المحكمة الادارية العليا – الطعن 3779 و 4544 لسنة 46 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس
مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – أمين سر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن 3779 و 4544 لسنة 46 ق
المقام أولهما من
حسن حسني حسن سليم
والمقام ثانيهما من
نبيل عبد الرازق محمد
ضد
النيابة الإدارية
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
بجلسة 26/ 1/ 2000 في الدعوى رقم 597 لسنة4ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 8/ 3/ 2000، أودع الأستاذ/ عبد الرحيم
عبد العال المحامي نائباً عن الأستاذ/ محمد رضا حسين أحمد المحامي بصفته وكيلاً عن
الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3779 لسنة46ق.
عليا طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء ببراءة الطاعن.
وجرى إعلان الطعن – على النحو الموضح بالأوراق.
وفي يوم الأحد الموافق 26/ 3/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد حسن سليم المحامي بصفته وكيلاً
عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4544 لسنة
46 ق.عليا، طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من
راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه، وما يترتب على
ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، طلبت – للأسباب الواردة فيه
– إلى طلب الحكم بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون – جلسة 22/ 5/ 2002، وفيه قررت المحكمة ضم الطعن
رقم 4544 لسنة46ق. عليا، إلى الطعن رقم 3779 لسنة46ق. عليا ليصدر فيها حكم واحد للارتباط،
ونظر الطعنين بالجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 22/ 1/ 2003 قررت
المحكمة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما بجلسة 8/ 3/ 2003، وبالجلسات التالية
على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم،
فيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
وحيث أن عناصر الموضوع، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/ 6/ 1999
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 597 لسنة4ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
وتقرير اتهام ضد كل من:
1- نبيل عبد الرازق محمد، مدير تزيفة بجمارك بورسعيد – الدرجة الثانية.
2- حسن حسني حسن سليم، مدير إدارة التعريفة بجمارك بورسعيد- درجة أولى.
ونسبت النيابة الإدارية إليهما، أنهما بوضعهما السابق – لم يؤديا العمل المنوط بهما
بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها، وأتياماً من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة
بأن لم يقوما بتطبيق المنشور الحكمي رقم 203 لسنة1994 على الأصناف الواردة بالبيان
الجمركي رقم 301 في 30/ 5/ 1998 باسم شركة الكارتر الدولية ومشمولة لوازم ومواسير مجلفته
ومكوظة وتامة الصنع مما أدى إلى استحقاق فروق الرسوم والضرائب الجمركية قدرت بمبلغ
91516 جنيهاً وعلى النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 26/ 1/ 2000 وأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، على أساس أن المخالفة المنسوبة
للمحالين (الطاعنين) ثابتة في حقهما – على نحو ما شهد به – على حامد النجار مدير إدارة
التعريفة بجمرك بورسعيد، وما سطر في التحقيقات والأوراق من أنه كان يتعين على المحالين
المذكورين تطبيق المنشور الجمركي رقم 302 لسنة1994 – على الأصناف الواردة بالبيان الجمركي
رقم 301 في 30/ 5/ 1998 لأنه هو المنشور الواجب التطبيق على الرسالة المشار إليها باعتبارها
مواسير تامة الصنع ومن ثم يتعين مساءلتهما تأديبياً عن ذلك، ولا يغير من ذلك ما تذرع
به المحال الأول نبيل عبد الرازق محمد من أنه قام بتطبيق ذلك المنشور مع خصم نسبة 30%
أسوة برسائل أخرى، إذ الثابت من الأوراق وأقوال – على حامد النجار المشار إليها من
اختلاف تلك الرسائل – حيث تكون غير تامة الصنع، وكان يتعين عليه تطبيق المنشور الجمركي
المشار إليه دون أي خصم. كما لا يغير من ذلك أيضاً ما تذرع به المحال الثاني من أن
مراجعته للبيان الجمركي هي مراجعة مستندية لأن الثابت من الأوراق أن صميم اختصاصاته
باعتباره مديراً لإدارة التعريفة الجمركية – طبقاً لبطاقة وصف هذه الوظيفة – تلقى المنشورات
الخاصة بالأسعار التي تصدرها الإدارة العامة المختصة وإذاعتها وتنفيذها، وبالتالي تكون
المخالفة المنسوبة إليهما ثابتة في حقهما ويتعين مجازاتهما تأديبياً منها، مع الأخذ
في الاعتبار أن صاحب الرسالة قام بأداء فرق الرسوم والضرائب الجمركية المشار إليها،
ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها سالف البيان.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 3779 لسنة46ق. عليا، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون
والخطأ في تطبيقه، وكذلك إهدار حق الدفاع على أساس أن الطاعن لا يشغل وظيفة مدير إدارة
التعريفة، وإنما هو يشغل وظيفة رئيس قسم المراجعة الفورية ودوره هو مراجعة ابيانات
الجمركية فور سداد الضرائب والرسوم الجمركية مستندياً وليس القيام بأعمال التثمين،
فضلاً عن أنه تم العبث بالبيان الجمركي عقب المراجعة الفورية، وذلك بخانة نتيجة المعاينة،
إذ أنه كان مثبتاً بها عبارة بلون أسود غير مجلفن تم العبث بها بعد المراجعة لتصبح
بلون أبيض مجلفن وهو ما التفتت عنه المحكمة ولم ترد عليه.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن رقم 4544 لسنة 46 ق.عليا، أن الحكم المطعون فيه شابه القصور
في التسبيب والغلو في تقدير الجزاء لأسباب حاصلها أن المحكمة غالت في العقوبة لقيام
صاحب الرسالة بأداء فرق الرسم والضرائب على الرغم من أن صاحب الرسالة لم يسدد المبلغ
طواعية بل أنه أجبر على ذلك، وقام بسداد المبلغ خوفاً من تعطيل إجراءات الأفراح عن
رسائل أخرى تخصه، فضلاً عن أنه قام برفع دعوى قضائية ضد الجمارك لاستيراد تلك المبالغ
التي دفعها، يضاف إلى ذلك أن قضاء المحكمة يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية
العليا من أن إبداء الرأي في مسائل خلافية لا يعد مخالفة، والطاعن اجتهد قدر استطاعته
في عملية التثمين مستنداً في ذلك إلى سواين الإفراج عن الأصناف المثيلة والخاصة بالبيانين
رقمي 180 في 12/ 12/ 1995 و 52 في 2/ 2/ 1998 مستهدفاً توحيد المعاملة الجمركية بذات
نسبة الخصم.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه يخلص فيما أبلغت به جمارك بورسعيد النيابة الإدارية في
15/ 1/ 1999 من طلب التحقيق بشأن ما نسب إلى كل من نبيل عبد الرازق وحسن حسني سليم
بإدارة مجمع الترانزيت من عدم قيامهما والمرحوم أسعد الدين سليم بتطبيق المنشور الجمركي
رقم 302 لسنة1994 على الأصناف الواردة بالبيان الجمركي رقم 301 في 30/ 5/ 1998 باسم
شركة الكارتر الدولية ومشموله لوازم مواسير مجلفنة ومكلوظة وتامة الصنع مما أدى إلى
فروق في الرسوم والضرائب الجمركية قدرت بمبلغ 91516 جنيهاً.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للطاعنين والمتمثلة في أنهما لم يقوما بتطبيق المنشور
رقم 302 لسنة 1994 – على الأصناف الواردة بالبيان الجمركي رقم 301 في 30/ 5/ 1998 باسم
شركة الكارتر الدولية مشتملة على لوازم مواسير مجلفنة ومكلوظة وتامة الصنع مما أدى
إلى استحقاق فروق في الرسوم والضرائب الجمركية قدرت بمبلغ 91516 جنيهاً، فهي ثابتة
قبلهما بما شهد به علي حامد النجار مدير إدارة التعريفة بجمرك بورسعيد بتحقيقات النيابة
الإدارية وما ضمنه بمذكرته المؤرخة 11/ 7/ 1998 من أنه كان ينبغي على لجنة التثمين
المشاركة في الإفراج عن البيان الجمركي رقم 301 في 3/ 5/ 1988 وهم المرحوم/ سعد الدين
سليم مأمور التعريفة، ونبيل عبد الرازق محمد رئيس قسم التعريفة وحسن حسني سليم بالمراجعة
الفورية بالمجمع تطبيق المنشور الجمركي رقم 302 لسنة 1994 على الأصناف الخاصة بالبيان
الجمركي رقم 301، وأضاف أنه تصب تكليفه من رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بإعداد
مذكرة تفصيلية بشأن الواقعة تبين وجود فرق رسوم وضرائب جمركية قدرت بمبلغ 91516 جنيهاً
نتيجة قيام التثمين بتطبيق أحكام الكتاب رقم 380 لسنة 1998 على الرغم من أن الواجب
التطبيق هو المنشور رقم 302 لسنة 1994 وأرجع ذلك إلى عدم الدقة من اللجنة المذكورة
باعتبار أن الكتاب المشار إليه يخص اللوازم غير تامة الصنع وغير المجلفنة، في حين أن
البضائع محل البيان الجمركي رقم 301 تامة الصنع وينطبق بشأنها أحكام المنشور رقم 302
لسنة 1994، الأمر الذي يقيم مسئولية الطاعنين ويتعين معه مساءلتهما تأديبياً.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما آثار الطاعن بالطعن رقم 3779 لسنة 46ق. عليا من أنه
يشغل وظيفة رئيس قسم المراجعة الفورية ودوره هو مراجعة البيانات الجمركية، ولا اختصاص
بأعمال التثمين، فذلك مردود عليه بأنه ولئن كان يشغل وظيفة رئيس قسم المراجعة الفورية
إلا أنه يدخل في اختصاصه – طبقاً لما ورد في كتاب مدير عام الإدارة العامة للمراجعات
المؤرخ 23/ 8/ 1999. مراجعة البيانات الجمركية التي تتم عليها الإجراءات بالموقع الجمركي
الذي يتولى مراجعته وذلك من حيث البند – والقيمة والتأكد من تطبيق التعليمات والمنشورات
الجمركية على مشمول هذه الرسائل ومن ثم فنه يعد مسئولاً عن تطبيق المنشور رقم 302 لسنة
1994، بحسبان يندرج ضمن اختصاصه مراجعة البيانات الجمركية والتأكد من صحة تطبيق التعليمات
والمنشورات الجمركية، كما أنه ليس سديداً ما آثاره الطاعن من العبث بخانة المعاينة
بالبيان الجمركي المشار إليه ذلك أن هذا القول لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يسانده
دليل قطعي بالأوراق، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أثاره في هذا الشأن.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما آثاره الطاعن بالطعن رقم 4544 لسنة 46ق. عليا من القصور
في التسبيب والغلو في تقدير الجزاء، ذلك أن تقدير الرسوم بالنسبة للبيانات الجمركية
لا يغدو من المسائل الخلافية التي لا تحتمل الاجتهاد، ذلك أن البضائع محل البيان الجمركي
رقم 301 في 30/ 5/ 1998 هي من الأصناف تامة الصنع التي ينطق في شأنها – بالنسبة لتقدير
الرسوم المنشور رقم 302 لسنة 1994، وبالتالي فإن المسألة لا مجال لتقدير فيها أو اختلاف
النظر في شأنها، كما أنه لأوجه للمحاجة بتطبيق هذا المنشور – على سائل مماثلة مع خصم
نسبة 30%، ذلك أن هذه الرسائل تختلف عن البيان الجمركي رقم 301 في 30/ 5/ 1998 المشار
إليه، ولكون هذه الرسائل لوازم غير تامة الصنع، وبالتالي لا ينطبق في شأنها المنشور
رقم 302 لسنة 1994، الأمر الذي يتعين منه الالتفات مما أثاره الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث أن الحكم الطعين قد وقع جزاء الخصم شهر من راتب كل من الطاعنين وهو الجزاء
المناسب لما ثبت في حقهما على النحو المتقدم، ومن ثم فإن الطعنين الماثلين يكونا على
غير أساس من الواقع والقانون جديرين بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم السبت الموافق 20 من محرم 1427 هجرية والموافق
18/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
