المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم/ 4399 لسنه 44ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة:
السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد و د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر,/ احمد ابراهيم زكي الدسوقي,/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – امين سر المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم/ 4399 لسنه 44ق
المقام من
أماني حليم ميخائيل
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادرمن المحكمة التأديبية بالأسكندرية بجلسة 21/ 2/ 1998 في الدعوى رقم
411 لسنه 39ق
الاجراءات
بتاريخ 18/ 4/ 1998 أقام وكيل الطاعنه الطعن الماثل بإيداع عريضته
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا والذي قيد بجدولها تحت رقم 4399 لسنه 44ق في الحكم
الصادرمن المحكمة التأديبية بالأسكندرية بجلسة 21/ 2/ 1998 في الدعوى رقم 411 لسنه
39ق والذي قضي منطوقة بمجازاة الطاعنه بخصم شهر من أجرها.
وتم إعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى إرتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن
شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الي المحكمة التأديبية نظرا
لضياع ملف المحكمة التاديبية
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمةعلي النحو المبين بمحاضر الجلسات
وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 22/ 1/ 2005 وتأجل النطق بالحكم
Yداريا حيث صدر الحكم وHودعت مسودته المشتملة علي Hسبابة عند النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن إستوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة
ومن حيث أن الثابت من الأوراق إن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بمايحتويه من
مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الإتهام وأوراق التحقيق
ومن حيث أن من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الي درجة الإنعدام
" قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 3159 لسنه 38ق جلسة 23/ 4/ 1996 "
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 ومابعدها الإجراءات التي
تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.
وتنص المادة 557 من ذات القانون أنه اذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر
الحصول علي صورة من الحكم نقض المحكمة بإعادة المحاكمة متي كانت جميع الإجراءات المقررة
للطعن قد استوفيت0
وتنص المادة 559 علي إنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية
منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلاإذا رأت المحكمة محلا لذلك0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم إن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متي رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن القدر المتيقن منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
فانه يتعين إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى الي المحكمة التي أصدرته
ومن حيث أنه من المقرر إن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقريرالإتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلي ذلك فان فقدت هذه الأوراق
كلها أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فإنه لاتكون هناك
ثمه دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة اخرى فضلا عن إن طول الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه واقامه الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا
من ناحية اخرى من شان ذلك أن يكون هناك تغييرات واقعية أو قانونية طرأت علي موقف المحالين
الي المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون علي نحو قد يغير من قواعد إختصاص المحكمة التأديبية
المطعون علي الحكم الصادر منها فضلا عن إن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن
يجعل الطاعنين من موقف المحالين الي المحكمة التأديبية من جديد مع ماتحمله الإحالة
من مساس بمراكزهم القانونية علي نحو لابد لهم فيه وعليه فان هذه المحكمة تري أنه إزاء
هذه الحالة غير المسبوقة أنه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه مع مايترتب علي
ذلك من آثار إلغاء إحالة الطاعن الي المحكمة التأديبية علي أن تستعيد النيابة الإدارية
سلطتها إزاء مالديها من أوراق ومستندات إن وجدت في إعادة تحريك الدعوى التأديبية مرة
أخرى وطلب مجازاة المتهمين إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد
وفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أوأدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من
خلالها0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة مع مايترتب علي ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعنة الي المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق للنيابة الإدارية لإتخاذ ماتراه من
قرارات علي النحوالموضح بالأسباب
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الموافق من
الموافق 29/ 1/ 2005 ميلاديه بالهيئة المبينه بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
