المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3964 لسنة 41 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجس الدوله
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقده علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار: – اسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين: عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو
زيد، د0عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، احمد ابراهيم زكى الدسوقى – نواب رئيس مجلس
الدوله
وحضور السيد الاستاذ المستشار: – معتز أحمد شعير – مفوض الدوله
وحضور السيد: – يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
اصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 3964 لسنة 41 ق عليا
المقام من
هيئة النيابة الادارية
ضد
منار عبد العظيم سرحان
فى الحكم الصادر المحكمة التاديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 22/ 5/ 1995 فى الدعوى
رقم834/ 36ق
الاجراءات
فى يوم السبت الموافق 8/ 7/ 1995 اودعت الهيئة الطاعنه قلم كتاب
المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى بمعاقبة المطعون ضدها بخصم
سبعة أيام من راتبها 0
وطلبت الهيئة الطاعنة – للآسباب الواردة بعريضة الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الأسباب من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها بشأن أنقطاع المطعون ضدها عن العمل الفترة من 8/ 2/ 1989 حتى 29/ 11/ 1993
ومعاقبتها بالعقوبة المناسبة لماتردت فيه على النحوالمبين بتقرير الأتهام 0
ولم تعان المطعون ضدها بتقرير الطعن.
واودعت هيئة مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيهوالقضاء بأعادة الدعوى رقم 834/ 36ق الى المحكمة
التأديبية لوزارة التربية والتعليم 0 وملحقاتها للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 0
ونظرت دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 7/ 2004قررت الدائرة
أحالة الطعن الى دائرة الموضوع – الرابعة عليا – لنظرة بجلسة 9/ 10/ 2004 ونظرت المحكمة
الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 12/ 3/ 2005 ق4ررت الحكم فى الطعن بجلسة
30/ 4/ 2005 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله
للآسباب عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا.
من حيث ان عناصر الالنزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في ان النيابة الادارية أقامت
الدعوى رقم 834 لسنة 36ق0 بأيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية
والتعليم وملحقاتها متضمنه تقريرا بأتهام ضد: منار عبد العظيم سرحان – المدرسة بمدرسةصدق
الوفاء الأبتدائية بالدرجة الرابعة لأنها خلال المدة من 8/ 2/ 1989 حتى 4/ 4/ 1994
بدائرة غرب القاهرة التعليمية أخرجت على مقتضي الواجب الوظيفى وخالفت احكام القانون
بأن: أستمرت فى الأنقطاع عن عملها فى غيرحدود الأجازات المصرح بها قانوناعلى النحو
المبين بالأوراق
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 5/ 1995 أصدرت حكمهاالمطعون
فيه بخصم سبعة أيام من راتبها 0
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أنه قد سبق لهذة المحكمة بأن قضت بمجازاة
المتهمة بخصم عشرين يوما من راتبها بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1993 لانقطاعها
عن العمل بدون أذن أعتبارا من 13/ 12/ 1988 وحتى 7/ 2/ 1989 فى الدعوى رقم 1179/ 31ق
ولماكان المستقر عليه أن محاكمة المتهمة عن الجريمة المستمرة تشمل جميع الأفعال السابقة
على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها وأذ ثبت مماتقدم أن مدة الأنقطاع من 8/ 2/ 1989
حتى 29/ 11/ 1993 قد صدر بشأنها حكم المحكمة بجلسة 29/ 11/ 1993 فى الدعوى رقم 1179/
31ق – من ثم يتعين والحالة هذه – القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فيما
يتعلق بمدة أنقطاع المحكمة المدة من 8/ 2/ 1989 وحتى 29/ 11/ 1993 والمحكمة يكفيها
أن تشير لذلك بالأسباب دون المنطوق 0 والثابت من الأوراق أنقطاع المتهمة عن العمل بدون
أذن أعتبارا من 30/ 11/ 1993 بالمخالفة لحكم المادة من القانون رقم 47/ 1978 المشار
اليه والتى تحظر على العامل أن ينقطع عن عمله الا لأجازة يستحقها ومن ثم يتعين مجازاتها
عن هذة المخالفة تأديبيآ 0
ومن حيث أن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
حيث ذهب الى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1179/ 31ق بجلسة 29/ 11/ 93 قد شمل فترة
الأستمرار فى الأنقطاع أعتبارا من 8/ 2/ 1989 محل الدعوى الماثل أذ أن ذلك مخالفا لحكم
المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 ولما أستقر عليه قضاء محكمة النقض من
"أن الحكم البات الصادر فى جريمة مستمرة لايحول دون محاكمة المتهم عن نفس الجريمة أذا
ماتحددت حالة الأستمرار أذ يعتبر عندئذ مرتكبا لجريمة جديدة وأذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر فأنه يكون جديرآ بالألغاء 0
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدوله الصادربالقانون رقم 47/ 1972 تنص على
أن: يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة 000 وتعلن العريضة ومرفقاتها الى
الجهة الأدارية الى ذوى الشأإن فى ميعاد لايتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم
الأعلان بطريق البريد بخطاب موصى علية مصثحوب بعلم وصول ويعتبر مكتب المحامى الموقع
على العريضة محلا مختارآ للطالب كمايعتبر مكتب مكتب المحامى الذى ينوب عن ذوى الشأن
فى تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم كل ذلك الا اذا عينوا محلا مختارا غيره 0
وتنص المادة من ذات لالقانون على أن يكون توزيع القضايا على دائرة المحكمة 000
ويبلغ قلم كتاب المحكمة بتاريخ الجلسة الى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام
على الأقل ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره الى ثلاثة أيام 0
وتنص المادة من القانون المذكور على أنه مع مراعاة ماهومنصوص عليه بالنسبة للمحكمة
الأدارية العليا يعمل لاأمامها بالقواعد والأجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى الفصل
الثالث – أولا – من الباب الأول من هذا القانون 0
ومن حيث أن مفاد النصوص سالفة الذكر أن المشرع قد نظم على وجه قانونى سليم أ جراءآ
جوهريآ من أجراءات أقامة الدعوى أو الطعن وهو الأعلان سواء للجهة الأدارية أو ذوى الشأن
وتضمن أهمية الأخطار بالجلسة حتى تنعقد الخصومة صحيحة وفقا لما ذهبت اليه – بحق- المحكمة
الأدارية العليا من أن الدستور قد حرص على النص على كفالة حق الدفاع أصليا أو بالوكالة
لجميع الموظفين ويمثل ذلك أصلآ عاما من أصول التقاضى سواء أمام القضاء العادى أو قضاء
مجلس الدولة فلا خصومة بلا طريق لمباشرة كل منها حق الدفاع كاملا فى ساحة العدالة ومن
ثم يترتب على أهمال هذا الأصل العام والأساس والجوهرى من أسس القاضى وأهداره عدم أنعقاد
الخصومة ويترتب على ذلك اذا لم يتسن تصحيح هذا الأهدار وقوع عيب شكلى جوهرى فى الأجراءات
يخالف النظام العام للتقاضى بأهداره حق أساسى كفله الدستور وهو حق الدفاع ( الطعنان
رقما 38، 397/ 26 ق جلسة 29/ 2/ 1992 )
كما أستقرت أحكامها على أن علمه النص الوارد فى الفقرة الثانية من المادة من قانون
مجلس الدولة وهى الخاصة بالطعن أمام المحكمة الأدارية العليا لتمكين ذوى الشأن بعد
تمام تحضير الطعن وتهيئته للمرافعة من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة لاستكمال
عناصر الدفاع فى الطعن أو متابعة سير أجراءاته بمايرتبط بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية
لذوى الشأن ويترتب على أغفال الأبلاغ بتاريخ الجلسة وقوع عيب جسيم فى الأجراءات ممايؤثر
على الحكم ويبطله 0
(الطعن رقم 3342/ 33ق جلسة 25/ 4/ 1990 )0
ومن حيث متى كان ماتقدم وكان الثابت أن النيابة الأدارية قد أقامت الطعن الماثل وكان
الثابت عدم أعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن أو جلسات هيئة مفوضى الدولة والمرافعة
سواء أمام دائرة فحص الطعون أو دائرة الموضوع من تاريخ أقامة الطعن فى 8/ 7/ 1995 حتى
تاريخه فأنه يتعين – والحال كذلك – الحكم بعدم انعقاد الخصومة فى الطعن
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة السبت الموافق 28/ 5/ 2005 والموافق 20 ربيع أخر 1426
هجريا وبالهيئة المبينه بصدره 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: – بعدم ؟أنعقاد الخصومة فى الطعن الماثل 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
