الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4080 لسنه 41ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا (الدائرة الرابعة )

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / حسن كمال إبو زيد، د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، د0 ماهر ابو العنين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / معتز حمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4080 لسنه 41ق0ع

المقام من

النيابة الادارية

ضد

منال حسنى عبد الحميد
في الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 22/ 5/ 1995 في الدعوي رقم 937 لسنه 36ق


الاجراءات

في يوم الاحد الموافق 16/ 7/ 1995 اودعت هيئة النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بشأن انقطاع المطعون ضدها عن الفترة من 9/ 10/ 1991 حتي 10/ 1/ 1994.
وطلبت الهيئة الطاعنة – للاسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيخ فيما قضي به في الاسباب من عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بشأن انقطاع المطعون ضدها عن العمل الفترة من 9/ 10/ 91 حتى 10/ 1/ 1994 ومعاقبتها بالعقوبة المناسبة لما نسب اليها.
وبتاريخ 24/ 7/ 1995 اعلن تقرير الطعن الي المطعون ضدها..
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراي القانوني ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة المطعون ضدها بخصم شهرين من اجرها.
وتحدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 29/ 9/ 2002 وبجلسة 12/ 3/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الي درائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظره بجلسة 5/ 4/ 2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 10/ 2003 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة 25/ 10/ 2003 ومد اجل النطق بالحكم لجلسة 15/ 11/ 2003 لاستكمال المداولة، واعيد الطعن للمرافعة لجلسة 17/ 1/ 2004 لتودع النيابة الادارية صورة من الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم في الدعوي رقم 135 لسنه 34ق بجلسة 10/ 1/ 2004 والقاضي بمجازاة المطعون ضدها بخصم عشرة ايام من راتبها وبجلسة 30/ 10/ 2004 قررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الاوراق – في ان النيابة الادارية أ قامت الدعوي التاديبية رقم 937 لسنه 36ق بايداع اوراقها قلم كتاب المحكمة التاديبية للتربية والتعليم متضمنه تقرير باتهام ضد/ منال حسنى عبد الحميد المشرفه الاجتماعية بمدرسة السلام الابتدائية – درجة ثالثة لانها في المدة من 9/ 10/ 1991 حتى 30/ 5/ 1994 بدائرة ادارة غرب القاهرة التعليمية خرجت علي مقتضي الواجب الوظيفي وخالفت احكام القانون بان: استمرت في انقطاعها عن العمل فير غير حدود الاجازات المصرح بها قانونا.
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورة تاديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 5/ 1995 اصدرت حكمها المطعون فيه واقامت المحكمة قضاءها علي ان ان الثابت من الاوراق انه قد سبق لهذه المحكمة ان قضت بمعاقبته المتهمة – المطعون ضدها – بخصم عشرة ايام من راتبها بجلسة 10/ 1/ 1994 لانقطاعها عن العمل بدون اذن المدة من 14/ 5/ 1991 حتي 8/ 10/ 1991 في الدعوي رقم 135 لسنه 34ق، ولما كان المستقر عليه ان محاكمة المتهمة عن الجريمة المستمرة تشمل جميع الافعال الجنائية السابقة علي رفع الدعوي وحتي صدور حكم بات فيها، واذ ثبت مما تقدم ان مدة الانقطاع من 9/ 10/ 91 حتي 10/ 1/ 1994 قد صدر بشانها حكم المحكمة بجلسة 10/ 1/ 1994 في الدعوي رقم 135 لسنه 34ق ومن ثم يتعين – والحالة هذه – القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها فيما يتعلق بمدة الانقطاع المتهمة من 9/ 10/ 91 حتى 10/ 1/ 94 والمحكمة يكيفها ان تشير الي ذلك بالاسباب دون المنطوق – وحيث ان الثابت من الاوراق ان انقطاع المتهمة عن العمل بدون اذن اعتبارا من 11/ 1/ 1994 بالمخالفة لحكم المادة " 62 " من القانون 47 لسنه 1978 المشار اليه والتى تخطر علي العامل ان ينقطع عن عمله الا لاجازة يستحقها، ومن ثم يتعين مجازاتها عن هذه المخالفة تاديبيا بخصم سبعة ايام من راتبها.
ومن حيث ان مبني الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه اذ الثابت من الاوراق – الخحكم الصادر في الدعوي رقم 135 لسنه 34ق بجلسة 10/ 1/ 1994 قد تضمن سبق محاكمة المذكورة عن انقطاعها عن العمل دون اذن المدة من 14/ 5/ 1991 وحتى 8/ 10/ 1991 علي النحو الوارد بتقرير الاتهام في تلك الدعوي، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم جواز نظر الدعوي في الفترة من 9/ 10/ 1991 وحتى 10/ 1/ 1994 لسابقه الفصل فيها في الدعوي السابقة يكون مخالفا للقانون متعينا الغاءه والقضاء مجددا بتوقيع الجزاء المناسب لما اقترفته المحالة من مخالفه.
ومن حيث ان المادة " 99 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص علي ان " تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين او من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام باي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتجاوز مائتي جنيه 0000
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوي لمدة لاتجاوز شهرا بعد سماع اقوال المدعي عليه.
واذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، او لم ينفذ مكا امرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن 00000000000".
ومن حيث ان الثابت ان المحكمة كلفت النيابة الادارية – الطاعنة – بجلسة 17/ 1/ 2004 بايداع صورة من الحكم الصادر من المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم في الدعوي رقم 135 لسنه 34ق بجلسة 10/ 4/ 1994 والقاضي بمجازاة المطعون ضدها بخصم عشرة ايام من راتبهاا، وتاجل نظر الطعن لهذا السبب عدة جلسات بيد انها لم تقم بتنفيذ ماكلفت به مما اعاق الفصل في الطعن، ومن ثم فان المحكمة تقضي بوقف الطعن لمدة شهر تطبيقا لحكم الماة " 99 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليها.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 19 من ذو الحجة سنة 1425 هجرية والموافق السبت 29/ 1/ 2005م وذلك بالهيئة المبينه بعاليه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات