الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4126 لسنة 49ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د/ حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز احمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد حسن احمد – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 4126 لسنة 49ق. عليا.

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

1- أمل احمد عبد الفتاح
2- سعد ناجى موسى
3- هانى سمير مكين نخلة
4- السعيد السعيد عبد الغفار
5- عبد المنعم سليمان إبراهيم
6 – محمد عبد الر وؤف سلطان
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية بالأسكندرية"الدائرة الأولى"الصادر بجلسة 29/ 12/ 2002فى الدعوى رقم 628لسنة42 ق.


" الإجراءات "

فى يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2003 أودعت الأستاذة/ الهام محمد شوكت بصفتها نائبة عن الأستاذ المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية – تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4126لسنة49ق عليا طعنا فى الحكم المشار إليه، فيما قضى به من سقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة قبل كل من/ سعد ناجى موسى وعبد المنعم سليمان إبراهيم، ومحمد عبد الروؤف سلطان، وبمجازاة كل من أمل محمد عبد الفتاح والسعيد السعيد عبد الغفار بخصم عشرة أيام من اجر كل منهما، وهانى سمير مكين نخلة بغرامة تعادل الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته ومدحت محمد محمد بسيونى وحسانين محمد محمود مصطفى بخصم شهر من اجر كل منهما.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة بالنسبة لكافة المخالفات المنسوبة لكل من المحالين الثانى والخامس والسادس، وبالنسبة للمحالين الأولى والثالث والرابع عن المخالفات السالف بيانها بالحكم، وكذلك فيما قضى به من مجازاة المحالين الأولى والثالث والرابع بالجزاءات المشار إليها، والقضاء مجددا بمعاقبة المحالين المذكورين – المطعون ضدهم – بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه من جرم موضح آنفا بتقرير الاتهام.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت – للأسباب المبينة فيه – إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بمجازاة المحالين من الأولى حتى الرابع والسادس – بالجزاءات التى تتناسب مع ما يثبت فى حقهم – على النحو الذى تقدره المحكمة – ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 3/ 2004 وبالجلسات التالية.
وبجلسة 9/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 9/ 4/ 2005 وبالجلسات التالية – على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 29/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم،
وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 13/ 8/ 2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 628 لسنة 42ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالأسكندرية – الدائرة الأولى – متضمنة ملف القضية رقم 135لسنة 1999 مطروح وتقرير الاتهام ضد كل من:
1 – آمل احمد عبد الفتاح – مهندس مجلس مدينة مطروح " بالدرجة الثانية ".
2 – سعد ناجى موسى – مدير مشروعات مجلس مدينة مطروح " بالدرجة الأولى ".
3 – هانى سمير مكين – مهندس مجلس مدينة مطروح – سابقا وحاليا مستقيل " بالدرجة الثانية ".
4 – السعيد السعيد عبد الغفار – مهندس مجلس مدينة مطروح " بالدرجة الأولى ".
5 – عبد المنعم سليمان إبراهيم – مدير الإدارة الهندسية سابقا وحاليا " مستقيل – بالدرجة الأولى ".
6 – محمد عبد الروؤف سلطان – مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة مطروح " بالدرجة الأولى ".
7 -……………………………….. 8 -………………………………..
ونسبت إليهم انه فى غضون الفترة من عام 1991 حتى عام 1997 بمجلس مدينة مطروح لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التى يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بأن:
الأولى: 1 – أصدرت التراخيص أرقام من 26 حتى 37 ومن 67 حتى 72لسنة 1993، ومن 151 حتى 162لسنة1994، 221لسنة1994، ومن 229 حتى 242لسنة 1994، ومن 48 حتى 57 لسنة 1995 دون تحصيل سندات إسكان، مما ترتب على ذلك من عدم تحصيل مبلغ اجمالى عن كافة التراخيص الصادرة لقرية أندلسية بمبلغ جنيها وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
2 – أصدرت التراخيص أرقام 106لسنة1991، 30، 34، 35 لسنة 1993، 3، 15، 96 لسنة 1994 بمنشآت داخل حرم البحر الأبيض المتوسط المحدد بمائتى متر، وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
الثانى: 1 – أصدر التراخيص أرقام 26، 27، 30، 31، 32، 34، 35، 36، 37 لسنة 1993 دون تحصيل سندات إسكان مما ترتب على ذلك عدم تحصيل مبلغ اجمالى – عن كافة التراخيص الصادرة لقرية أندلسية بمبلغ جنيها، وذلك على النحو الوارد بالأوراق تفصيلا.
2 – أصدر التراخيص أرقام 106 لسنة 91، 30، 34، 35 لسنة 93، 3، 151، 96 لسنة 1994 بمنشآت داخل حرم البحر بمائتى متر وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
الثالث: 1 – أصدر التراخيص أرقام 151، 159، 161، 162، 221 ومن 229 حتى 238 لسنة 94 ومن 48 حتى 57 لسنة 1995 دون تحصيل سندات إسكان مما ترتب على ذلك عدم تحصيل مبلغ اجمالى عن كافة التراخيص الصادرة لقرية أندلسية بمبلغ جنيها، وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
2 – أصدر التراخيص أرقام 3، 151، 96 لسنة 1994 منشآت داخل حرم البحر المحدد بمائتى متر، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
الرابع: 1 – وافق على إصدار التراخيص أرقام من 151 حتى 162، 164، 221 ومن 229 حتى 242 لسنة 1994 ومن 48 حتى 57، 39، 240 لسنة 1994، دون تحصيل سندات إسكان مما ترتب على ذلك عدم تحصيل سندات إسكان، مما ترتب على ذلك عدم تحصيل مبلغ اجمالى عن كافة التراخيص الصادرة لقرية اندلسية بمبلغ جنيها وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.
2 – وافق على إصدار التراخيص أرقام 3، 151، 96 لسنة 94 بمنشآت داخل حرم البحر المحدد بمائتى متر وذلك – على النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.
الخامس: بصفته مدير الإدارة الهندسية سابقا وافق على إصدار التراخيص أرقام 106 لسنة 91، 151 لسنة 94 بمنشآت داخل حرم البحر المحدد بمائتى متر بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
السادس: 1- بصفته مدير الإدارة الهندسية وافق على إصدار التراخيص أرقام 6 2، 27، 31، 32، 34، 35، 36، 37، 70 لسنة 1993 دون تحصيل سندات إسكان مما ترتب على ذلك عدم تحصيل مبلغ اجمالى عن كافة التراخيص الصادرة لقرية أندلسية بمبلغ جنيها وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
2 – وافق على إصدار التراخيص أرقام 30، 34، 35 لسنة 1993 بمنشآت داخل حرم البحر المحدد بمائتى متر بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 29/ 12/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضي بسقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة قبل كل من المحالين الثانى والخامس والسادس، وبمجازاة المحالين الأولى والرابع بخصم اجر عشرة أيام من راتبه، وبمجازاة المحال الثالث بغرامة تعادل الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس انه بالنسبة للمخالفتين المنسوبتين للمحالة الأولى، فان الثابت من الأوراق أن كافة التراخيص المنسوبه إلى المحالة الأولى أنها وافقت على إصدارها قد سقطت المخالفة الناشئة عنها بمضى المدة أى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب تلك المخالفات قبل اتخاذ أول إجراء من إجراءات التحقيق فيها بتاريخ 23/ 1/ 1998، فضلا عن أن تلك المخالفات لا تشكل الجريمة الجنائية المنصوص عليها فى المادة 16 مكررا من قانون العقوبات، إذ أن ما وقع من المحالة بفرض وقوعه – ما هو إلا إهمال من موظف معرض للخطأ والصواب، ولا يرقى ذلك إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى يترتب عليه ضرر جسيم بأموال الجهة التى تعمل بها، مما يتعين معه الحكم بسقوط الدعوى التأديبية عن تلك المخالفات
وبالنسبةعن مخالفة إصدار التراخيص أرقام 152، 153، 159، 160 لسنة 1994 الصادرة بتاريخ 15/ 1/ 1995.
فإنها ثابتة فى حقها ثبوتا يقينيا من واقع ما اشترطته المادة 51 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977، والمستبدلة بالقرار رقم 78 لسنة 1993، وبالتالى فان موافقة المحالة الأولى على إصدار التراخيص دون تحصيل سندات الإسكان المقررة عليها، مما يعد مخالفة لما اشترطته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها، الأمر الذى يتعين معه مجازاتها تأديبيا.
وأما بالنسبة للمخالفتين المنسوبتين للمحال الثانى، فان الثابت من الأوراق أن كافة التراخيص المنسوب إلى المذكور الموافقة على إصدارها قد سقطت المخالفات الناشئة عنها بمضى المدة أى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور تلك التراخيص قبل اتخاذ أول إجراء من إجراءات التحقيق فيها بإحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية فى 23/ 1/ 1998 ولا سيما وان هذه المخالفة لا تكون الجريمة الجنائية المنصوص عليها فى المادة 16 مكررا من قانون العقوبات، وان ما وقع من المحال الثانى بفرض وقوعه – ما هو إلا إهمال من موظف معرض للخطأ والصواب، ولا يرقى إلى الإهمال الجسيم الذى يترتب عليه ضر ر جسيم بأموال الجهة التى يعمل بها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بسقوط الدعوى التأديبية عن هاتين المخالفتين بمضى المدة.
وبالنسبة للمخالفتين المنسوبتين للمحال الثالث….. فان الثابت من الأوراق أن كافة التراخيص المنسوبة للمذكور الموافقة على إصدراها قد سقطت المخالفات الناشئة عنها بمضى المدة أى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور تلك التراخيص قبل 23/ 1/ 1998 وهو أول إجراء من إجراءات التحقيق الذى اتخذ فى تلك المخالفات لا سيما وان تلك المخالفات لا تشكل الجريمة الجنائية المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات، الأمر الذى يتعين معه الحكم بسقوط الدعوى التأديبية في المخالفات الناشئة عن إصدار تلك التراخيص بمضي المدة.
ولا ينال من ذلك انتهاء خدمة المحال الثالث بتاريخ 27/ 5/ 1995، إذ أن الدعوى التأديبية عن تلك المخالفات المنسوبة إليه ارتكابها قد سقطت بمضي المدة قبل إنتهاء مدة خدمته، ومن ثم فلا تسري في شانه حكم المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وبالنسبة عن مخالفة إصدار الترخيص رقم 159 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1995 فإنها ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً من واقع ما اشترطته المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء السالف الإشارة إليها – وبالتالي فإن قيام المحال الثالث بإصدار الترخيص دون تحصيل سندات الإسكان، يعد مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته عنها تأديبياً.
وبالنسبة للمخالفتين المنسوبتين للمحال الرابع، فإن التراخيص المنسوب للمذكور الموافقة على إصدارها قد سقطت المخالفات الناشئة عنها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور تلك التراخيص قبل 23/ 1/ 1998 تاريخ موافقة محافظة مطروح على إحالة المخالفات الناشئة عنها إلى النيابة الإدارية لا سيما وأن تلك المخالفة لا تشكل الجريمة الجنائية المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الدعوى التأديبية عن تلك المخالفات بمضي المدة وبالنسبة للتراخيص 152، 153، 156، 159، 160 لسنة 1994 بتاريخ 25/ 1/ 1995، وأن مخالفة إصدارالترخيصين 239، 240 لسنة 1994 بتاريخ 13/ 3/ 1995. فإنها ثابتة في حقه ثبوتاً يقينيا من واقع ما اشترطته المادة 51 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها، والتي صدرت التراخيص فى ظل العمل بأحكامها – ومن ثم فان قيام المحال الرابع بالموافقة على إصدار هذه التراخيص دون تحصيل سندات الإسكان، يعد مخالفة تستوجب مجازاته عنها تأديبيا.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة المحال الخامس، فان الثابت من الأوراق أن المذكور قد انتهت خدمته بتاريخ 6/ 8/ 1995، وان الترخيص رقم 106 لسنة 1991 قد صدر بتاريخ 29/ 8/ 1991 – اي أن المخالفات الناشئة عن هذا الترخيص قد سقطت بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وذلك قبل انتهاء خدمته، وقبل اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، لا سيما وان هذه المخالفة ليست من المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة الأمر الذى يتعين معه الحكم بسقوط المخالفة الناشئة عن هذا الترخيص بمضى المدة.
وبالنسبة إلى الترخيص رقم 151 لسنة 1994 فقد صدر بتاريخ 28/ 6/ 1994، ولما كانت خدمة المحال الخامس قد انتهت بتاريخ 6/ 8/ 1995، وكانت المخالفة الناشئة عن هذا الترخيص هى مخالفة إدارية ولم يترتب عليها ضياع أى حق من الحقوق المالية للدولة، وإذ انتهت خدمة المذكور قبل اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، فضلا عن أنها لا تشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى عن تلك المخالفة عملا بحكم المادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبالنسبة للمخالفتين المنسوبتين للمحال السادس، فان كافة التراخيص الواردة بتقرير الاتهام المنسوب إصدارها قد سقطت المخالفات الناشئة عنها بالتقادم أى بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذه التراخيص قبل 23/ 1/ 1998، تاريخ إحالتها للنيابة الإدارية لإجراء التحقيق فيها لاسيما وان هذه المخالفات لا تشكل الجريمة الجنائية المنصوص عليها بالمادة 116 مكررا من قانون العقوبات، الأمر الذى يتعين معه الحكم بسقوط الدعوى التأديبية قبل المحال السادس عن هاتين المخالفتين بمضى المدة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه انه اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال – على سند من القول بأن الثابت من الأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية ومن أقوال الشهود فى هذه التحقيقات وكذلك عما ورد بتقرير الرقابة الإدارية أن المخالفات المنسوبة للمحالين من الأولى إلى السادس المطعون ضدهم – ثابتة فى حقهم ثبوتا يقينيا – وتشكل بالإضافة إلى كونها مخالفات تأديبية – فإنها تنطوى على جريمة الإضرار العمدى المؤثمة بالمادة 116 مكررا من قانون العقوبات، فضلا عن الجريمة الجنائية المؤثمة بالمادة 115 مكررا من قانون العقوبات، ومن ثم فانه طبقا لمقتضى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية – فلا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بشأنها إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، ولما كان الثابت أن المحال الثالث انتهت خدمته اعتبارا من 27/ 5/ 1999، والمحال الخامس قد انتهت خدمته اعتبارا من 6/ 8/ 1995، وان المحالين الأولى والثاني والرابع والسادس مازالوا بالخدمة ولم تزول عنهم الصفة، ولما كان الثابت أن التحقيق فى هذه المخالفات قد بدأ فى 23/ 1/ 98 وانتهت فى 7/ 5/ 2000 بإحالة المحالين المذكورين إلى المحاكمة التأديبية، فمن ثم فان الدعوى الجنائية وبالتبعية لها الدعوى التأديبية المرتبطة بها عن هذه المخالفات لم تسقط بمضى المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم، فانه يكون مخالفا للقانون مما يستوجب إلغاءه، كما أن الحكم شابه عدم تناسب الجزاء مع الذنوب المقترفة، مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما قضى به من مجازاة المحالين المذكورين وما قضى به من سقوط المخالفات المشار إليها بمضى المدة والقضاء مجددا بمعاقبة المحالين من الأولى حتى السادس بالجزاء الرادع لما اقترفوه من مخالفات انطوت على اهدار للمال العام.
ومن حيث انه عن الموضوع، فتخلص وقائعه فيما تضمنه بلاغ محافظة مطروح المؤرخ 23/ 1/ 1998 وتقرير هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ 20/ 12/ 1997 وما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 164 لسنة 1997 لدراسة تقرير هيئة الرقابة الإدارية من وجود مخالفات شابت بناء قرية اندلسية التابعة لشركة الأندلس والحجاز تمثلت فى الأتي:
أولا: قيام شركة الأندلس والحجاز بشراء مساحة 113 فدان 23 قيراط 22 سهم على البحر داخل كردون مدينة مطروح ووضع يدها على مساحة 208 فدان خارج العقد المبرم بين الشركة والمحافظة.
ثانيا: تعدى الشركة بالبناء داخل حرم البحر إقامة عدد 27 مبنى طبقا للرفع المساحى الذى أجرى بمعرفة مديرية المساحة بمطروح.
ثالثا: قيام الشركة بوضع اليد على مساحة 146 فدان شرق أندلسية سبق للمجلس الشعبى المحلى بمدينة مطروح تخصيصها للشركة، إلا انه لم يتم إبرام العقد بشأنها وهى خالية.
رابعا: ارتكاب المسئولين بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة مطروح عدة مخالفات تمثلت فى الأتى:
1 – اعتماد مشروع التقسيم لقرية اندلسية دون تقديم الشركة لوحة التخطيط العام لموقع المشروع.
2 – منح الشركة ترخيص بناء خارج حدود مشروع التقسيم لإنشاء سوق تجارى.
3 – عدم تحصيل مبلغ 147480 جنية قيمة سندات إسكان كان يتعين تحصيلها.
خامسا: التلاعب فى صياغة البند الحادى عشر فى العقد الموقع بين شركة أندلسية والمحافظة ببيع مساحة 113 فدان 23 قيراط 22 سهم بوضع قوسين حول جملة تعاونية بمعرفة احمد بدر مدير الشئون القانونية بمجلس مدينة مطروح.
سادسا: انخفاض سعر البيع لشركة الأندلس والحجاز في 21/ 8/ 1988 لمساحة 481650 مترا بسعر 5ر2 جنية للمتر، فى حين سبق قيام المحافظة ببيع الأرض الملاصقة لقرية أندلسية للجمعية التعاونية للبناء والإسكان الفئوية فى 6/ 5/ 1985 بسعر 12ر5 جنية للمتر.
وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا فى الموضوع بالقضية رقم 135 لسنة 1999 مطروح – سألت فيه حليم ينى مرقص وكيل مديرية الإسكان بمطروح الذى قرر انه شكلت لجنة برئاسته وعضوية آخرين لإعداد تقرير بالمخالفات التى تضمنها تقرير هيئة الرقابة الإدارية، وقرر أن الفحص أسفر عن وجود عدة مخالفات منها تعدى الشركة بالبناء داخل حرم البحر وإقامة عدد 27 مبنى نظام كبائن وشاليهات وحمام سباحة متجاوزة المسافة القانونية المحددة كحرم للبحر، وكذلك ردم مساحة داخل حرم البحر وإنشاء حمام سباحة بداخلها وبعض المرافق الخاصة لها، فضلا عن عدم تحصيل مبلغ 147480 جنية قيمة سندات إسكان وكذلك مبلغ 2833 جنية رسوم تراخيص، وأضاف أن المسئول عن تلك المخالفات الإدارة الهندسية بمجلس مدينة مطروح.
وبسؤال/ السيد حسن محمد نوار – مدير أعمال بمديرية الإسكان، قرر أن هناك تراخيص استحقت عليها سندات إسكان وكان يجب الاكتتاب فيها بواقع 10% من تكاليف الأعمال – وهذه التراخيص موضحة بتقرير الحصر المعد بمعرفة المذكور وقدرت إجمالى المبالغ التى كان يتعين تحصيلها كسندات إسكان بمبلغ 1474802,16 جنية، وأوضح أن هذه المبالغ مستحقة للخزانة العامة كاستثمار والانتفاع بها، ثم تسترد بعد انتهاء الأعمال بمعرفة مسددها وكانت مقررة بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، وألغيت بموجب القانون رقم 101 لسنة 1996 بالإضافة إلى عدم تحصيل مبلغ 120 جنية رسوم تراخيص كفرق رسوم عن التراخيص التى صدرت داخل حرم البحر صدرت فى حدود التعاقد والمبرم بين المحافظة والشركة، وهو مخالف للقوانين المعمول بها، والتى تحدد حرم البحر بمسافة 200 متر والذى تحول الى 120 متر، ذلك انه كان يتعين على المسئولين بمجلس المدينة عرض الموضوع بكافة جوانبه على السلطة المختصة وهو المحافظ مرة أخرى قبل إصدار التراخيص لحسم هذه المسألة، إذ أن الغرض من حرم البحر هو حماية المنشآت من المياة وحماية الشاطئ من التلوث.
وبسؤال/ فاطمة توفيق الشاعر – مدير إدارة السياحة والمصايف بمطروح، قررت أن قرية أندلسية هى قرية إسكان استثماري فاخر مملوكة ملكية خاصة لشركة الأندلس والحجاز ولا تعتبر قرية سياحية ولم تدرج فى عداد القرى السياحية ولم تحصل على ترخيص من وزارة السياحة، ولا يوجد لدى الإدارة أى تراخيص سياحية للقرية، وإنما هى عبارة عن استثمار، ولا يوجد بالمحافظة قرى سياحية سوى قرية سنتا مونيكا وقرية المنتزة فقط، وبالتالى فان القرية لا تتمتع بإعفاءات القرى السياحية.
وبسؤال/ طاهر مفتاح عبد السلام، مسئول إدارة شئون البيئة بمحافظة مطروح قرر انه يعمل نائبا لمدير إدارة شئون البيئة بمطروح، وأضاف أن حرم البحر محدد بمائتى متر وفقا للقانون رقم 12 لسنة 1984، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وان المختص بمراعاة حرم البحر وتطبيق أحكام القانونين المذكورين هى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإصدار التراخيص وهى مجلس مدينة مطروح، وان هذه الجهة تلتزم بتنفيذ هذه القوانين عند إصدار التراخيص حتى ولو تم التعاقد على خلاف ذلك، بل إن تلك الجهة مختصة بإزالة أى منشآت تكون قد فقدت بالفعل داخل نطاق حرم البحر.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن ومبناه أن الحكم الطعين قد خالف صحيح القانون فيما قضى به من سقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة بالنسبة للمحالين الثانى والخامس والسادس.
تنص المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وتسرى المدة من جديد ابتداء من أخر إجراء………. ومع ذلك فان كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
وتنص المادة 116 مكررا فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال العامل فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها، أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 على ان " تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة وما لم ينص القانون على خلاف ذلك……………………………………………………………………
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك.
ومن مفاد ما تقدم، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – انه إذا كون الفعل جريمة جنائية، فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وجعل المشرع مدة سقوط الدعوى التأديبية مساويا للمدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية، وإذا كانت الواقعة التى تشكل المخالفة التأديبية تشكل فى نفس الوقت جريمة جنائية، استقلال كل من الجريمتين عن الأخرى، ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة التأديبية عن الوصف الجنائى مطلقا المكون للمخالفة، إذ لها أن تأخذ فى الاعتبار هذا الوصف فى تقدير جسامة الفعل ولها أن تتصدى لتكييف الوقائع المطروحة عليها، وتحدد الوصف الجنائى لها، لبيان أثره فى استطالة مدة سقوط الدعوى، وفى خصوص الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات، فانه يتطلب لقيامها تحقق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها الموظف، وانه يشترط فى هذا الضرر أن يكون جسيما محققا وماديا وينتفى عنه وصف الضرر اليسير أو قليل الأهمية، وان يكون ذلك الضرر ناشئا عن إهمال العامل فى أداء وظيفته، أو عن إخلال بواجباتها، وان تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولا يكفى – فى هذا الصدد مظنة وقوع هذا الضرر، بل يتعين أن يثبت من الأوراق والتحقيقات والمستندات على نحو يقينى قاطع بتحقق هذا الضرر الجسيم ووقوعه ماديا، حتى يمكن القول بتوافر أركان هذه الجريمة " الجنحة " فلا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية، ومن ثم الدعوى التأديبية إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة عن الموظف العام – ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك ".
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم، ولما كان البين من مطالعة الأوراق والتحقيقات – أن المخالفة الأولى المسندة للمحالين من الأولى إلى السادس – عدا المحال الخامس – من قيامهم بإصدار التراخيص المشار إليها بتقرير الاتهام دون تحصيل سندات إسكان مما ترتب عليه عدم تحصيل مبلغ إجمالى عن كافة التراخيص الصادرة لقرية أندلسية بمبلغ 16ر1474802 جنية – وليس بمبلغ 147480 جنية كما ورد بتقرير الاتهام – وهو مجرد خطأ مادى – فإنها تشكل الجريمة الجنائية المؤثمة بنص المادة 116 مكررا من قانون العقوبات، إذ أنهم وبصفتهم موظفين عموميين تسببوا بخطئهم وإهمالهم فى أداء واجبات وظيفتهم بإلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها بحكم وظيفتهم – متمثلا فى عدم تحصيل سندات الإسكان المنصوص عليها فى المادة 51 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وبمبلغ اجمالى 16ر1474802 جنية، وإضاعة الفرصة على الخزانة العامة فى استثمار هذا المبلغ والانتفاع به خلال فترة تنفيذ الأعمال.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المحالين الأولى والثانى والرابع والسادس مازالوا بالخدمة – وقد بدء التحقيق فى المخالفات المنسوبة إليهم بتاريخ 23/ 1/ 1998 – واستمر دون انقطاع – حتى انتهى فى 7/ 5/ 2000 وأقيمت الدعوى التأديبية رقم 628 لسنة 42ق بتاريخ 13/ 8/ 2000، فمن ثم فان الدعوى الجنائية وبالتبعية لها الدعوى التأديبية المرتبطة بها – لم تسقط بمضى المدة بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة للمحالين الأولى والثانى والرابع والسادس، أما بالنسبة للمحال الثالث، فانه ولئن كانت خدمته قد انتهت بالاستقالة فى 27/ 5/ 1999، أى بعد البدء فى التحقيق فى 23/ 1/ 1998، ومن ثم فان الدعوى التأديبية بالنسبة لتلك المخالفة لم تسقط بمضى المدة.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للمحالين من الأولى إلى الرابع والسادس وكذلك المخالفة المنسوبة للمحال الخامس ومن موافقتهم على إصدار التراخيص المشار إليها بتقرير الاتهام بمنشآت داخل حرم البحر الأبيض المتوسط المحدد بمائتى متر – فان الثابت من مطالعة الأوراق أن التراخيص محل هذه المخالفة قد وقعت فى الفترة من 29/ 8/ 1991 حتى 27/ 9/ 1994، وقد بدأت إجراءات التحقيق بها من 23/ 1/ 1998 – أى بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور تلك التراخيص وارتكاب هذه المخالفات – فمن ثم تكون الدعوى التأديبية بشأن هذه المخالفات المشار إليها قبل المحالين المذكورين قد سقطت بمضى المدة، وذلك إعمالا لحكم المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
ولا يؤثر فيما تقدم، ما تضمنه تقرير الطعن من أن تلك المخالفات تشكل الجناية المؤثمة بالمادة 115 مكررا من قانون العقوبات، إذ أن المحالين المذكورين قد مكنوا مالك القرية من أن يحصل بدون وجه حق على منفعة تبعية على حرم البحر الذى يأخذ حكم المال العام فى شأن التصرفات التى تتم عليه، وذلك مردود عليه بأن الأوراق والتحقيقات قد أجدبت عن توافر أركان هذه الجناية، آية ذلك أن البين من أقوال الشهود فى التحقيقات ومن عيون الأوراق أن المحالين ارتكبوا هذه المخالفة على سبيل الخطأ فى تفسير العقد المسجل المبرم بين شركة الأندلس والحجاز ومحافظة مطروح والذى تضمن أن حرم البحر 100 متر – الأمر الذى يدلل على انقضاء العمد أو سوء النية – الركن المعنوي " القصد الجنائي ".
احد أركان الجناية المؤثمة بالمادة 115 مكررا من قانون العقوبات، كما انه لا وجه للقول بأن تلك المخالفات تشكل جنحة الإضرار غير العمدى المنصوص عليها فى المادة 116 مكررا من قانون العقوبات، فقد خلت الأوراق من توافر أركان هذه الجنحة، لا سيما وان مناط إعمال حكم تلك المادة وهو إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة الإدارية لم يقم عليه ثمة دليل من الأوراق أو التحقيقات ولا يكفى – فى هذا الصدد – مظنة وقوع هذا الضرر، التى لا تغنى عن وقوعه وتحققه ماديا.
وهو ما لم يثبت من الأوراق – الأمر الذى يدلل على أن المخالفة الثانية المنسوبة للمحالين من الأولى إلى الرابع والسادس، وكذلك المخالفة المنسوبة للمحال الخامس قد سقطت الدعوى التأديبية الناشئة عنها بمضى المدة.
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم، فان الدعوى التأديبية بالنسبة للمحال الخامس، فيما يتعلق بالمخالفة المسندة إليه والتى وقعت فى الفترة من 29/ 8/ 1991 حتى 27/ 9/ 1994، فان خدمته انتهت بالاستقالة فى 6/ 8/ 1995، ولم يبدأ التحقيق إلا فى 23/ 1/ 1998، فان تلك المخالفة قد سقطت بمضى المدة – أى بمضى أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابها دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة قبله، وهذا السقوط يسرى أيضا بالنسبة للمحالين الأولى والثانى والرابع والسادس الذين مازالوا بالخدمة، وكذلك بالنسبة للمحال الثالث الذى انتهت خدمته بالاستقالة فى 27/ 5/ 1999 بعد بدأ التحقيق فى هذه المخالفة، الأمر الذى مؤداه ولازمه أن الدعوى التأديبية بشأن المخالفة الناشئة عن موافقة المحالين من الأولى حتى السادس على إصدار التراخيص المبينة بتقرير الاتهام بمنشآت داخل حرم البحر الأبيض المتوسط المحدد بمائتى متر – قد سقطت قبل المحالين المذكورين بمضى المدة.
ومن حيث انه وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى المحالين من الأولى حتى الرابع والسادس – من أنهم وافقوا على إصدار التراخيص المبينة بتقرير الاتهام والمشار إليها آنفا – دون تحصيل سندات إسكان مما ترتب على ذلك عدم تحصيل مبلغ اجمالى عن كافة التراخيص الصادرة لقرية اندلسية بمبلغ 16ر1474802 جنية، فإنها ثابتة فى حقهم ثبوتا يقينيا – من واقع مطالعة الأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية ومن أقوال الشهود المشار اليهم، وكذلك تقرير هيئة الرقابة الإدارية وأيضا تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 164 لسنة 1997، وأخذا بما قضت به المادة 51 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 سالفة الذكر والتى صدرت تلك التراخيص فى ظل العمل بأحكامها – والتى اشترطت ضرورة تقديم طالب الترخيص طلب بالأعمال المطلوب الترخيص بها مرفقا به بعض المستندات ومنها تعهد بالاكتفاء فى سندات الإسكان بنسبة 10% من قيمة الأعمال بالنسبة لبعض المبانى ومنها الإسكان الفاخر، ومؤدى ذلك انه لا يجوز إصدار تراخيص مبانى الإسكان الفاخر إلا بعد الاكتتاب فى سندات الإسكان أو التعهد بذلك من قبل طالب الترخيص، وتأكد ذلك من كتاب رئيس قطاع الفنادق والقرى السياحية – أن قرية أندلسية مشروع استثماري عقارى ولا يخضع لوزارة السياحة، ومما يقطع فى ذلك أن الثابت من التراخيص الصادرة لهذه القرية أنها عبارة عن فيلات أى أنها مستوى إسكان فاخر، ومن ثم فان موافقة المحالين المذكورين على إصدار هذه التراخيص دون تحصيل سندات الإسكان المقررة عليها تعد مخالفة لما اشترطته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1956، الأمر الذى يعد إخلالا من جانبهم فى أداء اعمال وظيفتهم مما يستأهل مجازاتهم عن تأديبيا.
وانه ليس صحيحا ما تمسك به المحالين المذكورين فى دفاعهم من أن سبب عدم تحصيل سندات الإسكان عن التراخيص محل هذه المخالفات، من أن قرية أندلسية من القرى السياحية التى تتمتع بالإعفاء من تحصيل سندات الإسكان طبقا
لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 18/ 3/ 1986 ذلك أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن قرية أندلسية هى قرية إسكان استثماري فاخر مملوكة ملكية خاصة لشركة الأندلس والحجاز، ولا تعتبر قرية سياحية إذ لم تدرج فى عداد القرى السياحية، ولم تحصل على ترخيص من وزارة السياحة وليس لديها تراخيص سياحية بإدارة السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، وإنما هى عبارة عن استثمار عقارى، وبالتالى فلا تتمتع هذه القرية باعفاءات القرى السياحية، ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك – الإلتفات عن ذلك.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم، ولما كان الثابت – على نحو ما سلف فانه – أن المخالفة الأولى المنسوبة للمحالين من الأولى حتى الرابع والسادس – قد ثبتت فى حقهم على التفصيل السالف بيانه، وبالتالى تكون العقوبات المقضى بها على المحالين الأولى والثالث والرابع – وكذلك فيما يتعلق بالمحالين الثانى والسادس وذلك فيما قضى به الحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى التأديبية – بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة لكل منهما – قبلهما بمضى المدة لا تتناسب مع ما نسب إليهم وثبت فى حقهم لاسيما فى ضوء ثبوت المخالفة الأولى المنسوبة للمحالين جميعهم ولا تتناسب صدقا وعدلا مع ما نسب إليهم.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر – فيما عدا ما قضى به من سقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة قبل المطعون ضده الخامس – فانه يكون قد تنكب طريق الصواب، ولم يقم على سند صحيح من الواقع والقانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه فيما قضى به من سقوط الدعوى التأديبية بمضى المدة قبل المطعون ضدهما الثانى والسادس، وكذلك فيما قضى به من مجازاة كل من المطعون ضدهم الأولى والرابع بخصم عشرة أيام من اجر كل منهما، والثالث بغرامة تعادل الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، والقضاء بمجازاة المطعون ضدهم الأولى والثانى والرابع والسادس بخصم عشرون يوما من اجر كل منهم.
وبمجازاة الطاعن ضده الثانى بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بمجازاة المطعون ضدهم الأولى والثانى والرابع والسادس بخصم عشرون يوما من اجر كل منهم وبمجازاة المطعون ضده الثالث بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 28 ذو الحجة 1426 هجرية والموافق 28/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات