المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4214 لسنه 41ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / حسن كمال أبو زيد، د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، د0 ماهر أبو العنين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4214 لسنه 41ق0ع
المقام من
النيابة الادارية
ضد
ايمان سيد محمد محمود
في الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 22/ 5/ 1995 في
الدعوي رقم 981 لسنه 36ق
الاجراءات
في يوم الخميس الموافق 20/ 7/ 1995 اودعت هيئة النيابة الادارية
قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي بمجازاة المطعون
ضدها بخصم سبعة ايام من راتبها.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للاسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي
الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيi فيما قضي به في الاسباب من عدم جواز نظر الدعوي لسابقة
الفصل فيها بشأن انقطاع المطعون ضدها عن العمل الفترة من 24/ 12/ 90 حتى 27/ 12/ 1993
ومعاقبتها بالعقوبة المناسبة لما نسب اليها علي النحو الموضح بتقرير الاتهام.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراي القانوني ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلاوفي
الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضدها بخصم شهر من راتبها.
وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 5/ 2001 وبجلسة 26/ 2/ 2003 قررت
الدائرة احالة الطعن الي دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظره بجلسة 29/ 3/ 2003 ونظرت
المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة
22/ 11/ 2003 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة 27/ 12/ 2003 واعيد الطعن للمرافعة
لجلسة 14/ 2/ 2004 علي السكرتارية ايداع صورة الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لوزراة
التربية والتعليم في الدعوي رقم 685 لسنه 33ق بجلسة 27/ 12/ 1993 وبهذه الجلسة قررت
المحكمة الحكم في الطعن بجلسة 17/ 4/ 2004 واعيد الطعن للمرافعهة لجلسة 15/ 5/ 2004
وعلي النيابة الادارية: – 1- اعلان المطعون ضدها 2- ايداع صورة من الحكم الصادر من
المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم في الدعوي رقم 685 لسنة 33ق بجلسة 27/ 12/
2003 والقاضي بمجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها وتاجل نظر الطعن لهذا
السبب عدة جلسات، حتي قررت المحكمه الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم واودعت
مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – في ان النيابة الادارية
أقامت الدعوي التاديبية رقم 981 لسنه 36ق بايداع اوراقها قلم كتاب المحكمة التاديبية
للتربية والتعليم متضمنه تقرير باتهام ضد/ ايمان سيد محمد محمود اخصائية اجتماعية بقسم
التربية الاجتماعية بادارة غرب القاهرة – الدرجة الثالثة ( المطعون ضدها ) لانها خلال
المدة من 24/ 2/ 1990 وحتى 18/ 5/ 1994 بدائرة ادارة غرب القاهرة التعليمية خرجت علي
مقتضي الواجب الوظيفي وخالفت احكام القانون وذلك بان: استمرت في الانقطاع عن العمل
دون اذن المدة من 24/ 12/ 1990 وحتى 18/ 5/ 1994 رغم صدور حكم هذه المحكمة بتاريخ 27/
12/ 1993 في الدعوي رقم 685 لسنة 33ق علي النحو الموضح بالاوراق..
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورة تاديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 5/ 1995 اصدرت حكمها
المطعون فيه واقامت المحكمة قضاءها علي ان ان الثابت من الاوراق انه قد سبق لهذه المحكمة
ان قضت بمعاقبته المحالة – بخصم خمسةعشر يوما من راتبها بموجب الحكم الصادر في الدعوي
رقم 685 لسنه 33ق بجلسة 27/ 12/ 1993 لانقطاعها عن العمل المدة من 3/ 6/ 1990 حتى 23/
12/ 1990، ولما كان المستقر عليه ان محاكمة المتهمة عن الجريمة المستمرة تشمل جميع
الافعال الجنائية السابقة علي رفع الدعوي وحتي صدور حكم بات فيها،( حكم محكمة النقض
– جنائي – بجلسة 18/ 12/ 1972 في الطعن رقم 1036 لسنة 42ق المجموعه 32 العدد 3 ) واذ
ثبت مما تقدم ان انقطاع المتهمة عن عملها اعتبارا من 23/ 12/ 90 وحتي 27/ 12/ 1993
محل الاتهام في الدعوى الماثلة قد فصل فيه حكم المحكمة بجلسة 27/ 12/ 1993 في الدعوي
رقم 685 لسنة 33ق ومن ثم يتعين القضاء – والمحاكمة هذه – بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه
الفيل فيها فيما يتعلق بهذه المدة، والمحكمة يكيفيها ان تشير ذلك بالاسباب دون المنطوق.
ومن حيث ان مبني الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه اذ الثابت
من الاوراق – الحكم الصادر في الدعوي رقم 685 لسنه 33ق قد خلا مما يفيد تعديل تقرير
الاتهام بمعرفة الحاضر عن النيابة الادارية، لتصبح فترة الانقطاع حتى تاريخ صدور حكم
في الدعوي، كما خلت الاوراق مما يثبت استعمال المحكمة للرخصة المخولة لها قانونا بتعديل
فترة الانقطاع اللاحقة علي تلك المبينه بتقرير الاتهام.
ومن حيث ان المادة " 99 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي ان " تحكم
المحكمة علي من يتخلف من العاملين او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام باي
اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها
ولاتجاوز مائتي جنيه 0000
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوي لمدة لاتجاوز
شهرا بعد سماع اقوال المدعي عليه.
واذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها،
او لم ينفذ ما امرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن 00000000000".
ومن حيث ان الثابت ان المحكمة كلفت النيابة الادارية – الطاعنة – بجلسة 15/ 5/ 2004
بايداع صورة من الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم في الدعوي
رقم 685 لسنه 33ق بجلسة 27/ 12/ 1993 والقاضي بمجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة عشر يوما
من راتبها، وتاجل نظر الطعن لهذا السبب عدة جلسات بيد انها لم تقم بتنفيذ ماكلفت به
مما اعاق الفصل في الطعن، ومن ثم فان المحكمة تقضي بوقف الطعن لمدة شهر تطبيقا لحكم
الماة " 99 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 19 من ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق السبت 29/
1/ 2005م وذلك بالهيئة المبينه بعاليه.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
