أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسن كمال ابو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم ذكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د. محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عصام ابو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5474 لسنة 51 ق.عليا
المقام من
محمد مصطفى الخضر محمد
والطعن رقم 5667 لسنة 51ق
المقام من
1 – السيد/ زكريا ابراهيم الحريرى
2 – محمد محمد حسن المصرى
والطعن رقم 5732 لسنة 51ق
المقام من
اسلام سادات ابراهيم شتا
والطعن رقم 5818 لسنة 51ق
المقام من
احمد محمود احمد الشناوى
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الادارية العليا
بجلسة 15/ 12/ 2004 في الدعوى رقم 132 لسنة 45ق
الإجراءات
في 3/ 2/ 2005 اقام وكيل الطاعن/ محمد مصطفى الخضر محمد الطعن رقم
5474 لسنة 51ق بأيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى
انتهت إلى مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من اجره.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الغاء هذا الحكم والقضاء مجددا ببرائته مما هو منسوب
إليه.
وفى 8/ 2/ 2005 اقام وكيل الطاعن السيد/ زكريا ابراهيم الحريرى، محمد محمد حسن المصرى
الطعن رقم 5667 لسنة 51ق فى الحكم سالف البيان والذى انتهت إلى مجازاة كل منهما بخصم
خمسة عشر يوما من اجر كل منهما.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن الغاء هذا الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببرائتهما
مما هو منسوب إليهما.
وبجلسة 9/ 2/ 2004 اقام وكيل الطاعن اسلام سادات ابراهيم شتا الطعن رقم 5732 لسنة 51ق
مقرر الطعن على الحكم سالف البيان والذى انتهت إلى مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من اجره.
وطلب الغاء الحكم المذكور.
وبجلسة 12/ 2/ 2005 اقام وكيل الطاعن احمد محمود احمد الشناوى الطعن رقم 5818 لسنة
51ق.ع مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى مجازاته بغرامة مقدارها ثلاثمائة
جنية وطلب الطاعن الغاء هذا الحكم.
وقد تم اعلان تقارير المطعون على النحو الثابت بالاوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة فى تقاريرها إلى انها ترى قبول الطعون شكلا وفى الموضوع
برفضها عدا الطعن الخاص بالطاعن محمد محمد حسن المصرى حيث رأت تخفيف العقوبة الموقعة
عليه.
وتدوول الطعون أمام دائرة فحص الطعون وامام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعون قد استوفت اوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث ان واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق – في أن النيابة الادارية
اقامت الدعوى التأديبية رقم 132 لسنة 45ق امام المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا
وتضمنت تقرير الاتهام ضد:
1 – احمد محمد الشناوى – رئيس قسم بادارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس وسابقا
كبير قياسين بادارة تحركات الهيئة ببورسعيد – درجة ثانية وحاليا بالمعاش.
2 – اسلام سادات ابراهيم شتا – قياس بادارة تحركات ببورسعيد – درجة ثانية.
3 – السيد زكريا محمد الحريرى – قياس بادارة التحركات الهيئة ببورسعيد – درجة ثالثة.
4 – محمد السيد محمد عبد العاطى – كبير قياسيين ممتاز بادارة تحركات الهيئة ببورسعيد
سابقا وحاليا بالمعاش.
5 – محمد مصطفى الخضر محمد – قياسى بادارة تحركات الهيئة ببورسعيد – درجة رابعة.
6 – محمد محمد حسن المصرى – قياسى بادارة تحركات الهيئة ببورسعيد – درجة ثالثة.
وحيث انتهت الاتهامات الاتية بانهم بتاريخ 29/ 4/ 1990
– وفى غضون الفترة من 21/ 6/ 1997 حتى 18/ 2/ 2000 لم يؤدوا العمل المنوط لهم ولم يحافظوا
على اموال الجهة التى يعملون بها بدقة وخالفوا التعليمات المالية واهملوا بما ادى إلى
المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
– الاول: 1 – بتاريخ 29/ 4/ 1990 لم يراعى الدقة فى اعمال قياس السفينة الحربية التركية
ت – س – ج تور جاتريس – بأن قام بتقدير عمق السفينة بأقل من العمق الفعلى لها على نحو
ترتب عليه تحصيل رسوم عبورها بعجز قدره 22ر29495 دولار – ومما ترتب عليه ايضا من تحصيل
رسوم مرور تلك السفينة من هيئة قناة السويس فى العبور التالى لها بتاريخ 8/ 7/ 1990
بعجز قدره 73ر30546 دولار على النحو الموضح تفصيلا بالاوراق.
– 2 – بتاريخ 21/ 6/ 1997 حرر اقرارات صهاريج القاع المزدوج للسفينة " فيدرا " واعتبرها
فارغة بالمخالفة للتعليمات التى تحظر على القياسين تحرير تلك الاقرارات والتى كان يتعين
اعتبارها مملؤة نظرا لعدم تحريرها بمعرفة ربان السفية على نحو ترتب عليه عدم تحصيل
رسوم من تلك السفينة لصالح قناة السويس قدرها 75ر1897 دولار.
– 3 – بتاريخ 18/ 2/ 2000 اهمل مراجعة اعمال قياس السفينة " ام اس تريدزا " على نحو
ترتب عليه عدم اكتشافه مما تردى فيه المخالف الثانى من تطبيق فئة رسوم خائطة على تلك
السفينة ومما ترتب عليه من تحصيل رسوم مرورها بقناة السويس بعجز 49ر4758 دولار.
– 4 – بتاريخ 24/ 10/ 1999 اهمل مراجعة اعمال قياس حمولة السفينة " ندلوير او تاجو
" مما ترتب عليه عدم اكتشافه مما تردى فيه المخالف الخامس من تقديرها بعجز دولار واحد
وواحد وخمسون سنتا على النحو الموضح بالاوراق.
– 5 – بتاريخ 24/ 10/ 1999 اهمل مراجعة اعمال قياس السفينة " تارا " بما ادى إلى عدم
اكتشافه ما تردى فيه المخالف السادس من عدم اضافة صهريج البلج تانك لاجمالى الحمولة
بحجم 35ر16 طن على النحو الموضح بالاوراق.
– الاول والرابع بتاريخ 23/ 12/ 1999 اهملا مراجعة اعمال قياس السفينة " شياماى " على
نحو ترتب عليه عدم اكتشافهما ما ترى فيه المخالف الثالث من احتساب حمولتها الصافية
بعجز قدره 000ر20 طن الامر الذى ترتب عليه عدم تحصيل الرسوم كاملة فى حينه.
الثانى بتاريخ 18/ 2/ 2000 لم يراع الدقة وتطبيق قيمة الرسوم الواجبة التحصيل على السفينة
ام اس بى ترايدزا بأن طبق عليها قيمة رسوم خاطئة على نحو ترتب عليه تحصيل رسوم مرور
تلك السفينة بعجز قدره 49ر4758 دولار.
الثالث: فى 23/ 12/ 1999 قام بتقدير حمولة السفينة شياماى بعجز قدره عشرون الف جنية
مما ادى إلى تحصيل رسوم مرورها بهيئة قناة السويس بعجز قدره 83ر36072 دولار.
الخامس: فى 23/ 12/ 1999 لم يراع الدقة فى تقدير الرسوم الاضافية على عبور السفينة
ندلوير اوتاجو مما ترتب عليه تقديرها بعجز قدره دولار واحد وخمسون سنتا.
السادس: لم يقم فى 24/ 10/ 1999 باضافة صهاريج البلج تانك لاجمالى حمولة السفينة تارا
مما ترتب عليه تحصيل مرور تلك السفينة بقناة السويس بأقل من المستحقة بمبلغ 83ر23 دولار.
وطلبت مجازاتهم عن هذه المخالفات حيث صدر الحكم المطعون فيه وقام على ثبوت المخالفات
المنسوبة للطاعن من واقع ما جاء بالاوراق والتحقيقات واقوال الشهود وانتهت إلى حكمها
المطعون فيه وتقوم الطعون فى جملتها على ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون
وتأويله نظرا لان الطاعنين لم يرتكبوا ثمة مخالفة يمكن مساءلتهم عنها وانهم قاموا بواجبات
وظيفيتهم المعتادة وان المخالفات المنسوبة إليهم لا تقوم من الواقع حيث حرموا من استدعاء
شهود نفى امام النيابة الادارية والمحكمة التأديبية فضلا عن ان الحكم المطعون فيه قد
انطوى على غلو فى تقدير الجزاءات الموقعة عليهم وانتهت تقارير الطعون إلى الطلبات سالفة
البيان.
ومن حيث انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه حتى ينبئ ثبوت الاتهام فى حق المخالف
يجب ان تثبت المخالفات يقينا فى مواجهته بأن تكون الوقائع ظاهرة الدلالة على ارتكابه
المخالفة وانه لا يجوز الاخذ بشهادة من يظهر من الاوراق ان له مصلحة فى ادانة المخالف
سواء كانت مصلحة مادية او ادبية او بينه وبين المخالف خصومة كما انه من المقرر انه
لا يجوز التعويل على الاخطاء البسيطة التى يرتكبها العامل بسبب ضغط العمل او زالت القلم
او الخطأ الحسابى مادام قد تم تداركه وتصحيحه من قبل السلطات الاعلى وكان العامل حسن
النية فى ارتكابه لهذا الخطأ البسيط فالاصل ان الاستغراق فى العمل يمكن ان يولد اخطاء
بسيطة تستلزمها طبعة العمل من ناحية والطبعة البشرية من ناحية اخرى وقد تكفل الشارع
الكريم فى الحديث النبوى مرفع الخطأ والسهو والنسيان نطاق المحاسبة فأجدر ان يطبق هذا
المبدأ فى نطاق التأديب حتى تستقيم الحياة الوظيفية للعامل ولا تكون بمثابة عبء جسيم
على اعصابه وعقله خشية ارتكاب خطأ ولو بسبب بما يتأتى مع طبائع الامور فى الواقع العملى
مادامت هذه الاخطاء غير جسيمة من ناحية وتمليها اعتبارات حسن النية وامكن تداركها من
ناحية اخرى مهنيا لا يجوز مساءلته عنها بوصف ان هذا القدر من الخطأ لا يعد خروجا على
واجبات وظيفته يستلزم توقيع الجزاء التأديبى عليه.
ومن حيث انه بتطبيق هذا الفهم على واقعات الحكم المطعون فيه فان الاوراق تنطق منذ سير
التحقيق الادارى حول الوقائع محل اتهام الطاعن فى 25/ 6/ 2000 ان الشاهد المبلغ عن
هذه الوقائع وهو ايضا الشاهد الرئيس امام النيابة الادارية السيد/ عز الفاروق سعيد
درازقد تقدم بشهادته قاصدا ابراز ان الطاعن محمود محمد الشناوى لا يجيد عمله معربا
بصورة واضحة عن عدم كفاءة الاخير فى عمله وانه لا يستحق البقاء فى عمله وان يسيئ إلى
مرؤوسيه وهذه الشهادة اثبت التحقيق الادارى عدم صحتها حيث اجمع الشهود الذين اشار إليهم
السيد/ عمر الفاروق على كفاءة الطاعن ودقته فى عمله وتبين ان هذه الشكوى من السيد/
عمر الفاروق ترتب عليها نقل المذكور من عمله وافساح الطريق للسيد عمر الفاروق للرفعية
مكانه حسبما اوضحت الاوراق المرفقة بالتحقيق الادارى وشكاوى ايضا من محمود محمد الشناوى
وهو ما يلقى فى النداب بظلال كثيفة من الشكوك حول صحة وحياد شهادته حيال المخالفات
المنسوبة للطاعنين جميعا وترداد هذه الشكوك حتى تصبح بمثابة اليقين من بطلان اغلب ما
جاء بشهادته وقام عليها اتهام الطاعن وان الجزء البين من شهادته المصادف للحقيقة لا
يقع فى منطقة التحريم الوظيفى لتفاهة المخالفة وانها من الاخطاء اليسيرة ولا يتصور
تقديم موظف إلى المحاكمة التأديبية والمساحى بأجره لانه لم يراع الدقة فى تقدير حجز
من حمولة سفينة يقدر بدولار واحد وخمسون سنتا فهو يبرز قصد النكابة بالطاعنين حتى من
النيابة الادارية – التى فى الاصل ان تكون محايدة ومطبقة لصحة قواعد العدالة ما كان
يجب عليها ان اتقان إلى الاعتبار بمثل هذه المخالفة اليسيرة.
وفى ظل هذه المقدمة فان البين من الاوراق انه بالنسبة للاتهام المنسوب للطاعن محمود
محمد الشناوى من عدم مراعاة الدقة فى اعمال قياسى السفينة الحربية التركية ت. س. ح
عند عبورها القناة فى 29/ 4/ 1990 مما ترتب عليه وجود عجز فى رسوم العبور الثانية للسفينة
المذكورة فى 8/ 7/ 1990 قدره ثلاثون الف دولار فان هذه المخالفة سقطت بالتقادم لانها
وقعت قبل التحقيق مع الطاعن بعشر سنوات ومع ذلك فان الاوراق توضح ان السفن الحربية
لا يمكن التنسب من قيامها يقينا لطابع الرى الذى يفك اعمالها اوراقها وانه يؤخذ باقرار
القبطان فى هذا الخصوص وهو ما تم فعلا فضلا عن ان السفنية فى عبورها الثانى كانت عائدة
من مدخل القناة بالسويس واخذت ادارة لقياسى بالهيئة والسويس بذات البيان المحرر من
القبطان بما يؤكد عدم وجود مخالفة.
كما قدم الطاعن ما يفيد ان بيانات هذه السفينة من قدم مراجعها بمعرفة الرابع المرحوم/
محمود سعد واضر بها مراقبة القياس بالاسماعيلية وبحضور الاتهام الخاص بالسفية فيدرا
فقد قدم الطاعن بحافظة مستنداته امام النيابة الادارية وامام المحكمة التأديبية تعليمات
للهيئة بجواز كتابة البيانات بخط القياسين فى حالة ضيق الوقت ويقوم الربان باستيفاء
بيانات الصهاريج مقدما قبل هذه التعليمات فى 17/ 2/ 2000 وقد قام الربان بالتوقيع على
البيانات التى قام الطاعن عليها بما يعنة ان سدد عنها وموافقة عليها وقدم تحصل فارق
الرسوم من السفينة بعد ذلك حسبما يظهر من الاوراق وبالتالى فليس هناك ثمة مخالفة ايضا
فى هذا الخصوص.
وبخصوص الاتهام الخاص بعدم اكتشاف خطأ القياس اسلام شتا " احد الطاعنين " فى مصر والسفينة
ام اس سى فان البين من الاوراق ان الطاعن هو الذى اكتشف الخطأ من قيمة الرسوم حال عبور
السفينة مرة اخرى فى القناة فى 20/ 4/ 2000 وتم تدارك هذا الخطأ وتحصيل الرسوم فليست
هناك ثمة مخالفة ايضا فى هذا الخصوص وخطأ الطاعن اسلام شتا هو خطأ حسابى وارد ويتم
تداركه فى المراجعة ولا يجوز اعتباره خطأ جسيما يحاسب عليه مما يتعين معه تبرئته ايضا
من اعتبار هذا الخطأ مخالفة تأديبية فضلا عن تضارب صحة ما قام به الطاعن اسلام شتان
تطبيق الرسوم الصحيحة حيث رأى احد الشهود صحة ما قام به تطبيق الفئة 8 أ " الشاهد زكريا
ابراهيم القصبجى " وان الطاعن احمد محمود الشناوى وجد به تطبيق الفئة 6 أ وهو ما يقطع
بعدم ثبوت الاتهام يقينا فى حق القياسى اسلام سادات شتا.
وبخصوص الخطأ فى مراجعة اعمال قياسى السفينة شياماى فالظاهر من الاوراق ان سبب الخطأ
هو وجود خطأ فى العبور الاول للسفينة فى 17/ 10/ 1998 حيث اخطأ المراجع والقياسى –
وهما من غير المتهمين – فى تحديد حمولة السفينة وما جاء من خطأ اذا حيث ذلك لا يرجع
إلى من قاس وراجع الاوراق فى المرة الثانية فى 23/ 12/ 1999 فالعبرة وفقا لاقوال شاهد
الاثبات نفسه السيد عمر الفاروق بالقياس والمراجعة الاولى وهو ذات سنده فى حينه الاتهام
الاول إلى الطاعن ويكون هذا الاتهام ايضا غير ثابت فى حقه وفى حين الطاعن محمد السيد
محمد عبد العاطى وبخصوص المخالفة المتعلقة بالسفينة تارا التى عبرت القناة يوم 24/
10/ 1999 فالثابت من الاوراق ان الطاعن هو الذى اكتشف الخطأ فى الحساب وذلك ناتج عن
عدم وجود صهريج البلج دون تحديد صحة بمعرفة قبطان السفينة ولم يسبق للسفينة العبور
بهذا الصهريج فى ان مما اضطر الطاعن إلى الاستعانة بحمولة سفينة مشابهة بها ذات الصهريج
وتم تدارك الخطأ وعليه فليس هناك ثمة مخالفة يمكن نسبتها للطاعن فى هذا الخصوصة ويكون
خطأ التقدير بالنسبة للقياس الطاعن من حسن المصرى خطأ من ذى موضوع لمخالفة نظر الاعتمادة
على ما هو ثابت فى الاوراق وتقدر خبرته عن تدارك النقص فى البيانات على النحو الذى
قام به الطاعن الاول واخيرا بخصوص السفينة ندلويد ارتاجو فان البين من الاوراق ان الخطأ
المرتكب من الطاعن محمد مصطفى خضر هو خطأ حسابى تم تداركه وقيمته دولار واحد وخمسون
سنتا بما يدخل اصلا فى الاخطاء اليسيرة والناجمة عن تحرير زلة قلم فى الحساب بما لا
ييشكل ثمة مخالفة تأديبية بالنسبة للطاعن او بالنسبة للطاعن محمد مصطفى خضر ويتعين
ترتيبها من هذا الاتهام وتكون مجازاة الطاعن عن هذه المخالفات جديرا بالالغاء.
ومن حيث انه وعن الطاعن زكريى الحريرى فان المخالفة الخاصة بالسفينة شتاماى سبق واشرنا
إلى انها مخالفة حسابية لا يسئل عنها الطاعن المذكور فقط بل يسئل عنها من قام بالتقدير
الاول للسفينة لدى عبورها لاول مرة وان تم تدارك هذا الخطأ وتحصيل الرسوم فليس هناك
ثمة مخالفة فى هذا الخصوص.
وحيث ان كذلك فان المحكمة تشير إلى ان ما جاء بالدعوى التأديبية محل الطعون الماثلة
انما يمثل حالة من حالات التربص بالطاعن محمد محمود الشناوى وجاءت الاخطاء المنسوبة
إليه والى باقى المتهمين نتيجة لهذا التربص فالاوراق توضح ان مراحل تقدير الرسوم هى
عملية القياسى والمراجع الاول والمراجع الثانى وان الخطأ فى ان مرحلة وارد ولا يجوز
الحساب على مجرد الخطأ اليسير او القائم على قلة خبرة القياسى او المراجع الاول ولا
يجوز التعويل الا على الخطأ الجسيم الظاهر وكذلك الخطأ فى حدوثه النهائية اما تقدير
الاخطاء فى اى مرحلة فان من شأنه ان يغل يد الطاعنيني العمل عن اتمامه فى اسرع وقت
وبأقل تكلفة ويجعله من اليسير عليهم المبالغة فى الرسوم على نحو يخل بالزامات مصر الدولية
حيال هذا المرفق الهام فاذا تبين وجود اخطاء ناتجة عن زلات القلم فى الحساب ادى اختلاف
طريقة الحساب ذاتها وتم تدارك الخطأ وتحصيل الرسوم محل الخطأ فعلا فلا يجوز استخدام
طريق المحاكمة التأديبية للتنكيل بالعاملين حيال اخطاء ييسيرة تم اكتشافها ومعالجتها
من هم اكثر خبرة واقدمية ممن ارتكبوا الخطأ وهو ما يؤكد الظروف الظروف الخاصة والتى
اشارت إليها هذه المحكمة والتى تتعلق بمسلك عمر الفاروق سعيد دراز الشاهد الرئيس حيال
نزاعه الوظيفى مع الطاعن احمد محمود الشناوى مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه
والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهم.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 28/ 4/ 2007 الميلادية، الموافق
1427الهجرية وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
