أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين علي شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 4227 لسنة 45 ق. عليا
المقامة من
شنودة صابر يونان
ضد
النيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية وملحقاتها الصادر
بجلسة 17/ 8/ 1998 في الدعوى رقم 1091لسنة35ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 18/ 4/ 1999 أودع الأستاذ/ فكري حبيب جرجس
المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن
قيد بجدولها تحت رقم 4227لسنة45ق. عليا، طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من
مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن للأسباب بالواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه مع ما يترتب على ذلك من
آثار.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، انتهت للأسباب الواردة فيه،
إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 10/ 2000، وبالجلسات التالية، وبجلسة
13/ 3/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره جلسة 13/ 4/ 2002 وتدوول
نظره بجلساتها على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 5/ 10/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم
لجلسة 26/ 10/ 2002 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 9/ 11/ 2002 وتكليف
النيابة الإدارية بإيداع ملف التحقيق في القضية رقم 66لسنة1993، وتدوول نظره بالجلسات
التالية، وبجلسة 3/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأ,دعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومنحيث إ،ه عن شكل الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 17/
8/ 1998، ثم أودع الطاعن سكرتارية لجنة المساعدة الفضائية للمحكمة الإدارية العليا
طلباً بتاريخ 12/ 10/ 1998 بإلغائه ورسوم طعنه على الحكم المشار إليه، وبجلسةن 15/
2/ 1999 قررت اللجنة قبول الطلب، ومن ثم يكون آخر ميعاد للطعن هو يوم الجمعة الموافق
31/ 4/ 1999 وهو يوم عطلة أسبوعية من تم ؟؟؟ إلى اليوم التالي 17/ 4/ 1999 الذي تصادف
أيضاً عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وبذلك يكون ميعاد الطعن الماثل ممتداً
إلى يوم الأحد الموافق 18/ 4/ 19999 عملاً بالمادة من قانون المرافعات المدنية
والتجارية، وإذ أقيم الطعن في يوم 18/ 4/ 1999 فإنه يكون مقاماً في الميعاد المقرر
قانوناً، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه ؟؟؟؟، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 5/ 1993
أقامته النيابة الإدارية الدعوى رقم 1091لسنة35ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم،
وتقرير اتهام ضد:
1) شنودة صابر يونان، مدرس لغة فرنسية بمدرسة النعام التجارية بنات بالدرجة الثالثة.
2)…………………………… 3)……………………
وذلك لأنهم خلال الفترة من 23/ 8/ 1992 حتى 19/ 12/ 1992 بدائرة إدارة شرق التعليمية
خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا أحكام القانون وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام
الواجب بأن:
الأول: 1) غرر بالطالبة جيهان محمد عبد السلام وقام باصطحابها لشقته بمصر الجديدة وقام
بالاعتداء عليها وهتك عرضها.
2) راود الطالبات منال يوسف أمين ونسرين سعد سليمان وهدى حنفي مجلي، وهيام أحمد أبو
المجد عن أنفسهن وذلك بمحاولته موافدتهن خارج المدرسة.
3) قام بإعطاء دروس خصوصية لبعض طالبات المدرسة بدون إذن مسبق من جهة عمله.
4) حاول التأثير على الطالبة منال يوسف أمين لتغيير أقوالها بالتحقيق الإداري.
الثانية والثالثة:
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وجلسة 17/ 8/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها في خصوص المخالفة
الأولى المنسوبة للطاعن ببراءته منها لانقضاء الدليل ودون أن يساندها شهادة شاهد وأما
بشأن ما نسب إلى الطاعن المذكور من مراودته للطالبة منال يوسف أمين عن نفسها، ومحاولته
موافدتها خارج المدرسة ومحاولته التأثير عليها لتغير أقوالها بالتحقيق الإداري وقيامه
بإعطاء دروس خصوصية لبعض طالبات المدرسة بدون إذن مسبق من جهة عمله، فإنما ثابتتان
في حقه على أساس مما قررته الطالبة المذكورة، وشهدت به نرمين كمال إلياس مدرسة اللغة
الفرنية بمدرسة النعام التجارية من أن المدرس المذكور طلب منها التأثير على الطالبة
لتغير موقفها لشهد منه في التحقيق الإداري، وتأسيساً على ما اعترف به المذكور بالتحقيقات
من أ،ه كان يعطي درساً خصوصياً بمنزل الطالبة هويدا محمد خليفة، الأمر الذي تثبت معه
مسئوليته عما نسب إليه في هذا الشأن ويكون قد ارتكب جرماً تأديبياً مناطه سلوكه مسلكاً
معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بوجه عام بمجال التدريس في التربية
والتعليم بوجه خاص باعتبار أن المدرس من مهامه ليس تلقين الطلاب العلم فقط، بل الأخلاق
والقيم والمثل العليا أيضاً، وأن يكون قدوة حسنة لهم، مما يتعين مؤاخذته تأديبياً.
ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
على سند من القول بأن الاتهام المنسوب إلى الطاعن لا أساس له من الواقع، أية ذلك أن
النيابة العامة حفظت جيهان محمد عبد السلام المقيدة برقم 1728لسنة1994 إداري النزهة،
لعدم شبهة الجناية، كما أن والدة الطالبة/ مي منير حافظ تقدمت بإقرار مصدق عليه من
مكتب توثيق مصر الجديدة النموذجي رقم 2024لسنة1997 والذي قدم أمام محكمة أول درجة بجلسة
27/ 7/ 1998 ثابت فيه أن ناظر المدرسة كان يحرض الطالبات على الإدلاء بأقوال كيدية
وغير حقيقية ضد الطاعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن وقائعه تخلص في أن النيابة الإدارية للتعليم القسم الثاني
تناولت القضية رقم 66لسنة1993 التحقيق في شأن ما أبلغت به إدارة شرق القاهرة التعليمية
من اعتداء شنودة صابر يونان الطاعن مدرس اللغة الفرنية بمدرسة النعام الثانوية التجارية
بنات على الطالبة جيهان محمد عبد السلام بفصل 1/ 2 خدمات وذلك باصطحابه إياها لشقته
وقيامه بهتك عرضها ومحاولته اغتصابها يوم الجمعة 11/ 12/ 1992 من الساعة 12 إلى الساعة
الواحدة والنصف ظهراً نصب انتهاء المجموعات المدرسية بالمدرسة في ذلك اليوم، وكذلك
مراودته للطالبات منال يوسف أمين، ونسرين سعد سليمان، وهدى حنفي مجلي، وصيام أحمد أبو
المجد عن أنفسهن ومحاولته موافدتهن خارج المدرسة، وفي التحقيقين الإداريين اللذين أجرتهما
الجهة الإدارية والنيابة الإدارية قد وجها الطاعن الاتهامات الواردة بتقرير الاتهام.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى في أسبابه إلى تبرئة الطاعن من المخالفة الأولى
المسندة إليه لعدم توافر دليل يقيني وأدلة كافية على صحة ما أسنده، ومما يؤكد ذلك أن
النيابة العامة قررت حفظ الشكوى المقدمة من الطالبة/ جيهان محمد عبد السلام برقم 7128لسنة94
إداري النزهة إدارياً في 18/ 1/ 1995، كما قضت ببراءته من المخالفة الثابتة استناداً
إلى أن الأوراق قد أجريت من دليل يقيني على ثبوت ذلك في حقه، وخلصت المحكمة في قضائه
إلى ثبوت المخالفتين الثالثة والرابعة في حقه على نحو ما جاء بأسباب الحكم، فإنه يكون
قد أستند إلى وقائع صحيحة لها أصول ثابتة في الأوراق.
ومن حيث إنه لا ينال بما تقدم، استناد الطاعن إلى إقرار مقدم من السيدة مرفت صبحي عطا
الله والدة الطالبة مي منير حافظ بالمدرسة المذكورة موثق بمكتب توثيق مصر الجديدة النموذجي
بتاريخ 14/ 6/ 1997.
وجاء فيه أن ناظر المدرسة حرض ؟؟؟؟ على الأولاد بأقوال غير صحيحة ضد الطاعن في التحقيقات
التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 66لسنة1993 للإضرار والإساءة المذكور،
فتلك الواقعة لا سند لها من الأوراق، وبالتالي فإنه لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا
يعتد به في مجال ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن.
ومن حيث إنه ولئن كان صحيحاً أن الحكم المطعون فيه قد بنى الجزاء الذي وقعه على الطاعن
بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف عن المخالفتين الثالثة
والرابعة، الواردة في تقرير الاتهام ضد المتهم، إلا أنه في مقام تقدير الجزاء على هاتين
المخالفتين، فإنه يكون قد شابه الغلا، ومن ثم فإن تقدير الجزاء المناسب للطاعن مع ما
يثبت في حقه وصدقاً وعدلاً من مخالفات في ضوء ما تقدم، وهو ما تقدره المحكمة بخصم شهرين
من أجره.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف
الأجر، والقضاء مجدداً بمجازاته بخصم شهرين من أجره.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم السبت الموافق 19 ربيع الأول 1428ه الموافق 7/
4/ 2007م، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
