الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد الحليم أبو الفضل القاضي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحي سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الدعوى رقم 3875 لسنة 46 ق0عليا

المقامة من

سكينة السيد على حسنين

ضد

النيابة الإدارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم
بجلسة 28/ 1/ 1992 فى الدعوى رقم 1194 لسنة 30 ق0


الإجراءات

بتاريخ 11/ 3/ 2000 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة 0
وطلبت الطاعنة للأسباب الوارد ة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً 0 وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم وفى الموضوع بإلغائه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 12/ 1/ 2005 وبجلسة 23/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الرابعة عليا لنظره بجلسة 9/ 4/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 4/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى أسبوعين وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
من حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 4/ 7/ 1988 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للتربية والتعليم أوراق الدعوى رقم 1194 لسنة 30 ق 0 تقرير اتهام ضد/ سكينة السيد حسنين المدرسة بمدرسة الثورة الإعدادية بسنورس الفيوم إلا أنها انقطعت عن عملها فى الفترة من12/ 11/ 1987 حتى 23/ 4/ 1988 فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا وطلبت محاكمتها تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام 0 وبجلسة 28/ 1/ 1992 حكمت المحكمة بمجازاة المتهمة بالفصل من الخدمة، وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقها مما يتعين مساء لتها عنها تأديبيا وان انقطاعها المستمر عن العمل يمثل عزوفا من جانبها عن الوظيفة وعدم حرصها عليها الأمر الذي يقتضى بفصلها من الخدمة 0
ومن حيث أن مبنى الطعن، إن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك إن المحالة لم تعلن بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وان الحكم قد صدر ضدها دون الاستماع إلى أقوالها و تحقيق دفاعها 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 72 يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة فى محل إقامة المعلن إليه أو فى مقر عمله، باعتبار أن ذلك أجراء جوهري, إذ به يحاط المعلن إليه بأمر محاكمته بما يسمح له أن يمارس كل ما يتصل بحق الدفاع, ومن ثم فان إغفال هذا الأجراء او أجراءه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه، من شأنه وقوع عيب شكلي فى إجراءات المحاكمة، يؤثر فى الحكم ويؤدى الى بطلانه 0
ومن حيث ان قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولئن أجاز فى الفقرة العاشرة من المادة 13منه إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء ان يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو ما لا يتأتى إلا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه, أما إذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل فيجب تسليم الإعلان الى شخصه او فى موطنه على النحو الذى أوضحته المادة 10 من هذا القانون, وأن كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الإعلان الى النيابة العامة لإرساله لوزارة الخارجية، لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة 13 من القانون ذاته0
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الاوراق إن/ سكينة السيد على حسنين لم تعلن بتقرير الاتهام وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه عيب فى الإجراءات، ترتب عليه الإخلال بحق المتهمة فى الدفاع عن نفسها على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه 0
ومن حيث انه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا ان هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى المصلحة – شأن الطاعنة التى لم تعلن بأمر محاكمتها إعلانا صحيحا وبالتالي لم تعلم بصدور الحكم ضدها الا من تاريخ علمها اليقينى بهذا المحكمة واذ لم يقم بالأوراق ما يفيد ان الطاعنة قد علمت بصدور الحكم المطعون فيه قبل انقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة فى 11/ 3/ 2000 فان الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية، ويتعين من ثم قبوله شكلا 0
ومن حيث انه متى كان ذلك، وكان الثابت أن/ سكينة السيد على حسانين على ما سلف بيانه لم تعلن إعلانا قانونيا بقرار الإحالة الى المحاكمة التأديبية ولم تخطر بجلسة هذه المحاكمة ومن ثم لم تتح لها فرصة الدفاع عن نفسها أمام ا لمحكمة التأديبية، فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم لإعادة محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجددا من هيئة أخرى 0

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى
رقم1194 لسنة 30 ق إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجددا من هيئة
اخرى0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 18 جماد أول 1426 ه الموافق 25/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره 0

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات