الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6829 لسنة 45قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد، د.عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، أحمد ابراهيم زكي الدسوقي. – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6829 لسنة 45ق.عليا

المقام من

نادية حامد عبد الظاهر

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 25/ 12/ 1990 فى الدعوى رقم1116/ 31ق


الاجراءات

بتاريخ 13/ 7/ 1999 اودع الاستاذ/ محمد نجيب عبد الهادي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6829 لسنه 45ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 25/ 12/ 1990 في الدعوى رقم 1116 لسنة 31ق والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة للأسباب التى تضمنها تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنة مما نسب اليها.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في نهايته للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005 وفيها نظرت المحكمة الطعن وتم تداوله بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 5/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 4/ 2005 وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – في انه بتاريخ 22/ 7/ 1990 اقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1116 لسنة 31ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وتقرير اتهام ضد/ نادية حامد عبد الظاهر المدرسة بمدرسة الميمون الاعدادية ( درجة ثالثة ) لأنها انقطعت عن عملها الفترة من 26/ 9/ 1988 حتى 3/ 4/ 1989 في غير حدود الاجازات المقررة قانونا، وبذلك تكون المذكورة قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 25/ 12/ 1990 حكمت المحكمة المذكورة بمجازاة المتهمة بالفصل من الخدمة.
واقامت المحكمة قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة اليها ثابتة في حقها مما يتعين معه مساءلتها عنها ومجازاتها تأديبيا، وانتهت من ثم إلي حكمها سالف البيان.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وصدر في غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة علي النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وانه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة في هذا القانون، وأهمها انه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل أو الخارج علي حد سواء، وإذ كان للمعلن اليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في موطنه علي النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة علي أن طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل اقامته أو موقع عمله باعتبار ذلك إجراءً جوهريا يترتب علي تخلفه بطلان الحكم في الدعوى.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق أن الطاعنة لم يتم إعلانها علي النحو الصحيح ولم تتخذ الجهة الإدارية الجهد اللازم للتحري عن محل إقامة معلوم للطاعنة بالداخل أو الخارج.
ومن حيث انه متي كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني علي إجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
وإذ لم يقم من الاوراق ما يفيد علم الطاعنة بالحكم المطعون فيه في تاريخ سابق علي تاريخ اقامتها لطعنها الماثل فإن الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث انه متي كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية للتربية والتعليم لإعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة اخري.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 1116 لسنة 31ق إلي المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 15 من ربيع أول سنة 1426 هجرية والموافق 23/ 4/ 2005وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات