المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 4742, 5739 لسنه 51 ق ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسنى درويش عبدالحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على أمين – سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين رقمي 4742, 5739 لسنه 51 ق. ع
المقام أولهما من
ابراهيم عبد الجليل عبده زهيرى
والمقام ثانيهما من
صابر أحمد أحمد الغزاوى
ضد
النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 19/ 12/ 2004 فى الدعوى رقم 276 لسنه 32 ق
الإجراءات
بتاريخ 24/ 1/ 2005 أودع وكيل الطاعن الأول قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4742 لسنه 51 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
بالمنصورة بجلسة 19/ 12/ 2004 فى الدعوى رقم 276 لسنه 32 ق والذى قضى منطوقه بمجازاة
الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره.
وطلب الطاعن بنهاية طعنه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا ببراءة الطاعن مما نسب اليه.
وبتاريخ 23/ 2/ 2005 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت بنهايته الحكم بقبول
الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما
نسب اليه.
وبتاريخ 9/ 2/ 2005 أودع وكيل الطاعن الثانى قلم كتاب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5739 لسنه 51 ق فى الحكم المشار اليه آنفا والذى قضى
منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب اليه.
وبتاريخ 20/ 3/ 2005 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت بنهايته الحكم بقبول
الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتم تداول الطعنين أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 14/ 5/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعنين لدائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 21/ 9/
2006 وتم تداول الطعنين على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 20/ 1/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث انه عن شكل الطعنين فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
19/ 12/ 2004 وقد أقام الطاعن الأول طعنه بتاريخ 24/ 1/ 2005 وأقام الطاعن الثانى طعنه
بتاريخ 9/ 2/ 2005 أى خلال المواعيد المقرره قانونا وقد استوفى الطعنين سائر أوضاعهما
الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبولهما شكلا.
ومن حيث ان موضوع الطعنين يخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 17/ 6/ 2004 أقامت
النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 276 لسنه 32 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة
بإيداع تقرير اتهام ضد كل من: 1 ) صابر أحمد الغزاوى ( الطاعن الثانى ) المدير المالى
والإدارى بمستشفى فارسكور المركزى ( درجة أولى ) 2 ) ابراهيم عبدالجليل عبده زهير (
الطاعن الأول ) مدير مستشفى فارسكور المركزى ( درجة أولى ).
لأنهما خلال الفترة من 1/ 1/ 2002 وحتى 30/ 6/ 2003 لم يؤديا العمل المنوط بهما, وخالفا
الأحكام والقواعد المالية مما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: لم يقم بوضع بنود مستلزمات العمليات وقيمة مقابل الخدمة 10 % بفواتير علاج المرضى
بقسم العلاج الإقتصادى بمستشفى فارسكور المركزى بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 2339
لسنه 97 فى خلال الفترة المذكورة مما أدى الى عدم تحصيل 8425.59 جنيها من المرضى نظير
ذلك على النحو الموضح بالأوراق.
الثانى: أهمل الإشراف على أعمال الأول مما ترتب عليه عدم وضع البنود وعدم تحصيل قيمتها
طوال الفترة المذكورة مما أهدر على الدولة المبلغ المذكور وذلك علىالنحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة محاكمة المتهمين بالمواد الواردة بتقرير الإتهام.
وتم تداول الدعوى التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 12/ 2004 صدر
الحكم المطعون فيه بمجازاة الأول بخصم شهر من أجره والثانى بخصم عشرة أيام من أجره.
ومن حيث أن مبنى الطعن الأول ( 4742 لسنه 51 ق ) ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا
للقانون مشوبا بالخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك ان القرار رقم 139 لسنه 97 المشار اليه
بالأوراق والخاص بلائحة المحاسبة بالنسبة للمستشفيات الحكومية هو قرار مالى مسئول عن
تنفيذه المدير المالى والإدارى للمستشفى ( الطاعن الثانى ) ولا دخل للطاعن الأول به
الذى يختص بالأمور الطبية وليس الأمور المحاسبية, اذ يقف دوره عند حد الإعتماد وليس
الفحص والتطبيق ولا يسأل رئيس المصلحة عن فنيات الأعمال وكيفية تطبيقها بل يسأل عنها
من يقوم بتنفيذها, والأعمال الحسابية لها من يراقبها قبل الصرف وهم مندوبى وزارة المالية
وبعد الصرف الجهاز المركزى للمحاسبات.
ومن حيث أن مبنى الطعن الثانى ( 5739 لسنه 51 ق ) أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا
للقانون ذلك انه فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية فلا يوجد مخزن أو صيدلية أو به القسم
الإقتصادى ولا يحق لأى مسئول بالمستشفى أن يصرح بإخراج المستلزمات ليتم العلاج بها
بالقسم الإقتصادى اذ يعد ذلك مخالفة مالية وإدارية صريحه ويحق للمريض شراء دوائه من
الخارج ولا يجوز إجباره على الشراء من القسم الإقتصادى وفيما يخص مقابل الخدمة 10 %
فإن القسم الإقتصادى ليس قسم استثمارى أو فندقى وليس الغرض منه تحصيل مقابل خدمات وإنما
تقديم خدمة فعلية علاجية, وأضاف الطاعن أن أعضاء اللجنة هم نفسهم أفراد التفتيش الإدارى
بالمديرية الصحية وهم القائمين بأعمال التفتيش على جميع المستشفيات فلماذا لم يقوموا
بعمل مناقصات سابقة على المستشفى, كما ان الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع إذ التفت
عن مستندات ودفاع الطاعن خاصة وأنه كمدير إدارى مسئول عن إعتماد التوريدات أما الفواتير
فهى إختصاص الموظفة مرفت مرعى, كما ان هناك تناقض بين مفتش المالية ووكيل إدارة المستشفيات
بما يؤكد براءة الطاعن.
ومن حيث أن مثار النزاع فى الطعن الماثل, قد ورد الى النيابة الإدارية كتاب مديرية
الصحة بدمياط رقم 120 فى 19/ 1/ 2004 بطلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما أسفر عنه
بقرار لحين فحص الأعمال المالية بمستشفى فارسكور المركزى بقسم العلاج الإقتصادى خلال
الفترة من 1/ 1/ 2002 وحتى 30/ 6/ 2003 وماظهر من مخالفات فى تطبيق القرار الوزارى
رقم 239 لسنه 97 الخاص بلائحة المحاسبة بالنسبة للمستشفيات الحكومية وارفق بهذا البلاغ
تقرير لجنة الفحص المشا راليه محددا المبالغ التى لم يتم تحصيلهاعدم تطبيق القرار سالف
الذكر وتبلغ 3944 جنيها قيمه مستلزمات العمليات, ومبلغ 4481.59 جنيها قيمة 10 % خدمة
بالإضافة الى مبلغ 9962 جنيها قيمة الرعاية الطبية, وأنتهى التقريرالى أنه كان ضروريا
تحصيل تلك المبالغ وواجبا لصالح صندوق تحسين الخدمة, وتولت النيابة الإدراية التحقيقات
بالقضية رقم 2006 لسنه 2004 ( قسم ثان دمياط ) وانتهت بمذكرتها المؤرخة 16/ 5/ 2004
الى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد الطاعنين وإحالتهم للمحاكمة التأديبية وبناء
على ذلك صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث انه عن المخالفة المنسوبة للطاعن صبر أحمد الغزاوى ( الطعن رقم 5739 لسنه 51
ق ) من أنه بوصفه المدير المالى والإدارى بمستشفى فارسكور المركزى لم يقم بوضع بنود
مستلزمات العمليات وقيمة مقابل الخدمة 10 % بفواتير العلاج للمرضى بقسم العلاج الإقتصادى
بمستشفى فارسكور المركزى بالمخالفة لنصوص القرار الوزارى رقم 239 لسنه 97 خلال الفترة
من 1/ 1/ 2002 وحتى 30/ 6/ 2003 مما أدى الى عدم تحصيل مبلغ 8425.524 جنيه من المرضى
نظير ذلك, فإن هذه المخالفة ثابته قبل الطاعن ثبوتا يقينيا على النحو الوارد بصحيح
الحكم المطعون فيه ومن خلال الأوراق والتحقيقات وقد تأكد ذلك من واقع تقرير لجنة فحص
الأعمال المالية بمستشفى فارسكور المركزى ( قسم العلاج الإقتصادى ) عن المدة من 1/
1/ 2002 حتى 30/ 6/ 2003 والذى انتهى الى مخالفة القرار الوزارى رقم 239 لسنه 97 وذلك
بعدم تحصيل المبالغ المنصوص عليها بالمادة الرابعة ( ا ) مستلزمات العمليات والمادة
14 بشأن تحصيل رسوم الرعاية وكذلك المادة 21 بشأن نسبة 10 % مقابل الخدمة وترتب على
ذلك عدم تحصيل مبلغ 3944 جنيها قيمه مستلزمات عمليات, ومبلغ 9962 قيمة رعاية طبية ومبلغ
4481.59 قيمة 10 % خدمة وذلك نتيجة لعدم وضع بنود هذه المستحقات على فواتير العلاج
حسبما نص القرار الوزارى والمسئول عن الطاعن, كما أكدت هذه المخالفة شهادة كل من محمد
محمد السيد حطب المفتش المالى والإدارى بمديرية الصحة بدمياط وشهادة ابراهيم بدوى الحديدى
المفتش المالى والإدارى بمديرية الصحة بدمياط وشهادة أحمد فكرى عوض الحداد وكيل إدارة
المستشفيات بمديرية الصحة بدمياط, كما أن الطاعن بإختصاصه بذلك وانه لم يتم تدوين هذه
القيود على فواتير العلاج لعدم إطلاعه على لائحة القرار الوزارى رقم 239 لسنه 97 وهو
دفع لا ينفى مسئوليته الأمر الذى يؤيد المخالفة قبله ويتعين معه مسائلته ومجازاته عنها
تأديبيا, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى ذلك فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون
فى هذا الشق الا أنه وفى مجال تقدير العقوبة المناسبة لما ارتكبه الطاعن من مخالفة
فقد أستقرت أحكام هذه المحكمة على أنه يتعين وجود التناسب بين مانسب للطاعن وبين العقوبة
المقررة, وترى المحكمة أنه رغم ثبوت مخالفة الطاعن الا أن ذلك لم يكن عن سوء نيه أو
قصد لمخالفة القواعد والتعليمات أو بغية صالح خاص, مع ماتبين من الأوراق من ضعف الرقابة
والتفتيش على أعمال المستشفى وعدم مراجعة أعمال الصيدلية والأدويةوالأدوات الموجودة
بها الأمر الذى يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن
بخصم شهر من أجره والقضاء مجددا بمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره.
ومن حيث أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن ابراهيم عبدالجليل عبده زهيرى ( الطعن رقم
4742 لسنه 51 ق ) من أنه بوصفه مدير مستشفى فارسكور المركزى قد أهمل فى الإشراف على
أعمال الطاعن صابر أحمد الغزاوى مما ترتب عليه عدم وضع تلك البنود وعدم تحصيل قيمتها
طوال الفترة من 1/ 1/ 2002 حتى 30/ 6/ 2003 مما أهدر على الدولة المبالغ المشار اليها
آنفا فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان التزام الرئيس الإدارى بمتابعة أعمال معاونيه
وأن كان يقتضى مراقبة مايقوم به كل منهم من إنجاز الا أنه لا يتطلب ان يعمل على الإحاطة
بكل دقائق العمل اليومى لكل منهم خاصة اذا كان له إشراف عام على أعمال فنية تستغرق
الجانب الأكبر من إهتمامه بما يستوجب ترك العمل المالى والإدارى للمسئولين بما يمارسونه
فى هذه القواعد التنظيمية المقررة وتحت مشئولية كل منهم فى ظل الإطار العام لرقابته
العامه فى حدود ماهو ممكن لمن فى مثل مركزه الوظيفى.
ومن حيث انه متى كان ماتقدم وكان الطاعن بحكم عملله مديرا للمستشفى فإن واجبات وظيفته
وإختصاصه وضع السياسة العامه للعمل بالمستشفى وتوزيع العمل بين الإدارات المختلفة والرقابة
العامة التى لا تتطلب منه أن يضع نفسه مكان مرؤوسيه ومتابعة العمل المنوط بهم بشكل
جزئى يتعلق به بدقائق هذا العمل, كما أنه منوط به ممارسة أكثر للعمل الطبى الفنى وكاتب
هذا العمل الإدارى ولا يمكنه الحلول محل المدير الإدارى والمالى للمستشفى ( الطاعن
الثانى ) ويكون بذلك اشرافه اشرافا عاما تنتفى معه المسئولية عما بدر من الطاعن ( صابر
أحمدالغزاوى ) من مخالفات, وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى غير ذلك فإنه يتعين الحكم
بالغائه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب اليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن ابراهيم عبدالجليل عبده زهيرى مما نسب اليه,
وبمجازاة الطاعن صابر أحمد الغزاوى بخصم خمسة أيام من أجره.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 من ربيع الآخر سنه 1428 هجرية
الموافق 28/ 4/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
