المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4012 لسنة 48ق0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنابرئاسة السيد الاستاذ المستشار/ أسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
عضوية السادة الاستاتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد،د0 عبد الفتاح عبد الحليم،/ أحمد
ابراهيم زكى الدسوقى، محمد ماهر أبو العينين – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ أسامة يوسف شلبى – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 4012 لسنة 48ق0 عليا
المقامة من
شهر زاد همام محمد
ضد
النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا
بجلسة 23/ 12/ 2001 فى الدعوى رقم 10 لسنة 9 ق
الاجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق19/ 2/ 2002أودع الاستاذ/ السيد ياسين زيدان
المحامى نائبا عن الاستاذ/ مرتضى أحمد محمد عبد الرحمن المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنه
قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4012 لسنة 48 ق عليا
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة23/ 12/ 2001فى الدعوى رقم 10 لسنة
9ق المقامه من النيابة الادارية ضد الطاعنة وأخرين والقاضى بمجازاة المتهمين بخصم أجر
خمسة عشر يوما من راتب كل منهم 0
وطلبت الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتها بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبها والقضاء
مجددا ببراءتها مما هو منسوب اليها 0
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوع0 بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه
والقضاء ببراءته مما نسب اليه 0
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائر ة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/ 2/ 2004 وبجلسة28/
4/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى هذه المحكمة لنظرة بجلسة 29/ 5/ 2004 0
وبجلسة 26/ 9/ 2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث أنه ولئن كانت الاوراق قد أجدبت مما يفيد اعلان النيابة الادارية بتقرير الطعن
الاتهام وقد حضرت أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع وبذلك تكون الغاية من الاعلان
قد تحققت فمن ثم يسرى هذا الحكم فى مواجههتها ويحتج به عليها0
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعة الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 9/ 10/
2000أودعت النيابة الادارية قلم كتاب المحكمة التاديبية بقنا أوراق الدعوى رقم 10 لسنة
9 ق مشتملة على تقرير اتهام
ضد: –
1- ألفى ناشد قرياقوس، مدير أعمال بالادارة العامة لحماية النيل بجنوب الوادى – درجة
ثانية
2- محمود عبد الله ابراهيم, مدير قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمدينة الاقصر – درجة
ثالثة
3- هناء يونان مانولى، سكرتيرة الادارة الهندسية بذات الوحدة – درجة ثالثة
4- شهرزاد همام محمد، مدير الادارة الهندسية بالوحدة المذكورة درجة أولى لانهم خلال
الفترة من 14/ 8/ 1997 وحتى 31/ 12/ 1998 بالوحدة المحلية لمدينة الاقصر، الاولى بوصفه
رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار رئيس مدينة الاقصر رقم 187لسنة 1991 الصادر فى
14/ 8/ 1991 والباقين بأوصافهم الوظيفية السالف بيانها لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه
وخالفوا القواعد والاحكام المالية المنصوص عليها فى القوانيين واللوائح المعمول بها
بما من شانه المساس بمالية الدولة بأن:
الاول: لم يتولى فحص والبت فى عدد 130 قرار من قرارات إيقاف أعمال بناء مخالفة لقانون
توجية وتنظيم أعمال البناء 000000
الثانى: لم يتخذ الاجراءات اللازمة حيال قرارات ايقاف أعمال البناء المخالفة المشار
اليها تنفيذا لتأشير ة مدير الادارة الهندسية المؤرخة 1/ 7/ 1997 0
الثالثة: تراخت فى عرض وتسليم القرارات المشار اليها على المهندس/ محمود عبد الله ابرهيم
مدير قسم التنظيم بمجلس مدينة الاقصر تنفيذا لتأشيرة مدير الادارة الهندسية المؤرخ
1/ 7/ 1997 وذلك حتى 1997 0
الرابعة: تراخت فى ما تهم بشأن قرارات الايقافمحل التحقيق مما ادءالى تأخير عرضها واتخاذ
اللازم بشأنها
وطلبت النيابة الادارية محاكمه المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام
0
وبجلسة 23/ 12/ 2001 حكمت المحكمة التأديبية بقنا بمجازاة المتهمين بخصم أجر خمسة عشر
يوما من أجر كل منهم، وأقامت قضاءها فيما تضمنه من مجازاة الطاعنه على أن المخالفة
المنسوبة اليها قد ثبتت فى حقها ثبوتا يقينيا على نحو ما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب
مجازاتها تأديبيا 0
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطاء فى تطبيقه وويلة نظرا
لان الطاعنه كانت باداء واجبها كاملا باعتبار انه من غير المتصور أن تكون مكلفة بمتابعة
كافة مرؤسها فى كل ما يقومون به أعمال 0
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على الاورالق أنه بتاريخ 1/ 7/ 1997 ورد الى الادارة الهندسية
بمجلس مدينة الاقصر كتاب صادر ف ى 29/ 6/ 1996 من رئيس االجنة الثلآثية التى كانت مشكلة
طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجية وتنظيم أعمال البناء وألغيت بصدورة القانونه
رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976،وأرفق بهذا الكتاب عدد
من قرارات إيقاف أعمال البنأءالمخالفة دون البت فيها طبقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة
1976، وبتاريخ 1/ 7/ 1997 أشرت الطاعنه بوصفها مدير الادارة الهندسية على الكتاب االمشاراليه
بالاحالة الى المهندس/ محمود عبد الله ابراهيم مدير قسم التنظيم لاعداد مذكرة للعرض
على الرئاسة نظرا لورودقرارات الايقاف المشار اليه بعد مضى عام من توقيع رئيس اللجنة
الثلارثية فى 29 6/ 1996 على الكتاب المتضمن اعادتها دون البت فى تلك القررات رغم أن
القانون رقم 106 لسنة 1976 كان قد حدد مدة خمسة عشر يوما للبت فيها، وبتاريخ 1/ 1/
1999أعدت الطاعنة مذكرة للعرض للعرض على رئيس المجلس الاعلى لمدينة الآعلى لمدينة الاقصر
ضمنتها أنها فوجئت بقيام عبد الناصر عبد الفتاح مصطفى الكاتب بقسم التنظيم، بعرض قرارات
الايقاف سالفة الذكر عليها فى 31/ 12/ 1998 دون اتخاذ أى أجراء بشأنها، وبموجب الكتاب
رقم 2938 المؤخ 5/ 4/ 1999/ } والموجهة الى النيابة الادارية بالا قصر طلب المجلس الاعلى
لمدينة الاقصر التحقيق فيما تضمنتة هذه المذكرة، وقد أجرت النيابة الادارية بالاقصر
تحقيقا فى الموضوع بالقضية رقم 281 لسنة 1999، وخلصت النيابة الادارية فيما خلصت اليه
فى ختامها تحقيقاتها الى قيد الموافقة مخالفة مالية وأدارية ضد الطاعنه لارتكابها المخالفة
الواردة بتقرير الاتهام وحاصلها أأنها تراخت فى متابعة ماتم بشأن القرارات محل التحقيق
مما أدى الى تاخير عرضها وأتخاذ اللازم بشانها 0
ومن حيث أنه من المقرر على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن مسئولية صاحب الوظيفة الاشرافية
لاتنصرف الى تحميله كل المخالفات التى تقع من العاملين تحت رئاسته وخاصة فيما يقع منهم
من تراخ أو إهمال، لان الرئيس الادارى ليس مطلوبا منه أن يحل محل كل عامل تحت رئاسته
فى أدائه لواجباته لتعارض ذلك مع طبيعة تنظيم العمل الادارى ولاستحالة هذا الحلول الكامل
محل كل من مرؤوسية بحسب طبيعة هذا العمل وحجية توزيعه على مجموعة مسئولة من العاملين
تحت أشرافه ورئاستة 0
ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن الطاعنه أشرت فى 1/ 7/ 1997على كتاب رئيس اللجنة الثلاثية
المؤرخ 29/ 6/ 1996 والواردة الى الادارة الهندسية فى 1/ 7/ 1997 بالاحالة الى المهندس/
محمود عبد الله ابراهيم رئيس قسم التنظيم وذلك لاعداد مذكرة للعرض على الرئاسة نظرا
لورود هذا الكتاب الى الادارة الهندسية بعد مضى عام من توقيع رئيس اللجنة الثلاثية
عليه فى 29/ 6/ 1996 ودون البت فى قرارات الايقاف المرفقة به رغم أن القانون رقم 106
لسنة 1976 قبل تعديله من مقتضيات واجب المتابعة المنوط بالطاعنة بوصفها مدير الادارة
الهندسية على مرؤوسيها ومن بينهم المهندس/ محمود عبد الله ابرهيم، التأكد مما أذا كان
هذا الاخير قد قام بأعداد المذكورة التى كلفت بأعدادها من عدمة لتعارض ذلك مع طبيعة
تنظيم العمل الادارى ولاستحالة هذا الحلول الكامل فمن ثم يكون المهندس/ محمود عبد الله
ابراهيم هو وحده المسئول عن المخالفة التى أرتكبها وتتعلق بعدم اتخازه الاجراءات اللازمة
حيال قرارات الايقاف المشار اليها تنفيذا لتاشيرة الطاعنة المؤرخه 1/ 7/ 1997، الامر
الذى ينتفى معه الادعاء بان الطاعنة قد تراخت فى متابعة ماتم بشأن تلك القرارات مما
يستوجب الحكم ببراءتها من هذا الادعاء 0
ومن حيث انه الطاعنه عن المخالفة المنسوبة اليها فأنه يكون قد صدر معيبا، مما يتعين
الحكم بالغائه فيما قضى به من مجازاة الطاعنه بخصم خمسة عشر يوما من راتبها والقضاء
مجددا ببراءتهما مما نسب اليها 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من راتبها والقضاء مجددا
ببراءتها مما نسب اليها 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق من ذو القعدة 1425 الموافق 11/ 12/
2004 بالهيئة المبينة بصدرة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
