاعنان وأن الإشارة التي أرسلاها تتعلق بعدم استطاعتهما الاستمرار في
العمل لتعبهما، وليس القصد منه إيقاف الكراكة عن العمل، وذلك دفعا لمسئوليتها عما نسب
إليهما، بيد أن النيابة الإدارية لم تحقق هذا الدفاع، مما يتعذر معه التيقن من ثبوت
الاتهام في حقهما، ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون،
ويتعين لذلك القضاء بإلغائه، والقضاء ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه، والقضاء ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 18 من جماد أول سنه 1426 هجريه والموافق
25/ 6/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
