المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6331 لسنه 46ق – جلسة 25/ 12/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعه
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم السبت الموافق 25/ 12/
2004 م.
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد نائب رئيس المجلس – ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ عصام الدين عبد العزيزجاد الحق – نائب رئيس مجلس
الدولة
/ حسن كمال ابو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ احمد ابراهيم زكى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامه يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 6331 لسنه 46ق.
المقام من
عزه ابراهيم حسن.
ضد
النيابة الادارية.
فى الحكم الصادر من المحكمه التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 13/ 3/ 2000 فى الدعوى
رقم 213/ 41ق.
الاجراءات
بتاريخ 13/ 5/ 2000 اودع الاستاذ/ احمد السيد عبده المحامى وكيلا
عن الطاعنة قلم كتاب المحكمه الادارية العليا فور طعن قيد بجدولها تحت رقم 6331/ 46ق.
ع فى الحكم الصادر من المحكمه التأديبية للتربيه والتعليم بجلسة 13/ 3/ 2000 فى الدعوى
رقم 213/ 41ق والذى قضى منطوقه بمجازاة الطاعنة بخصم اجر شهر من راتبها.
وطلبت الطاعنه بنهاية بتقرير الطعن – للاسباب الواردة به: – الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنه مما نسب اليها.
وبتاريخ 21/ 5/ 2000 تم اعلان تقرير الطعن للنيابه الادارية.
وقد اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ابالرأى القانونى فى الطعن ارتأت بنهايته الحكم
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 7/ 2001 وتم تداوله على النحو الموضح
بمحاضر الجلسات،وبجلسة 14/ 5/ 2003 قررت المحكمه احاله الطعن لدائرة الموضوع لنظرة
بجلسة 27/ 9/ 2003 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/ 10/ 2004
قررت المحكمه حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على
اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث انة عن شكل الطعن فان الثابت من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
13/ 3/ 2000 واذ اقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 13/ 5/ 2000 فانه يكون قد اقامه فى
المواعيد المقررة قانونا باعتبار يوم 12/ 5/ 2000 عطله رسميه " الجمعه " وقد استوفى
اوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبولة شكلا.
ومن حيث ان موضوع الطعن – تخلص حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 3/ 1/ 1999 اقامت
النيابة الادارية الدعوى التأديبية رقم 213/ 41ق امام المحكمه التأديبية للتربيه والتعليم
و تقرير اتهام ضد/ عزه ابراهيم حسن " الطاعنه " المدرسية بمدرسة طلعتن حرب الثانوية
الصناعيه لانها اعتبارا من 18/ 8/ 1998 وحتى تاريخه خالفت القانون والقواعد المنظمه
لالاجازات بأن استمرت فى الانقطاع عن عملها فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وارتأت النيابة ان المتهمه بذلك تكون قد ارتكبت المخالفه الادارية المنصوص عليها بالمواد
62، 78/ 1 من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولةوطلبت محاكمتها
تأديبيا بالمواد الواردة بتقرير الاتهام وتم تداول الدعوى امام المحكمه التأديبية على
النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 13/ 3/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاتها بخصم
اجر شهر من راتبها.
وقد اقام الحكم اتلمطعون فيه قضائه المشار اليه على اساس ان المخالفه المنسوبه للمتهمه
ثابته قبلها بشهادة السيدة/ روحيه محمد احمد مسئوله الاجازات بادارة غرب القاهرة التعليميه،
وان الجهة الادارية قد باشرت الاجراءات التأديبية قبل الشهر الثانى للانقطاع.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك ان
الطاعنه لم تنقطع عن العمل وانما تقدمت بطلب للاجازة الخاصه بدون مرتب لمرافقه زوجها
لدولة الكويت واستوفى طلبها كل من مقومات الموافقه عليه وسافرت الى زوجها ولام تتسلم
انذار بانقطاعها عن العمل او تكليف بالحضور امام النيابة الادارية، كما ان الحكم اسند
الى شهادة السيدة/ روحيه محمد احمد مسئولة الاجازات التى حددت غرامه آخر للطاعنه فى
جحين ثابت انها سافرت لزوجها للكويت فى 30/ 6/ 1996.
ومن حيث ان مفاد النزاع فى الطعن الماثل – حسيبما يبين من الاوراق – انه قد ورد للنيابة
الادار ية كتاب ادارة غرب القاهرة التعليميه رقم 1398 فى 31/ 11/ 98 بطلب احالة/ عزه
ابراهيم حسن " الطاعنه " للمحاكمه التأديبية لاستمرار انقطاعها عن العمل دون اذن رغم
سبق محاكمتها تأديبيا بالدعوى رقم 21/ 39ق ومجازاتها بجلسة 17/ 8/ 98 بخصم شهر من راتبها
ولم تعد للعمل.
وتدولت النيابة الادارية التحقيقات بالقضية رقم 489/ 1998 اعتبارا من 3/ 11/ 1998 وانتهت
الى قيد الواقعه مخالفه ادارية قبل الطاعنه واحالتها للمحاكمه التأديبية وعليه صدر
الحكم المطعون عليه بمجازاتها بخصم اجر شهر من راتبها.
ومن حيث انه عن المخالفه المنسوبه للطاعنه من انها بوصفها مدرسة بمدرسة طلعت حرب الثانوية
الصناعيه بالقاهرة قد استمرت فى انقطاعها عن العمل دون اذن او عذر مقبول اعتبارا من
18/ 8/ 1998 فان الثابت من الاوراق والتحقيقات ان الطاعنه سبق وان انقطعت عن عملها
دون اذن او عذر اعتبارا من 16/ 7/ 1996 وتم احالتها للمحاكمة التأديبية فى الدعوى رقم
21/ 39ق وصدر ضدها الحكم بجلسة 17/ 8/ 1998 بمجازاتها بخصم شهر من راتبها، الا انها
استمرت فى الانقطاع بعداصدور هذا الحكم اعتبارا من 18/ 8/ 1998، وقد تأكدت هذه المخالفه
قبلها من واقع الاوراق والتحقيقات وشهادة السيدة/ تغريد على حسين رئيس وحده الاجازظات
بادارة غرب القاهرة التعليميه والسيدة/ روحيه محمد احمد مسئوله الاجازات بادارة غرب
القاهرة التعليميه، الامر الذى يمثل من جانب الطاعنه اهمالا واخلالا بواجبات وظيفتها
بما يستوجب مساءلتها ومجازاتها عن ذلك تأديبيا واذ انتهت الحكم المطعون فيه الى مجازاتها
بخصم اجر شهر من راتبها فانه يكون قد صدر صحيحا مستندا الى اسبابه التى تبرره قانونا
ويتعين الحكم برفض الطعن، ولا يغير من ذلك ما تشير السيه الطاعنه من سبق تقديمها طلب
اجازة لمرافقه الزوج اذ ان هذه الاجازة وان كانت حق مقرر للعامل الا ان ذلك يتطلب موافقه
الجهة الادارية وحاجه العمل وفق الظروف المتاحه وحسن سير المرفق العام فكان عليها التأنى
للحصول على اجازاتها بالطريق القانونى بالاضافه الى انها سبق وان تنقطعت عن عملها اعتبارا
من 16/ 7/ 1996 اىى قبل المدة التى صدر بشانها الحكم المطعون فيه وسبق مجازاتها عن
هذه انقطاع ولم تمتثل.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر الحكم وتلى علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 16 من ذو القعدة سنه 1425 ه الموافق 28/
12/ 2004 بالهيئة المبينه بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
